اربد
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

اربد

منتدى معلومات عامة
 
صفحة الاعلاناتالمنشوراتالرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
دخول
اسم العضو:
كلمة السر:
ادخلني بشكل آلي عند زيارتي مرة اخرى: 
:: لقد نسيت كلمة السر

 

 النص الكامل مشروع قانون الانتخابات البلدية 2011 الجديد

اذهب الى الأسفل 
5 مشترك
كاتب الموضوعرسالة
nermeen

nermeen



النص الكامل مشروع قانون الانتخابات البلدية 2011 الجديد Empty
مُساهمةموضوع: النص الكامل مشروع قانون الانتخابات البلدية 2011 الجديد   النص الكامل مشروع قانون الانتخابات البلدية 2011 الجديد Icon-new-badge10/4/2011, 15:57


مشروع قانون البلديات ينص على انتخاب امين عمان بدلا من تعيينه.... "طالعوا نص مشروع القانون"











*** انتخاب أمين عمان

*** انتخاب لجان محلية مكونة من خمسة أعضاء يمثل رئيسها المنطقة في المجلس البلدي

*** توطين أعضاء المجلس البلدي في بلدياتهم الصغرى،

***إنشاء صناديق للإسكان والضمان الاجتماعي وجمعيات تعاونية


- قدم وزير البلديات المهندس حازم قشوع مشروع قانون البلديات إلى مجلس الوزراء لمناقشته ضمن اللجان المختصة، وتضمن المشروع رؤية جديدة تقوم على أساس المركزية في التخطيط واللامركزية في التنفيذ، وانتخاب جميع رؤساء البلديات بما في ذلك أمين عمان، ودمج اللامركزية كفكرة ومخرجات في مشروع القانون ممثلة في اللجان المحلية ومجالس البلديات ذات الاستقلالية المالية والإدارية.



وكان رئيس الوزراء الدكتور معروف البخيت شكل لجنتين مصغرتين تضطلع إحداهما بمهمة التنسيق بين مشروع قانون اللامركزية ومشروع قانون البلديات، ويرأسها وزير الداخلية المهندس سعد هايل السرور، والأخرى بإعادة النظر في قضية الدمج، ويرأسها وزير الزراعة المهندس سمير الحباشنة، وبعضوية وزير البلديات في كل من اللجنتين.

وجاء القانون لتدارك جملة من الثغرات أدت إلى تفاقم الشكاوى من سكان البلديات الصغرى على وجه الخصوص التي تم دمجها وفق القانون السابق في بلديات مركزية أكبر، وهو ما تسبب في غياب العدالة في التمثيل النسبي في المجالس البلدية، وتمركز القرار في البلدية المركز، بالإضافة إلى تمركز تقديم الخدمات ومشاريع التنمية في الوسط أو في الاطراف على حساب باقي المناطق.

إلام يهدف القانون؟

يهدف مشروع القانون إلى رفع نسبة التمثيل الشعبي في البلديات، وتشغيل أعداد أكبر ضمن إطار اللجان المحلية ومجالس البلديات، وتحسين الأوضاع المالية لموظفي البلديات والمواطنين بجعل المواطن شريكا في صنع التنمية والقرار، وتوطين أعضاء المجلس البلدي الأم في بلدياتهم الصغرى لتحسين الخدمات والإبقاء على اتصال فعال مع القاعدة الشعبية والتأكيد على توزيع مكتسبات التنمية بعدالة، وتحسين الإيرادات.

كما يهدف مشروع القانون الجديد إلى الحد من الفساد بتصغير دائرة الفعل ( التي تتضمن اللجنة المحلية والمدير وسكان المنطقة)، وإعطاء فرص للجان المحلية الصغرى لصنع القرار بشكل مستقل عن البلدية الأم، وتعظيم التنافسية بين اللجان المحلية ضمن إطار البلدية المركز الواحدة.

ويوفر مشروع القانون فرصا لتفعيل دور الرقابة لدى المركز والأطراف في الوقت ذاته، أي عبر اللجان المحلية ومجالس البلديات والوزارة.

مبررات القانون الجديد

يستند مشروع القانون الجديد إلى عدد من المبررات على رأسها إعادة توزيع مكتسبات التنمية بعدالة على مختلف مناطق المملكة، وتمكين الوزارة من تشكيل المناطق التنموية الجغرافية المتعددة ذات السمات المشتركة طبوغرافيا وجغرافيا وديموغرافيا في إطار مرجعية تنموية وإدارية واحدة تسهل على صانع القرار تحديد المعوقات ومعالجتها ضمن الإمكانات المتوفرة، وتعظيم التفاعل الشعبي ومشاركة المواطنين في صنع السياسات العامة والانتماء لها، بالإضافة إلى خلق التنافسية بين المناطق الممثلة في المجالس البلدية، وإتاحة الفرصة أمام القطاع الخاص للمشاركة في العملية التنموية تحت رقابة مباشرة من الهيئات المختصة.

مبادرات جديدة تضمنها القانون:

من بين المبادرات التي اقترحها الوزير قشوع وسيتم العمل على قوننتها ضمن إطار قانون البلديات تحت نظام خاص ينشأ لهذا الغرض، إقامة صناديق للضمان الاجتماعي والتكافل ضمن كل بلدية تراعي خصوصية كل منها بالتعاون مع مؤسسة الضمان الاجتماعي، وإنشاء صناديق للإسكان يتم بموجبها منح كل موظف بلدية قطعة أرض بسعر رمزي يمكن دفعها أو تقسيطها من الراتب دون فوائد على أن توفر الوزارة البنية التحتية بالتعاون مع البلدية.





هذا بالإضافة إلى إنشاء جمعية تعاونية في كل بلدية تبيع منتجات البلدية ويكون ريعها من الأسهم لصالح أهل البلدية ومن يستثمر معهم، حيث تقوم الوزارة بتوفير الارض والمباني والخدمات وكافة البنى التحتية بإيجار رمزي يخصص لصالح البلدية ويدفعه المساهمون في الجمعية.

كما سيتم تخصيص يوم للبلديات تقوم فيه كل بلدية بالتنسيق مع عدد من الوزارات والهيئات المعنية لتقديم خدمات استثنائية مميزة للمواطنين في ذلك اليوم بهدف نقل استقلال البلديات المالي والإداري إلى حيز التطبيق.

المخطط الشمولي: إعلان الانتهاء من مادبا وإربد في الأول من مايو

وكان الوزير قشوع قد وضع خطة عمل للإسراع بالانتهاء من المخطط الشمولي لبلديات المملكة والذي بدأ العمل به منذ العام 2006، وتم إنهاء مراحله بالنسبة لست محافظات، وسيتم الإعلان في الأول من أيار مايو عن إنجازه بالنسبة لمحافظتي مادبا وإربد، وبذلك تتبقى كل من الزرقاء ومعان والكرك والطفيلة حيث سيتم إنجازها تباعا ليتم إنهاء المخطط كاملا مع نهاية النصف الأول من العام القادم.

وبانتهاء المخطط الشمولي تصبح كل أراضي المملكة داخل التنظيم، وتتمكن الوزارة من وضع الخطط الشمولية التي تحدد الإمكانات التنموية والبنى التحتية وطبيعة المشروعات الاستثمارية الملائمة لكل منطقة من خدمية وسياحية وصناعية وزراعية بما يتلاءم مع خصائصها الطبوغرافية والجغرافية والديموغرافية.

الجديد في مشروع القانون

- تقسم المملكة إلى 93 بلدية أم أو مركز، تضم 325 لجنة محلية أو مجلسا محليا مصغرا ( كانت تمثل البلديات الصغرى قبل الدمج وفق القانون المعمول به حاليا)

- تقسم كل بلدية إلى مناطق تديرها هذه اللجان المحلية ( التي تقوم مقام البلديات الصغرى قبل الدمج)، وتتكون كل لجنة من خمسة أعضاء ينتخبون مباشرة من المواطنين، ينتخبون من بينهم رئيسا للجنة ، ويقوم هذا الرئيس المنتخب بتمثيل اللجنة في المجلس البلدي للبلدية الأم.

- يتكون المجلس البلدي من جميع رؤساء اللجان المحلية التابعة للبلدية، ويتم انتخاب الرئيس انتخابا مباشرا من قبل الأعضاء، ويمارس صلاحياته لمدة أربع سنوات، على أن يحمل الشهادة الجامعية الأولى كحد أدنى.

- يمارس مجلس البلدية مهام التشريع، والرقابة، ووضع السياسات والاستراتيجيات، وإقرار المشاريع الكبرى، وتوزيع مكتسبات التنمية على الأذرع، أي اللجان المحلية.

- يعين مدير تنفيذي لكل بلدية أم تكون مهمته تنفيذ المشاريع التي يقترحها مجلس البلدية المنتخب.

- تتمتع جميع اللجان المحلية أو المجالس البلدية المحلية بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، ويكون بوسعها تحصيل جميع الضرائب والرسوم ضمن منطقتها وتقديم كافة الخدمات دون الرجوع إلى البلدية الأم، كما يحق للجنة المحلية الاحتفاظ بسبعين في المائة من قيمة العائدات المحصلة لغايات التنمية والتطوير والتشغيل، وتحويل ثلاثين في المائة منها فقط إلى البلدية الأم، خلافا لما نص عليه القانون السابق، حيث كانت كل العوائد تحصل لصالح البلدية المركز.



وفيما يلي نص مشروع قانون البلديات الجديد بالصيغة التي قدمها بها وزير البلديات إلى مجلس الوزراء .

المادة 1 يسمى هذا القانون (قانون المجالس البلدية رقم ( ) لسنة 2011) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .



المادة 2 يكون للكلمات التالية حيث ما وردت في هذا القانوني المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك .



الوزارة : وزارة الشؤون البلدية .

الوزير : وزير الشؤون البلدية

المجلس البلدي :هو المجلس الذي يتشكل من رؤساء اللجان المحلية في المناطق التابعة للبلدية, وفقاً لأحكام هذا القانون او مجلس أمانة عمان او مجلس امانة القدس .

اللجنة المحلية : هي اللجنة المنتخبة من المقيمين في المنطقة بموجب أحكام هذا القانون.

رئيس المجلس: رئيس المجلس البلدي .

رئيس اللجنة : رئيس اللجنة المحلية .

المكلف : أي شخص استحق عليه مبلغ للبلدية بمقتضى هذا القانون او اي تشريع أخر .

المقيم : أي شخص يقيم عادة في البيت الذي يستعمله لنومه وان كان يستعمله بشكل متقطع او كان له ايضاً بيت سكن في جهة اخرى ينام فيه احيانا ولا يعتبر الشخص منقطعا عن الاقامة في اي سكن ينام فيه بمجرد تغيبه عنه اذا كان يملك حرية العودة اليه في اي وقت شاء وما دام يتردد عليه كلما شاء كما يعتبر الشخص مقيما ضمن منطقة البلدية او الدائرة الانتخابية اذا كان فيها مقر عمله اليومي الدائم ولو كانت منامته خارج حدود تلك المنطقة او الدائرة على ان لا يستعمل حقه الانتخابي في اكثر من منطقة بلدية او دائرة انتخابية واحدة .

المادة (3) البلدية مؤسسة أهلية ذات استقلال مالي واداري ، تنشأ وتلغى وتدمج بغيرها وتعّين حدود منطقتها, ووظائفها وسلطاتها, بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب من الوزير ،ويستثنى من ذلك سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة وسلطة اقليم البتراء والمناطق التنموية .

المادة (4) أ - يكون لكل منطقة في المملكة مجلس بلدي ، يتولى إدارة شؤونها ويتألف من رؤساء اللجان المحلية فيها.

ب- يتم انتخاب رئيس المجلس البلدي انتخابا مباشرا من جميع المناطق التابعة للمجلس البلدي لمدة اربع سنوات .

ج- يتم تقسيم المنطقة الى مناطق محلية تتولى ادارتها لجان محلية من قاطنيها يتم تحديدها وبيان عدد الاعضاء المؤهلين فيها للأنتخاب فيها بقرار من الوزير يتم نشره في الجريدة الرسمية ، على أن لا يقل عدد سكان اي منطقة منها عن (3000) ثلاثة الاف نسمة حسب الاحصاءات الرسمية الصادرة عن دائرة الاحصاءات العامة .

د- لأي من المجالس واللجان المشكلة بموجب هذا القانون شخصية اعتبارية تقاضي وتُقاضي بها ، ولها ان تنيب عنها او يوكل عنها من تشاء في اي من الاجراءات القانوية والقضائية ، وتنقل اليها الحقوق والالتزامات التي كانت للمجالس واللجان السابقة .

هـ- يكون لكل مجلس بلدي او لجنة محلية ختماً تختم به المستندات والوثائق, ويعزز الختم بتوقيع رئيس المجلس او رئيس اللجنة او نائبهما او السكرتير او اي موظف آخر تفوضه اللجنة بذلك ليصبح له اعتبار قانوني .

المادة (5) أ- 1- يجري انتخاب جميع اللجان المحلية في يوم واحد خلال المدة التي يحددها الوزير ، ويتكرر ذلك كل أربع سنوات ، واذا حلت اية لجنة محلية وفقاً للقانون قبل اكمال مدته, تعين لجنة محلية مؤقتة للمدة المتبقية.

ب- للوزير أن يؤجل الانتخاب للجنة محلية او اكثر لمدة لا تزيد على سنة واحدة، اذا اقتضت المصلحة العامة وسلامة الانتخاب ذلك، على أن تحسب مدة التأجيل من المدة القانونية للجنة .

المادة (6) أ- لأكثرية السكان الراغبين في تشكيل لجنة محلية في منطقتهم او الانضمام إلى المجلس البلدي القائم في المنطقة أو إلى لجنة محلية أخرى, التقدم بطلب حول ذلك الى الوزير .

ب- يشكل الوزير عند تلقيه الطلب من اي منطقة لجنة لدراسة الطلب يكون من بين أعضائها اثنان على الاقل من سكانها ومن غير الموظفين .

ج- ترفع اللجنة تنسيبها حول الطلب الى الوزير الذي بدوره يرفع تنسيبه الى مجلس الوزراء للنظر في انشاء اللجنة المحلية .

د- يصدر مجلس الوزراء قرارا بالانشاء او عدمه ، وفي حالة الموافقة على الانشاء يتولى الوزير تحديد عدد اعضاء اللجنة ومنطقة عملها بعد استطلاع وزير المالية ويعدّ قراره نافذاً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

هـ- عند احداث لجنة محلية لاول مرة يعين الوزير لجنة تقوم مقام اللجنة المحلية وتمارس صلاحياته ويعين لها رئيساً من بين اعضائها إلى حين اجراء الانتخابات العامة .

و- 1- لمجلس الوزراء بقرار يصدر عنه بناء على تنسيب الوزير توسيع او تضييق او تعديل حدود اي منطقة او ضم اي لجان محلية او تجمعات سكانية او اجزاء منها يجاور بعضها بعضا, وان يشكل لذلك مجلس بلدي بالمعنى المقصود في القوانين نافذة المفعول او فصل اي منها او جزء منها في اي تشكيل مقرر ، وللوزير تحديد منطقة المجلس البلدي المنشأ بناء على تنسيب مدير الدائرة المركزية لتنظيم المدن والقرى المركزية ويبلغ القرار الى وزير المالية وينشر القرار في الجريدة الرسمية .

2- يتم تسمية اي لجنة محلية تم تشكيلها بموجب البند (1) من هذه الفقرة بقرار يصدره الوزير ويسري عليه أحكام التشريعات التي تطبق على اللجان المحلية .

3- يعين الوزير لجنة مؤقتة تقوم مقام المجلس البلدي تمارس صلاحياته ويعين لها رئيسا من بين اعضائها وتعقد اللجنة اجتماعاتها وفقاً لأحكام هذا القانون وتستمر اللجنة في عملها ال حين انتخاب المجلس البلدي في اول انتخابات عامة للمجالس البلدية .

4- يصبح المجلس البلدي المنشأ بموجب أحكام البند (1) من هذه الفقرة ، الخلف القانوني والواقعي للجان المحلية والتجمعات السكانية والمناطق التي ضمت اليه عند صدور القرار بممارسة وظائفه وصلاحياته.

المادة (7) تعدّ (امانة عمان الكبرى) بلدية من جميع الوجوه وتسري عليها احكام التشريعات التي تنطبق على البلديات والمجالس البلدية .

المادة (8) أ- تكون مدة دورة المجلس البلدي اربع سنوات من تاريخ مباشرته مهامه بمقتضى المادة (31) من هذا القانون ، ويجوز حل المجلس البلدي قبل انتهاء مدة دورته وتعيين لجنة تقوم مقامه للمدة المتبقية من دورته وذلك بقرار من المجلس العام وموافقة الوزير بعد بيان الاسباب الموجبة .

ب- اذا نقص عدد اعضاء المجلس البلدي عن النصاب القانوني لاي سبب من الاسباب فللوزير بتنسيب من المجلس البلدي ان يملأ النقص الشاغر من المرشحين الذي يلون الناجحين بعدد الاصوات ، فان لم يتوفر ذلك فمن اهالي المنطقة الذين يحق لهم الترشيح والانتخاب .



المادة (9) يخصص مقعد واحد في كل لجنة محلية للمرشحات لعضوية اللجنة، يتم اشغاله من المرشحات الحاصلات على اعلى الاصوات بين المرشحات ، او ممن يعينهن مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير في حال عدم الترشح له .

المادة (10) أ- يتخذ الوزير قبل انتهاء دورة المجالس البلدية بنحو ثلاثة أشهر الاجراءات اللازمة لانتخاب المجلس البلدي الذي يليه , فيعين رئيسا للانتخاب في كل بلدية محافظة .

ب- يعين رئيس الانتخاب لكل لجنة محلية مساعداً له ، يتولى ادارة الانتخابات في حدود منطقة المجلس البلدي ، ويشكل لجان تسجيل الناخبين للجنة المحلية على ان لا يقل عدد اعضاء كل منها عن ثلاثة اشخاص وكاتب ليتولى اعداد جدول الناخبين وتنقيحه ضمن مدة محددة ، واعلانه في اماكن ظاهرة للجميع .

ج- يتحمل صندوق البلدية جميع النفقات اللازمة لاتمام اجراء انتخاب اعضاء المجلس البلدي .

المادة (11) أ- تتولى كل لجنة من لجان تسجيل الناخبين القيام باعداد جدول الناخبين ضمن اختصاصها مرتباً هجائياً وحسب الجنس ويشتمل على اسماء الناخبين ممن تتوافر فيهم المؤهلات المنصوص عليها في هذا القانون ، ويدرج فيه الاسم الكامل لكل ناخب وعمره ومكان اقامته ، ويعتمد دفتر العائلة المدون فيه الرقم الوطني والصادر عن دائرة الاحوال المدنية والجوازات العامة دون غيره في تسجيل من له حق الانتخاب في جدول الناخبين وتثبيت اشارة على دفتر العائلة وعلى الجدول تتضمن الدلالة على تسجيل الناخب في الجدول الخاص بمنطقة المجلس البلدي .

ج- لا يجوز لاي شخص ان يسجل في اكثر من منطقة لجنة محلية واحدة ولا يجوز له ممارسة حقه في الانتخاب الا في تلك اللجنة.

د- بعد الانتهاء من اعداد جداول الناخبين و تنقيحه تعرض الجداول للجمهور في منطقة المجلس البلدي اضافة الى اعلانه في احدى الصحف اليومية المحلية.

المادة (12) أ- يحق لكل شخص أردني ذكرا كان ام انثى ان يدرج اسمه في جدول الناخبين اذا توفرت لديه الشروط والمؤهلات التالية :

1. قد اتم الثامنة عشرة من عمره في اليوم الاول من الشهر الاول من عام اجراء الانتخابات .

2. ان يكون مقيما عادة ضمن منطقة البلدية مدة لا تقل عن اثني عشر شهرا قبل تاريخ البدء باعداد جدول الناخبين او تنقيحه .

3. ان يكون قد سدد ضريبة الابنية والاراضي داخل مناطق البلدية او ضريبة المعارف او رسوم رخص المهن والحرف والصناعات او رسوم جمع النفايات او اي رسوم او ضريبة بلدية اخرى لا تقل عن دينار واحد سنويا اذا كان مكلفا .

4. ان لا يكون فاقدا لقواه العقلية او محجورا عليه لذاته او لاي سبب اخر ولم يرفع الحجر عنه .

ب- اذا فقد اي شخص سجل اسمه في جدول الناخبين احد هذه الشروط او المؤهلات قبل اجراء الانتخاب يشطب اسمه من الجدول .

المادة (13) أ - يجوز لاي شخص مقيم خلال سبعة ايام من تاريخ نشر جداول الناخبين ان يعترض عليها خطياً لرئيس لجنة تسجيل الناخبين يطلب في اعتراضه ادراج اسمه فيها او شطب اسم غيره منها .

ب- تصدر لجنة تسجيل الناخبين قرارها في الاعتراض خلال اسبوع من تاريخ انتهاء مدة الاعتراض بحضور المعترض والمعترض عليه او غيابهما بعد ان تعلن لهما عن مكان وميعاد النظر في الاعتراض في المكان نفسه الذي اعلن فيه جدول الناخبين قبل حلول الموعد باربع وعشرين ساعة على الاقل وكذلك تعلن قرارها بشانه يوم صدوره ، ويعدل الجدول تبعا للقرار اذا كان الحكم لمصلحة المعترض .

ج- تتخذ قرارات لجنة تسجيل الناخبين باكثرية الاصوات وترجح الجهة التي فيها الرئيس عند تساوي الاصوات .

د- الاعتراض على الاعتراض :

اذا سجل اسم شخص في جدول الناخبين نتيجة لاعتراضه يحق لاي ناخب اخر ورد اسمه في ذلك الجدول ان يعترض على هذا التسجيل خلال ثمان واربعين ساعة من انتهاء مدة النظر في الاعتراضات .

المادة (14) أ- يجوز للمعترض او المعترض عليه أن يستأنف قرار لجنة تسجيل الناخبين الى رئيس محكمة البداية التي تقع ضمن اختصاصها منطقة المجلس العام خلال اسبوع من تاريخ صدوره ، ويكون المستانف عليه في لائحة الاستئناف لجنة تسجيل الناخبين اذا كان المستانف طالبا ادراج اسمه في الجدول او المعترض عليه اذا كان المطلوب شطب اسمه من الجدول او المعترض اذا كان المستانف معترضا عليه .

ب- يبلغ المستانف عليه نسخة من لائحة الاستئناف خلال ثلاثة ايام من تاريخ تقديم الاستئناف اما بتسليمها اليه بالذات او تبليغها الى مكان اقامته الاخير المعروف ويتم تبليغ اللجنة بتبليغ رئيسها او تبليغ مقره الرسمي .

ج- ينظر رئيس المحكمة في الاستئناف مرافعة ويصدر حكمه فيه خلال اسبوع من تاريخ التبليغ ويكون قراره قطعيا ويبلغ الى اللجنة ويبقى الجدول على حالته او يعدل تبعا لنص الحكم .

المادة (15) أ- بعد انتهاء الاجراءات المنصوص عليها في المادتين السابقتين تصبح الجداول نهائية ، بعد أن يوقع رئيس لجنة تسجيل الناخبين على كل صفحة من صفحاتها .

ب- اذا لم يوقع على الجدول من قبل رئيس لجنة تسجيل الناخبين لاي سبب من الاسباب بعد انتهاء الاجراءات المذكورة في الفقرة (أ) من هذه المادة فللمساعد ان يوقع بدلا منه .

ج- عندما يصبح الجدول نهائيا يقوم رئيس الانتخاب باعلام الوزير بذلك .

د- يحق لكل مرشح الحصول على نسخة من جداول الناخبين النهائية .

المادة (16) يحدد الوزير مدة الترشيح وموعدا للاقتراع ، ويبلغ ذلك الى رئيس الانتخاب ويتم اعلانه للجمهور في منطقة المجلس البلدي او في اي مكان اخر او بأي وسيلة اخرى يراها مناسبة قبل بدء مدة الترشيح بخمسة أيام على الاقل .

المادة (17) يجري الترشيح لرئاسة المجلس البلدي بتسليم ورقة ترشيح على النموذج الذي يعتمده الوزير الى مساعد رئيس الانتخاب في منطقة اللجنة المحلية المراد الترشح فيه خلال المدة المحددة في المادة ( 16) من هذا القانون موقعة حسب الاصول ومرفقة بايصال مقبوضات يثبت أن المرشح قد دفع لمحاسب البلدية تأميناً مقدارة مائة دينار ويقيد هذا المبلغ ايراداً لصندوق البلدية غير قابل للاسترداد .

يجري الترشيح لعضوية اللجنة المحلية بتسليم ورقة ترشيح على النموذج الذي يعتمده الوزير الى مساعد رئيس الانتخاب في منطقة اللجنة المحلية المراد الترشح فيه خلال المدة المحددة في المادة ( 16) من هذا القانون موقعة حسب الاصول ومرفقة بايصال مقبوضات يثبت أن المرشح قد دفع لمحاسب البلدية تأميناً مقدارة مائة دينار ويقيد هذا المبلغ ايراداً لصندوق البلدية غير قابل للاسترداد .

ج- يجوز للمرشح ان ينسحب من الترشح قبل اليوم المعين للاقتراع بتبيلغ مساعد رئيس الانتخاب اشعاراً خطياً بذلك .

د- على مساعد رئيس الانتخاب ابلاغ رئيس الانتخاب خطياً بجميع الاجراءات المتعلقة بالعملية الانتخابية اولاً باول.

هـ- يلتزم مساعد رئيس الانتخاب بالتعليمات الصادرة عن رئيس الانتخاب .

المادة (18) يحق لكل من ادرج اسمه في جدول الناخبين ان يترشح لرئاسة المجلس البلدي أو اللجنة المحلية اذا توفرت فيه الشروط التالية :-

أ- ان يكون قد ا كمل خمسا وعشرين سنة شمسية من العمر .

ب- ان يحسن القراءة والكتابة .

ج- ان يكون المرشح للعضوية حاصل على براءة ذمة من المجلس العام .

د- ان لا يكون عضوا في مجلس الامة .

هـ-ان لا يكون محكوما عليه بجناية او بجنحة مخلة بالشرف .

و- ان لا يكون مفلسا احتياليا .

ز- ان يكون قد استكمل تنفيذ الاجراءات المنصوص عليها في المادة (17) من هذا القانون .

ح- ان يكون المرشح لرئاسة المجلس او لعضوية اللجان المحلية حاصلا على براءة ذمة من البلدية .

المادة (19) أ- اذا انقضت مدة الترشيح ولم يزد عدد المرشحين على عدد الاعضاء المطلوب انتخابهم يعلن رئيس الانتخاب انهم فازوا بالتزكية ويرسل تقريرا خطيا بذلك الى الوزير يبين فيه اسم كل واحد منهم وعنوانه وتنشر النتيجة في الجريدة الرسمية .

ب- اذا لم يتقدم للترشيح العدد المطلوب في اي منطقة مجلس بلدي فللوزير بناء على تنسيب المحافظ تعيين العدد المطلوب من الاعضاء المسجلين في جدول الانتخاب لتلك المنطقة ممن تنطبق عليهم شروط العضوية .

المادة (20) يجوز لمساعد رئيس الانتخاب اذا توفر عدد من الناخبين لم يتح لهم التصويت او اذا توقفت العملية الانتخابية لاي سبب ان يمدد وقت الاقتراع مدة أخرى لا تتجاوز اربع ساعات .

المادة (21) أ- يعين مساعد رئيس الانتخاب لكل مركز اقتراع لجنة اقتراع تتكون من رئيس وعضوين وكاتب من موظفي الحكومة ، ويعهد اليها بالاشراف على الاقتراع وإدارته بعد أن يقسم كل واحد من افرادها أمامه بحضور المرشحين او بحضور بعضهم يميناً علنية على الامانة في العمل وكتمان سر الاقتراع .

ب- يزود رئيس لجنة الاقتراع بنسختين من جدول الناخبين وبعدد كاف من اوراق الاقتراع التي وافق على شكلها الوزير ، وبصندوق اقتراع واحد او اكثر من الصناديق التي أقرها الوزير .

المادة (22) أ- يسمح بالبقاء في مركز الاقتراع للجنة الاقتراع ويحق للمرشح او وكيل واحد عنه يحمل تفويضاً خطياً منه ولعدد من الشركاء للمحافظة على النظام في المركز ولاي شخص آخر ينتدبه مساعد رئيس الانتخاب للاشراف على سير عملية الاقتراع ولرئيس اللجنة ان يخرج من مركز الاقتراع اي مرشح او وكيل مرشح اذا رأى أنه يعرقل الانتخاب او يخل بالنظام .

ب- قبل الشروع في الاقتراع يقوم رئيس لجنة الاقتراع بفتح الصندوق او الصناديق المعدة لذلك ويعرضها على الموجودين في المركز ليروا انها خالية ثم يقفلها ويختمها بحضورهم ويوقع عليها هو واعضاء لجنة الاقتراع بصورة يتعذر معها فتحها الا بكسر الختم وتقطيع التواقيع .

ج- يجري الاقتراع بدخول الناخب الى مركز الاقتراع حيث يؤشر على اسمه في جدول الناخبين بعد التثبت من هويته ثم يسلم ورقة الاقتراع موقعاً عليها من قبل رئيس لجنة الاقتراع ليكتب الناخب اسماء الاشخاص الذين ينتخبهم لعضوية المجلس العام ثم يضع الورقة في صندوق الاقتراع المخصص على مرأى من الحضور .

د- اذا كان الناخب امّيا او عاجزا عن الكتابة لاي سبب آخر يجوز له ان يختار احد اعضاء لجنة الاقتراع ليكتب له الاسماء التي يمليها عليه على مسمع ومرأى من اعضاء اللجنة .

هـ- عند الفراغ من الاقتراع يسد رئيس لجنة الاقتراع ثقوب صناديق الاقتراع ويختمها ويوقع عليها هو واعضاء اللجنة بحضور الموجودين في مركز الاقتراع ثم يسلمها الى مساعد رئيس الانتخاب او من يفوضه مع ضبط ينظمه بالاشتراك مع اعضاء اللجنة يبين فيه عدد الناخبين المسجلين في الجدول وعدد اللذين اشترك منهم في الاقتراع وأن عملية الاقتراع تمت حسب احكام القانون مع ذكر اي مخالفة وقعت أثناء الاقتراع وكيفية معالجتها وتربط بالضبط النسخة المؤشر عليها من جدول الناخبين .

المادة (23) أ- يعين مساعد رئيس الانتخاب لجنة او اكثر لا يقل عدد اعضائها عن ثلاثة يكون احدهم رئيسا لها لفرز اصوات الناخبين واحصاء ما نال كل مرشح منها ويسلمها صندوقا او اكثر من الصناديق التي عبئت باوراق الاقتراع بعد ان يقسم اعضاؤها امامه يمينا علنية على الامانة في العمل

ب- تباشر لجنة الفرز عملها في نفس مكان الاقتراع وتعرض اللجنة كل صندوق على الحضور قبل فتحه للتثبت من سلامة اختامه ويحق للمرشحين او وكلائهم ان يحضروا عملية الفرز.

ج- يفتح الصندوق وتخرج منه اوراق الاقتراع ويتولى رئيس لجنة الفرز تلاوتها علنا وتدون تحت اسماء اصحابها وتعني كلمة (علنا) انه يحق للمرشح او وكيله ان يطلع على ورقة الاقتراع حين الفرز .

د- تحذف ورقة الاقتراع اذا لم يكن موقعا على ظهرها من رئيس الاقتراع او كان يتعذر قراءة الاسماء المكتوبة فيها لعدم وضوحها او كان عليها توقيع الناخب او اي علامة تدل عليه .

هـ- اذا ظهر ان ورقة اقتراع كتب عليها اسماء مرشحين يزيد على عدد الاعضاء المطلوب انتخابهم يحصى ما يساوي هذا العدد من تلك الاسماء ابتداء من الاسم الاول حسب ترتيبها في الورقة ، ويحذف الباقي كما يحذف الاسم المكرر.

و- يعتبر قرار مساعد رئيس الانتخاب بصدد اي ورقة اقتراع قطعيا .

ز- تنظم لجنة الفرز ضبطاً يبين فيه عدد اوراق الاقتراع في كل صندوق فتحته وعدد الاصوات التي نالها كل من المرشحين وعدد الاوراق التي حذفت مع بيان اسباب حذفها ويسلم هذا الضبط مع جميع اوراق الاقتراع الى مساعد رئيس لجنة الانتخاب والذي بدوره يسلمها الى رئيس لجنة الانتخاب .

المادة (24) أ- يعلن رئيس الانتخاب اسم الفائز برئاسة المجلس وأسماء الذين فازوا بعضوية اللجنة المحلية لنيلهم اصواتاً اكثر مما نال غيرهم ، ويبلغ ذلك الى الوزير بتقرير يبين فيه عدد الناخبين الذين اشتركوا في الاقتراع وعدد الاصوات التي نالها كل واحد منهم وعدد أوراق الاقتراع التي حذفت مع بيان اسباب حذفها وتنشر نتائج الانتخاب في الجريدة الرسمية ويوجه الوزير الى الفائزين شهادات بانتخابهم .

ب- عند تساوي الاصوات يجري رئيس الانتخاب القرعة بين المرشحين بحضورهم او حضور وكلائهم .

ج- يعلن رئيس الانتخاب اسم الفائزة بالعضوية المخصصة للنساء وفقاً لما هو مبين في الفقرة (أ) من هذه المادة .

د- ترزم اوراق الاقتراع وضبوط اللجان وجداول الناخبين المؤشر عليها بصورة يتعذر معها فتح الرزمة دون كسر الختم وتحفظ في دائرة المتصرف الى ان تنتهي المدة المخصصة للطعون ويبت نهائيا في امر اي طعن قدم ضد الانتخاب ثم تتلف بعد ذلك .

المادة (25) يشترط لصحة نتائج الانتخاب ان يكون قد اشترك فيه اكثر من نصف عدد الناخبين فاذا لم يتم ذلك في الوقت المحدد للاقتراع تقفل الصناديق وتختم وتبقى تحت الحراسة الى ان تفتح صباح اليوم التالي ويستمر الاقتراع عشر ساعات اخرى ثم تقفل الصناديق وتكون نتائج الاقتراع في هذه الحالة قطعية بصرف النظر عن عدد الناخبين الذين اشتركوا فيه .

المادة (26) للوزير بموافقة مجلس الوزراء ان يعين أعضاء اضافيين الى كل مجلس بلدي بنسبة لا تزيد على ثلث اعضاء المجلس ، ويتمتع الاعضاء بحقوق الاعضاء المنتخبين للمجلس .

المادة (27) كل من ارتكب احد الافعال التالية يعاقب بعد ادانته بغرامة لا تتجاوز مائة دينار تدفع لصندوق البلدية او بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاثة اشهر او بكلتا هاتين العقوبتين :

أ- اورد بيانا كاذبا وهو عالم بذلك في اي وثيقة قدمها لامر يتعلق بجداول الناخبين او تعمد بأي وسيلة اخرى ادخال اسم فيها او حذف اسم منها خلافا لاحكام هذا القانون .

ب- زوّر او حرّف او شوّه او اخفى او اتلف او سرق جدولاً من جداول الناخبين او ورقة ترشيح او ورقة اقتراع او اي وثيقة اخرى تتعلق بعمليات الانتخاب بقصد تغيير نتيجة الانتخاب او لايجاد ما يستلزم اعادة الاقتراع .

ج- القى في صندوق الاقتراع او سلم رئيس لجنة الاقتراع ورقة اقتراع او ترشيح مزورة او محرفة .

د- اخل بحرية الانتخاب او بنظام اجراءاته باستعمال القوة او التهديد او التشويش او بالاشتراك في التجمهر او المظاهرات .

هـ- تعرض لرئيس الانتخاب او مساعده او لاي رئيس من رؤوساء اللجان او اي من اعضائها او استولى على صندوق اقتراع او اتلفه او فتحه دون ان يكون مكلفا بذلك قانونا .

و- اشترك في الاقتراع وهو يعلم ان اسمه غير مدرج في جدول الانتخاب او انه ادرج فيه بغير حق .

ز- استعمل حقه في الانتخاب اكثر من مرة واحدة في يوم الاقتراع او انتحل شخصية غيره او شخصية وهمية للاشتراك باسمها في الاقتراع .

ح- استعمل القوة او الشدة او التهديد بضرر مادي او معنوي او الخطف او الحجز او الاحتيال سواء كان ذلك مباشرة او بالواسطة لاكراه ناخب على الاشتراك في الاقتراع او الامتناع عن الاشتراك فيه او لحمله على التصويت او الامتناع عن التصويت لشخص معين او اشخاص معينين او انتقاما منه لانه فعل احد هذه الافعال .

ط- استعمل اي وسيلة من وسائل الاكراه او الاغراء لحمل شخص على ارتكاب جريمة يعاقب عليها هذا القانون .

ي- اعطى ناخبا مباشرة او بالواسطة قبل الانتخاب او في اثنائه او اقرضه او وهبه او اهدى اليه نقودا او مالا من اي نوع آخر او وعده بوظيفة ، او عمل او أجر او قدم له منفعة او اغراء بأي نوع او ساعده في الحصول على شيء مما تقدم او وعده بذلك على سبيل الرشوة لحمله على الاشتراك في الاقتراع او الامتناع عن الاشتراك فيه او للتصويت او الامتناع عن التصويت او الامتناع عن التصويت لشخص معين او اشخاص معينين او مكافأة له على عمله احد هذه الافعال .

ك- قبل او وافق او تعاقد على قبول عرض من العروض او الوعود او الرشوات او المكافآت المعددة في الفقرة (ي) من هذه المادة مباشرة او بالواسطة لقاء اعطائه صوته او امتناعه عن التصويت او لقاء حمله غيره على ذلك .

ل- افشى سر الاقتراع بعد حلفه اليمين .

م- نشر او اذاع قبيل الانتخاب او في اثنائه بيانات كاذبة عن سلوك احد المرشحين او عن اخلاقه بقصد التأثير في نتيجة الانتخاب .

ن- دخل مركز الاقتراع او مركز الفرز او مكتب رئيس الانتخاب او مساعده حاملا سلاحا او اساء السلوك فيه وخالف اوامر رئيس الانتخاب او رئيس لجنة الاقتراع او رئيس لجنة الفرز .

س- طبع او نشر اي وسيلة من وسائل العلنية ترمي الى ترويج الانتخاب دون ان يكون مطبوعا على الصفحة الاولى منها اسم وعنوان الطابع او الناشر .

ع- احتفظ ببطاقة لغيره دون وجه حق او استولى عليها او اخفاها

ف- ادعى الامية او العجز عن الكتابة وهو ليس كذلك .

المادة (28) كل من ادين بجريمة من الجرائم المنصوص عليها في المادة (27) من هذا القانون فلا يجوز ادراج اسمه في جدول الناخبين للمدة التي تعينها المحكمة في قرار الادانة على ان لا تقل عن اربع سنوات ولا تزيد على ثمان واذا كان عضوا في المجلس البلدي فتبطل عضويته حسب مقتضى الحال اعتباراً من تاريخ اكتساب الحكم الدرجة القطعية .

المادة (29) تقام الدعاوى المتعلقة بالجرائم المنصوص عليها في المادة (27) من هذا القانون من النيابة العامة او بناء على شكوى احد الناخبين او المرشحين خلال خمسة عشر يوما من تاريخ نتيجة الانتخابات المدعى بوقوع الجريمة في اثنائها في الجريدة الرسمية .

المادة (30) أ- لكل ناخب خلال خمسة عشر يوما من تاريخ نشر نتائج الانتخابات في الجريدة الرسمية ان يقدم الى محكمة البداية التي تقع البلدية ضمن اختصاصها دعوى بما يلي :

1. الطعن في صحة انتخاب رئيس المجلس البلدي أو أي عضو من اعضاء اللجنة المحلية وتثبيت انتخاب غيره للعضوية حسب مقتضى الحال وللمحكمة في هذه الحالة اعادة فرز الاصوات من قبل لجنة تعينها للتحقق من صحة الانتخاب .

2. فسخ نتيجة الانتخاب كله او بعضه لوقوع مخالفة فيه لاحكام هذا القانون من شأنها التأثير في نتيجته .

ب- يعتبرالعضو المطعون بصحة انتخابه خصماً في دعاوى الطعن التي تقدم بمقتضى احكام الفقرة (أ) من هذه المادة .

ج- تنظر المحكمة في دعاوي الطعن بعد تبليغ الاطراف فيها وتستمع الى البينات التي تقدم لها او تطلبها ولها اتخاذ جميع الاجراءات التي تراها لازمة لاقتناعها بأسباب الدعوى وتقرر اما رد الطعن او قبوله وابطال انتخاب المطعون ضده وتثبيت انتخاب غيره لرئاسة المجلس او لعضوية اللجان المحلية حسب مقتضى الحال ولها الغاء الانتخاب كله او بعضه لرئاسة المجلس او لاي منطقة انتخاب اللجان المحلية ويكون قرارها الذي تصدره بمقتضى احكام هذه الفقرة قطعياً ويبلغ الى الوزير وينشر في الجريدة الرسمية.

د- اذا كان قرار المحكمة الصادر بمقتضى الفقرة (ج) من هذه المادة يقضي بالغاء عملية الانتخاب كلها او بعضها يحدد الوزير موعدا جديدا لاجراء الانتخاب وفقا لاحكام هذا القانون وتعتمد في الاقتراع الثاني جداول الانتخاب التي اعتمدت في الاقتراع الاول .

المادة (31) أ- يباشر اعضاء المجلس البلدي واللجان المحلية اعمالهم بعد اعلان نتائج الانتخاب من قبل رئيس الانتخاب .

ب- اما العضو الجديد الذي يحل محل عضو شغر مركزه لسبب من الاسباب فيباشر عضويته اعتبارا من تلقي رئيس المجلس او رئيس اللجنة المحلية اشعارا بذلك من الوزير .

المادة (32) تعتبر الاجراءات التي اتخذها المجلس البلدي واللجنة المحلية قبل بطلان انتخاب اعضائها او اي منهم لاي سبب من الاسباب قانونية ومعمولاً بها .

المادة (33) تنتهي ولاية رئيس المجلس البلدي واللجان المحلية بانتهاء مدة الدورة المقررة او حل اي منهما وفقاً لأحكام القانون .

المادة (34) أ- ينتخب اعضاء المجلس البلدي من بينهم في اول جلسة لهم ، نائباً للرئيس ، ويتم الانتخاب بالحصول على اصوات أكثرية الحاضرين ويرجح الجانب الذي يصوت فيه الرئيس عند تساوي الاصوات .

ب- يبلغ مساعد رئيس الانتخاب النتيجة الى رئيس الانتخاب والى الوزير وتنشر في الجريدة الرسمية .

ج- عند قيام نائب رئيس المجلس البلدي باعمال الرئاسة في حال شغور المركز لاي سبب من الاسباب او في حالة تغيب رئيس المجلس البلدي لأكثر من أسبوع بالمرض او الإجازة او في مهمة رسمية خارج المملكة يتقاضى النائب من صندوق المجلس البلدي مكافأة تعادل راتب الرئيس وعلاواته عن كامل مدة الشغور او الغياب .

د- يمنح كل عضو من أعضاء المجلس البلدي باستناء الرئيس مكافأة مقدارها (30) ثلاثون ديناراً عن كل جلسة مجلس يحضرها .

هـ- تحدد حقوق رئيس المجلس البلدي وواجباته بما في ذلك راتبه والعلاوات والمكافآت التي يستحقها واجازاته والامور التي يحظر عليه القيام بها والاجراءات والعقوبات التي تتخذ بحقه بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية .

المادة (35) يشترط في من يترشح لرئاسة المجلس البلدي أن يكون حاصلاً على الدرجة الجامعية الاولى حداً أدنى .

المادة (36) أ- تتم استقالة رئيس المجلس البلدي او نائبه من مراكزهم بكتاب خطي يقدمه الى المجلس وتعتبر الاستقالة نهائية من تاريخ تسجيلها في ديوان المجلس البلدي ويبلغ ذلك الى الوزير .

ب- تتم استقالة رئيس المجلس البلدي او نائبه من مراكزهم واستقالة العضو من عضوية المجلس البلدي بكتاب خطي يقدمه للمجلس البلدي وتعتبر الاستقالة نهائية من تاريخ تسجيلها في ديوان المجلس العام وتبلغها المجلس البلدي.

المادة (37) أ- يفقد رئيس المجلس البلدي او رئيس اللجنة المحلية مركزه حكماً في اي من الحالات التالية :-

1. اذا تغيب عن الحضور ثلاث جلسات متتالية بدون عذر مشروع يقبله المجلس او تقبله اللجنة المحلية.

2. اذا عمل في قضية ضد المجلس او اللجنة بصفته محاميا او خبيرا او وكيلا او اشترى حقا متنازعا عليه مع المجلس او اللجنة او تملك ذلك الحق بأي طريقة اخرى .

3. اذا عقد اتفاقا مع المجلس او اللجنة المحلية او اصبح ذا منفعة في اي اتفاق تم مع المجلس او اللجنة المحلية او من ينوب عنه ويستثنى من ذلك العقود والفوائد الناجمة عن كونه عضوا في شركة مساهمة بشرط ان لا يكون مديرا لها او عضوا في مجلس ادارتها او موظفا فيها او وكيلا عنها .

4. اذا فقد ايا من المؤهلات التي يجب توافرها بمقتضى احكام هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه .

ب- يتولى المجلس البلدي تبليغ الوزير بفقدان الرئيس او العضو مركزه في المجلس خلال سبعة أيام من تاريخ وقوعه وينشر قرار فقدان العضوية في الجرية الرسمية .

المادة (38) اذا توفي رئيس المجلس البلدي او اي عضو فيه يبلغ المجلس ذلك الى الوزير .

المادة (39) أ- اذا شغر مركز رئيس المجلس البلدي او اللجنة المحلية لأي سبب يتم انتخاب رئيس جديد كما هو مبين في احكام هذا القانون .

ب- اذا شغر مركز عضو في المجلس البلدي نتيجة لابطال عضويته بحكم محكمة او باستقالته او وفاته او فقدانه عضويته او توليه رئاسة المجلس البلدي وفقاً لأحكام هذا القانون فيخلفه فيه المرشح الذي نال أكثر الاصوات بعده اذا كان لا يزال محتفظاً بمؤهلات العضوية والا فالذي من بعده ، واذا لم يوجد مرشح وفقا لما هو منصوص عليه في هذه الفقرة يعين الوزير من بين الناخبين عضواً لملء المركز الشاغر ممن تتوفر فيه مؤهلات العضوية وتنتهي العضوية المكتسبة بهذه الفقرة بانتهاء دورة المجلس الذي تم التعيين خلالها وتنطبق احكام هذه الفقرة في حال شغور عضوية اي من النساء في المجالس البلدية .

المادة (40) أ- يجتمع المجلس البلدي جلسة عادية مرة واحدة على الاقل في الاسبوع بدعوة من رئيسه او نائبه في حال غيابه .

ب- يجوز لعدد من الاعضاء في المجلس البلدي او اللجنة المحلية لا يقل عن ثلث اي منما الدعوة الى جلسات غير عادية على أن يدرج في الطلب المواضيع المراد بحثها وعلى الرئيس ان يلتزم بعقد هذه الجلسة والدعوة اليها خلال اسبوع من تاريخ تقديم الطلب .

ج- يبلغ اعضاء المجلس البلدي او اللجان المحلية عن موعد كل جلسة وجدول أعمالها قبل عقدها بيوم واحد على الاقل ويعلن الموعد وجدول الاعمال في مكان ظاهر من مقر المجلس البلدي او مقر اللجنة المحلية ، ولا يجوز بحث اي موضوع خارج جدول الاعمال الا اذا كان مستعجلا .

د- في حالة تغيب رئيس المجلس البلدي ونائبه او رئيس اللجنة المحلية او نائبه يرأس الجلسة اكبر الاعضاء سنا .

هـ- تكون جلسات المجلس البلدي واللجنة المحلية علنية ولكل مواطن ذي مصلحة مباشرة في اي موضوع على جدول الاعمال ان يشارك في مناقشة ذلك الموضوع على ان تؤخذ القرارات في اجتماع سري ، ويجوز عقد جلسات سرية اذا كانت تتعلق بالآداب العامة او الامور المتعلقة بشؤون الموظفين والجهاز الاداري في المجلس البلدي او اللجنة المحلية .

و- تدون قرارات المجلس البلدي واللجنة المحلية ووقائع الجلسات في سجل خاص مثبت الاوراق، ويوقع عليه الاعضاء.

ز- يتكون النصاب القانوني للجلسة لاي من المجلس واللجنة المحلية بحضور اكثرية اعضائهما فاذا لم يتوافر هذا النصاب في جلستين متتاليتين تعتبر الجلسة الثالثة قانونية مهما كان عدد الاعضاء الحاضرين فيها .

ح- تتخذ قرارات المجلس البلدي واللجنة المحلية بالاجماع او بأكثرية اصوات الاعضاء الحاضرين وعند تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي يصوت معه رئيس الجلسة ، وعلى العضو المخالف ان يبين اسباب مخالفته خطيا والا لايؤخذ بها ولا يعتبر حاضراً للجلسه.

ط- يجوز لاي من المجلس البلدي واللجنة المحلية تعيين لجان من بين اعضائهما لمعالجة اي امر من الامور المعروضة عليهما ولا يكون لقرارات هذه اللجان اعتبار ما لم يقرها المجلس البلدي او اللجنة المحلية .

المادة (41) أ- مع مراعاة احكام اي تشريع اخر تناط بالمجلس البلدي الوظائف والسلطات والصلاحيات المبينة في البنود التالية ضمن حدود منطقة المحافظة ويحق له ان يمارسها مباشرة على ايدي موظفيه ومستخدميه ، وان يعهد بها او ببعضها الى متعهدين او ملتزمين او مقاولين وان يعطي بها او ببعضها امتيازات لاشخاص او شركات لمدد لا تتجاوز ثلاثين سنة ويشترط في هذه الحالة حصول موافقة مجلس الوزراء على مدة الامتياز وشروطه.

1. تخطيط البلدة والشوارع:

تخطيط البلدة وفتح الشوارع والغاؤها وتعديلها وتعيين عرضها واستقامتها وتعبيدها وانشاء ارصفتها وتسميتها و ترقيمها وترقيم بناياتها .

2. المجاري :

تصريف مياه الامطار وانشاء المراحيض والمرافق الصحية.

3. الاسواق العامة :

تنظيم الاسواق العامة وانشأؤها وتعيين انواع البضائع التي تباع في كل منها او حظر بيعها خارجها.

4. الحرف والصناعات :

تنظيم الحرف والصناعات وتعيين احياء خاصة لكل صنف منها .

5. وسائط النقل البري ووسائله :

انشاء وتعيين وتنظيم مواقف مركبات النقل ضمن حدود البلديات .

6. المتنزهات :

انشاء الساحات والحدائق والمتنزهات والحمامات ومحلات السباحة في البرك .

7. الاحتياط للفيضانات :

اتخاذ الاحتياطات لمنع اضرار الفيضانات والسيول .

8. اغاثة المنكوبين :

اغاثة منكوبي الحرائق والفيضانات والزلازل والكوارث العامة الاخرى وجمع التبرعات لهم وتوزيعها عليهم.

. المؤسسات الثقافية والرياضية :

انشاء المتاحف والمكتبات العامة والمدارس والنوادي الثقافية والرياضية والاجتماعية والموسيقية ومراقبتها.

10. معاينة الذبائح وانشاء المسالخ :

فحص الحيوانات والدواجن المعدة للذبح واتخاذ الاحتياطات لمنع اصابتها بالامراض وتعيين مواقع لبيعها ومراقبة ذبحها وتصريف بقاياها وانشاء المسالخ.

11. الصحة العامة :

اتخاذ جميع الاحتياطات والاجراءات اللازمة للمحافظة على الصحة العامة ومنع تفشي الاوبئة بين الناس.

12. المقابر :

انشاء المقابر والغاؤها ومراقبتها وتعيين مواقعها ومواصفاتها ونقل الموتى ودفنهم وتنظيم الجنازات والمحافظة على حرمة المقابر .

13. الوقاية من الاخطار:

اتخاذ الاحتياطات اللازمة لوقاية الاشخاص والاموال ومنع وقوع الاضرار والحوادث المؤذية من جراء القيام باي عمل من الاعمال المذكورة في هذه المادة.

14. الاعلانات :

ترخيص اللوحات والاعلانات ومراقبتها. .

15 . القبان :

وزن ما يباع بالجملة في الاسواق العامة خارج الدكاكين والمستودعات .

16. الميزانية وقطع الحساب والملاك:

اقرار الميزانية السنوية والحساب الختامي وملاك الموظفين قبل ارسالها الى مراجع التصديق.

17. التصرف بأموال البلدية:

ادارة املاك البلدية واموالها واقامة الابنية اللازمة فيها وتأجيرها ورهنها وبيعها وابتياع غيرها وفقا لاحكام هذا القانون وقبول الهبات والوصايا والتبرعات.

18. الوظائف الاخرى:

القيام باي عمل اخر يقتضي عليه القيام به بمقتضى هذا القانون او اي تشريع اخر معمول به في المملكة.

ب- الانظمة:

لمجلس الوزراء وضع الانظمة اللازمة لتمكين المجالس البلدي واللجان المحلية من القيام باي وظيفة من الوظائف او ممارسة اي صلاحية من الصلاحيات المذكورة في الفقرة (أ) من هذه المادة .

ج- الرسوم :

يجوز للمجلس البلدي ان يستوفي عن الخضار والفواكه التي تعرض في الاسواق وكذلك عن الاعمال والامور المبينة في هذه المادة رسوما تعين مقاديرها او نسبها بموجب انظمة يصدرها المجلس بموافقة مجلس الوزراء .

د- النفقات :

1. لمجلس الوزراء اصدار الانظمة اللازمة التي تتيح للمجلس البلدي او اللجان المحلية ان يستوفي عند تعبيد الطرق او تزفيتها لاول مرة من اصحاب الاملاك المتاخمة لجانبي الطريق جزءا من نفقات التعبيد والتزفيت يعينه المجلس بنسبة طول واجهة املاكهم على تلك الطرق شريطة ان لا تزيد على (50%) من مجموع النفقات.

2. تعتبر النفقات التي فرضت لهذا الغرض قبل العمل بهذا القانون مفروضة بمقتضاه سواء استوفيت ام لم تستوف عند صدور هذا القانون.

هـ- استطلاع راي المحافظة في التشريع المتعلق بشؤونها :

اذا تولت احدى دوائر الحكومة اي عمل من الاعمال المذكورة في الفقرة (أ) من هذه المادة كجزء من اعمالها وتنظيماتها العامة وجب عليها استطلاع رأي المجلس البلدي في جميع التشريعات والنظم والترتيبات التي تضعها لتنظيم او مراقبة ذلك العمل.

و- توحيد التشريع :

على الوزير ان يسعى لايجاد الاتساق والانسجام بين الانظمة والتعريفات التي تضعها المجالس البلدية المختلفة بالاستناد الى الفقرتين (ب) و (ج) من هذه المادة وان يعمل لتوحيد احكامها في المجالس البلدية التي تتشابه ظروفها واحوالها ما امكن ذلك.

ز- بصرف النظر عما ورد في هذا القانون يجوز لمجلس الوزراء اصدار انظمة مباشرة في اي موضوع من اجل تنفيذ احكامه ، وتعتبر جميع الانظمة الصادرة من قبل مجلس الوزراء مباشرة صحيحة وكأنها صادرة بمقتضى هذا القانون.

ح- تعتبر مجالس الخدمات المشتركة المحدثة قبل نفاذ احكام هذا القانون منحلة وتعتبر المجالس البلدية للمحافظات الخلف القانوني لهذه المجالس .

ط- اعداد الخطط الاستراتيجية والتنموية .

ي- للمجلس البلدي بموافق
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
ازهار القدس

ازهار القدس



النص الكامل مشروع قانون الانتخابات البلدية 2011 الجديد Empty
مُساهمةموضوع: رد: النص الكامل مشروع قانون الانتخابات البلدية 2011 الجديد   النص الكامل مشروع قانون الانتخابات البلدية 2011 الجديد Icon-new-badge10/4/2011, 16:03

يسلموووووووووووووووووووووووووووووووو
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
wholehorse

wholehorse



النص الكامل مشروع قانون الانتخابات البلدية 2011 الجديد Empty
مُساهمةموضوع: الله يعطيكوا العافية وإلى الأمام من التقدم أخوكم    النص الكامل مشروع قانون الانتخابات البلدية 2011 الجديد Icon-new-badge11/4/2011, 13:59

ام ادم كتب:

مشروع قانون البلديات ينص على انتخاب امين عمان بدلا من تعيينه.... "طالعوا نص مشروع القانون"











*** انتخاب أمين عمان

*** انتخاب لجان محلية مكونة من خمسة أعضاء يمثل رئيسها المنطقة في المجلس البلدي

*** توطين أعضاء المجلس البلدي في بلدياتهم الصغرى،

***إنشاء صناديق للإسكان والضمان الاجتماعي وجمعيات تعاونية


- قدم وزير البلديات المهندس حازم قشوع مشروع قانون البلديات إلى مجلس الوزراء لمناقشته ضمن اللجان المختصة، وتضمن المشروع رؤية جديدة تقوم على أساس المركزية في التخطيط واللامركزية في التنفيذ، وانتخاب جميع رؤساء البلديات بما في ذلك أمين عمان، ودمج اللامركزية كفكرة ومخرجات في مشروع القانون ممثلة في اللجان المحلية ومجالس البلديات ذات الاستقلالية المالية والإدارية.



وكان رئيس الوزراء الدكتور معروف البخيت شكل لجنتين مصغرتين تضطلع إحداهما بمهمة التنسيق بين مشروع قانون اللامركزية ومشروع قانون البلديات، ويرأسها وزير الداخلية المهندس سعد هايل السرور، والأخرى بإعادة النظر في قضية الدمج، ويرأسها وزير الزراعة المهندس سمير الحباشنة، وبعضوية وزير البلديات في كل من اللجنتين.

وجاء القانون لتدارك جملة من الثغرات أدت إلى تفاقم الشكاوى من سكان البلديات الصغرى على وجه الخصوص التي تم دمجها وفق القانون السابق في بلديات مركزية أكبر، وهو ما تسبب في غياب العدالة في التمثيل النسبي في المجالس البلدية، وتمركز القرار في البلدية المركز، بالإضافة إلى تمركز تقديم الخدمات ومشاريع التنمية في الوسط أو في الاطراف على حساب باقي المناطق.

إلام يهدف القانون؟

يهدف مشروع القانون إلى رفع نسبة التمثيل الشعبي في البلديات، وتشغيل أعداد أكبر ضمن إطار اللجان المحلية ومجالس البلديات، وتحسين الأوضاع المالية لموظفي البلديات والمواطنين بجعل المواطن شريكا في صنع التنمية والقرار، وتوطين أعضاء المجلس البلدي الأم في بلدياتهم الصغرى لتحسين الخدمات والإبقاء على اتصال فعال مع القاعدة الشعبية والتأكيد على توزيع مكتسبات التنمية بعدالة، وتحسين الإيرادات.

كما يهدف مشروع القانون الجديد إلى الحد من الفساد بتصغير دائرة الفعل ( التي تتضمن اللجنة المحلية والمدير وسكان المنطقة)، وإعطاء فرص للجان المحلية الصغرى لصنع القرار بشكل مستقل عن البلدية الأم، وتعظيم التنافسية بين اللجان المحلية ضمن إطار البلدية المركز الواحدة.

ويوفر مشروع القانون فرصا لتفعيل دور الرقابة لدى المركز والأطراف في الوقت ذاته، أي عبر اللجان المحلية ومجالس البلديات والوزارة.

مبررات القانون الجديد

يستند مشروع القانون الجديد إلى عدد من المبررات على رأسها إعادة توزيع مكتسبات التنمية بعدالة على مختلف مناطق المملكة، وتمكين الوزارة من تشكيل المناطق التنموية الجغرافية المتعددة ذات السمات المشتركة طبوغرافيا وجغرافيا وديموغرافيا في إطار مرجعية تنموية وإدارية واحدة تسهل على صانع القرار تحديد المعوقات ومعالجتها ضمن الإمكانات المتوفرة، وتعظيم التفاعل الشعبي ومشاركة المواطنين في صنع السياسات العامة والانتماء لها، بالإضافة إلى خلق التنافسية بين المناطق الممثلة في المجالس البلدية، وإتاحة الفرصة أمام القطاع الخاص للمشاركة في العملية التنموية تحت رقابة مباشرة من الهيئات المختصة.

مبادرات جديدة تضمنها القانون:

من بين المبادرات التي اقترحها الوزير قشوع وسيتم العمل على قوننتها ضمن إطار قانون البلديات تحت نظام خاص ينشأ لهذا الغرض، إقامة صناديق للضمان الاجتماعي والتكافل ضمن كل بلدية تراعي خصوصية كل منها بالتعاون مع مؤسسة الضمان الاجتماعي، وإنشاء صناديق للإسكان يتم بموجبها منح كل موظف بلدية قطعة أرض بسعر رمزي يمكن دفعها أو تقسيطها من الراتب دون فوائد على أن توفر الوزارة البنية التحتية بالتعاون مع البلدية.





هذا بالإضافة إلى إنشاء جمعية تعاونية في كل بلدية تبيع منتجات البلدية ويكون ريعها من الأسهم لصالح أهل البلدية ومن يستثمر معهم، حيث تقوم الوزارة بتوفير الارض والمباني والخدمات وكافة البنى التحتية بإيجار رمزي يخصص لصالح البلدية ويدفعه المساهمون في الجمعية.

كما سيتم تخصيص يوم للبلديات تقوم فيه كل بلدية بالتنسيق مع عدد من الوزارات والهيئات المعنية لتقديم خدمات استثنائية مميزة للمواطنين في ذلك اليوم بهدف نقل استقلال البلديات المالي والإداري إلى حيز التطبيق.

المخطط الشمولي: إعلان الانتهاء من مادبا وإربد في الأول من مايو

وكان الوزير قشوع قد وضع خطة عمل للإسراع بالانتهاء من المخطط الشمولي لبلديات المملكة والذي بدأ العمل به منذ العام 2006، وتم إنهاء مراحله بالنسبة لست محافظات، وسيتم الإعلان في الأول من أيار مايو عن إنجازه بالنسبة لمحافظتي مادبا وإربد، وبذلك تتبقى كل من الزرقاء ومعان والكرك والطفيلة حيث سيتم إنجازها تباعا ليتم إنهاء المخطط كاملا مع نهاية النصف الأول من العام القادم.

وبانتهاء المخطط الشمولي تصبح كل أراضي المملكة داخل التنظيم، وتتمكن الوزارة من وضع الخطط الشمولية التي تحدد الإمكانات التنموية والبنى التحتية وطبيعة المشروعات الاستثمارية الملائمة لكل منطقة من خدمية وسياحية وصناعية وزراعية بما يتلاءم مع خصائصها الطبوغرافية والجغرافية والديموغرافية.

الجديد في مشروع القانون

- تقسم المملكة إلى 93 بلدية أم أو مركز، تضم 325 لجنة محلية أو مجلسا محليا مصغرا ( كانت تمثل البلديات الصغرى قبل الدمج وفق القانون المعمول به حاليا)

- تقسم كل بلدية إلى مناطق تديرها هذه اللجان المحلية ( التي تقوم مقام البلديات الصغرى قبل الدمج)، وتتكون كل لجنة من خمسة أعضاء ينتخبون مباشرة من المواطنين، ينتخبون من بينهم رئيسا للجنة ، ويقوم هذا الرئيس المنتخب بتمثيل اللجنة في المجلس البلدي للبلدية الأم.

- يتكون المجلس البلدي من جميع رؤساء اللجان المحلية التابعة للبلدية، ويتم انتخاب الرئيس انتخابا مباشرا من قبل الأعضاء، ويمارس صلاحياته لمدة أربع سنوات، على أن يحمل الشهادة الجامعية الأولى كحد أدنى.

- يمارس مجلس البلدية مهام التشريع، والرقابة، ووضع السياسات والاستراتيجيات، وإقرار المشاريع الكبرى، وتوزيع مكتسبات التنمية على الأذرع، أي اللجان المحلية.

- يعين مدير تنفيذي لكل بلدية أم تكون مهمته تنفيذ المشاريع التي يقترحها مجلس البلدية المنتخب.

- تتمتع جميع اللجان المحلية أو المجالس البلدية المحلية بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، ويكون بوسعها تحصيل جميع الضرائب والرسوم ضمن منطقتها وتقديم كافة الخدمات دون الرجوع إلى البلدية الأم، كما يحق للجنة المحلية الاحتفاظ بسبعين في المائة من قيمة العائدات المحصلة لغايات التنمية والتطوير والتشغيل، وتحويل ثلاثين في المائة منها فقط إلى البلدية الأم، خلافا لما نص عليه القانون السابق، حيث كانت كل العوائد تحصل لصالح البلدية المركز.



وفيما يلي نص مشروع قانون البلديات الجديد بالصيغة التي قدمها بها وزير البلديات إلى مجلس الوزراء .

المادة 1 يسمى هذا القانون (قانون المجالس البلدية رقم ( ) لسنة 2011) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .



المادة 2 يكون للكلمات التالية حيث ما وردت في هذا القانوني المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك .



الوزارة : وزارة الشؤون البلدية .

الوزير : وزير الشؤون البلدية

المجلس البلدي :هو المجلس الذي يتشكل من رؤساء اللجان المحلية في المناطق التابعة للبلدية, وفقاً لأحكام هذا القانون او مجلس أمانة عمان او مجلس امانة القدس .

اللجنة المحلية : هي اللجنة المنتخبة من المقيمين في المنطقة بموجب أحكام هذا القانون.

رئيس المجلس: رئيس المجلس البلدي .

رئيس اللجنة : رئيس اللجنة المحلية .

المكلف : أي شخص استحق عليه مبلغ للبلدية بمقتضى هذا القانون او اي تشريع أخر .

المقيم : أي شخص يقيم عادة في البيت الذي يستعمله لنومه وان كان يستعمله بشكل متقطع او كان له ايضاً بيت سكن في جهة اخرى ينام فيه احيانا ولا يعتبر الشخص منقطعا عن الاقامة في اي سكن ينام فيه بمجرد تغيبه عنه اذا كان يملك حرية العودة اليه في اي وقت شاء وما دام يتردد عليه كلما شاء كما يعتبر الشخص مقيما ضمن منطقة البلدية او الدائرة الانتخابية اذا كان فيها مقر عمله اليومي الدائم ولو كانت منامته خارج حدود تلك المنطقة او الدائرة على ان لا يستعمل حقه الانتخابي في اكثر من منطقة بلدية او دائرة انتخابية واحدة .

المادة (3) البلدية مؤسسة أهلية ذات استقلال مالي واداري ، تنشأ وتلغى وتدمج بغيرها وتعّين حدود منطقتها, ووظائفها وسلطاتها, بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب من الوزير ،ويستثنى من ذلك سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة وسلطة اقليم البتراء والمناطق التنموية .

المادة (4) أ - يكون لكل منطقة في المملكة مجلس بلدي ، يتولى إدارة شؤونها ويتألف من رؤساء اللجان المحلية فيها.

ب- يتم انتخاب رئيس المجلس البلدي انتخابا مباشرا من جميع المناطق التابعة للمجلس البلدي لمدة اربع سنوات .

ج- يتم تقسيم المنطقة الى مناطق محلية تتولى ادارتها لجان محلية من قاطنيها يتم تحديدها وبيان عدد الاعضاء المؤهلين فيها للأنتخاب فيها بقرار من الوزير يتم نشره في الجريدة الرسمية ، على أن لا يقل عدد سكان اي منطقة منها عن (3000) ثلاثة الاف نسمة حسب الاحصاءات الرسمية الصادرة عن دائرة الاحصاءات العامة .

د- لأي من المجالس واللجان المشكلة بموجب هذا القانون شخصية اعتبارية تقاضي وتُقاضي بها ، ولها ان تنيب عنها او يوكل عنها من تشاء في اي من الاجراءات القانوية والقضائية ، وتنقل اليها الحقوق والالتزامات التي كانت للمجالس واللجان السابقة .

هـ- يكون لكل مجلس بلدي او لجنة محلية ختماً تختم به المستندات والوثائق, ويعزز الختم بتوقيع رئيس المجلس او رئيس اللجنة او نائبهما او السكرتير او اي موظف آخر تفوضه اللجنة بذلك ليصبح له اعتبار قانوني .

المادة (5) أ- 1- يجري انتخاب جميع اللجان المحلية في يوم واحد خلال المدة التي يحددها الوزير ، ويتكرر ذلك كل أربع سنوات ، واذا حلت اية لجنة محلية وفقاً للقانون قبل اكمال مدته, تعين لجنة محلية مؤقتة للمدة المتبقية.

ب- للوزير أن يؤجل الانتخاب للجنة محلية او اكثر لمدة لا تزيد على سنة واحدة، اذا اقتضت المصلحة العامة وسلامة الانتخاب ذلك، على أن تحسب مدة التأجيل من المدة القانونية للجنة .

المادة (6) أ- لأكثرية السكان الراغبين في تشكيل لجنة محلية في منطقتهم او الانضمام إلى المجلس البلدي القائم في المنطقة أو إلى لجنة محلية أخرى, التقدم بطلب حول ذلك الى الوزير .

ب- يشكل الوزير عند تلقيه الطلب من اي منطقة لجنة لدراسة الطلب يكون من بين أعضائها اثنان على الاقل من سكانها ومن غير الموظفين .

ج- ترفع اللجنة تنسيبها حول الطلب الى الوزير الذي بدوره يرفع تنسيبه الى مجلس الوزراء للنظر في انشاء اللجنة المحلية .

د- يصدر مجلس الوزراء قرارا بالانشاء او عدمه ، وفي حالة الموافقة على الانشاء يتولى الوزير تحديد عدد اعضاء اللجنة ومنطقة عملها بعد استطلاع وزير المالية ويعدّ قراره نافذاً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

هـ- عند احداث لجنة محلية لاول مرة يعين الوزير لجنة تقوم مقام اللجنة المحلية وتمارس صلاحياته ويعين لها رئيساً من بين اعضائها إلى حين اجراء الانتخابات العامة .

و- 1- لمجلس الوزراء بقرار يصدر عنه بناء على تنسيب الوزير توسيع او تضييق او تعديل حدود اي منطقة او ضم اي لجان محلية او تجمعات سكانية او اجزاء منها يجاور بعضها بعضا, وان يشكل لذلك مجلس بلدي بالمعنى المقصود في القوانين نافذة المفعول او فصل اي منها او جزء منها في اي تشكيل مقرر ، وللوزير تحديد منطقة المجلس البلدي المنشأ بناء على تنسيب مدير الدائرة المركزية لتنظيم المدن والقرى المركزية ويبلغ القرار الى وزير المالية وينشر القرار في الجريدة الرسمية .

2- يتم تسمية اي لجنة محلية تم تشكيلها بموجب البند (1) من هذه الفقرة بقرار يصدره الوزير ويسري عليه أحكام التشريعات التي تطبق على اللجان المحلية .

3- يعين الوزير لجنة مؤقتة تقوم مقام المجلس البلدي تمارس صلاحياته ويعين لها رئيسا من بين اعضائها وتعقد اللجنة اجتماعاتها وفقاً لأحكام هذا القانون وتستمر اللجنة في عملها ال حين انتخاب المجلس البلدي في اول انتخابات عامة للمجالس البلدية .

4- يصبح المجلس البلدي المنشأ بموجب أحكام البند (1) من هذه الفقرة ، الخلف القانوني والواقعي للجان المحلية والتجمعات السكانية والمناطق التي ضمت اليه عند صدور القرار بممارسة وظائفه وصلاحياته.

المادة (7) تعدّ (امانة عمان الكبرى) بلدية من جميع الوجوه وتسري عليها احكام التشريعات التي تنطبق على البلديات والمجالس البلدية .

المادة (8) أ- تكون مدة دورة المجلس البلدي اربع سنوات من تاريخ مباشرته مهامه بمقتضى المادة (31) من هذا القانون ، ويجوز حل المجلس البلدي قبل انتهاء مدة دورته وتعيين لجنة تقوم مقامه للمدة المتبقية من دورته وذلك بقرار من المجلس العام وموافقة الوزير بعد بيان الاسباب الموجبة .

ب- اذا نقص عدد اعضاء المجلس البلدي عن النصاب القانوني لاي سبب من الاسباب فللوزير بتنسيب من المجلس البلدي ان يملأ النقص الشاغر من المرشحين الذي يلون الناجحين بعدد الاصوات ، فان لم يتوفر ذلك فمن اهالي المنطقة الذين يحق لهم الترشيح والانتخاب .



المادة (9) يخصص مقعد واحد في كل لجنة محلية للمرشحات لعضوية اللجنة، يتم اشغاله من المرشحات الحاصلات على اعلى الاصوات بين المرشحات ، او ممن يعينهن مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير في حال عدم الترشح له .

المادة (10) أ- يتخذ الوزير قبل انتهاء دورة المجالس البلدية بنحو ثلاثة أشهر الاجراءات اللازمة لانتخاب المجلس البلدي الذي يليه , فيعين رئيسا للانتخاب في كل بلدية محافظة .

ب- يعين رئيس الانتخاب لكل لجنة محلية مساعداً له ، يتولى ادارة الانتخابات في حدود منطقة المجلس البلدي ، ويشكل لجان تسجيل الناخبين للجنة المحلية على ان لا يقل عدد اعضاء كل منها عن ثلاثة اشخاص وكاتب ليتولى اعداد جدول الناخبين وتنقيحه ضمن مدة محددة ، واعلانه في اماكن ظاهرة للجميع .

ج- يتحمل صندوق البلدية جميع النفقات اللازمة لاتمام اجراء انتخاب اعضاء المجلس البلدي .

المادة (11) أ- تتولى كل لجنة من لجان تسجيل الناخبين القيام باعداد جدول الناخبين ضمن اختصاصها مرتباً هجائياً وحسب الجنس ويشتمل على اسماء الناخبين ممن تتوافر فيهم المؤهلات المنصوص عليها في هذا القانون ، ويدرج فيه الاسم الكامل لكل ناخب وعمره ومكان اقامته ، ويعتمد دفتر العائلة المدون فيه الرقم الوطني والصادر عن دائرة الاحوال المدنية والجوازات العامة دون غيره في تسجيل من له حق الانتخاب في جدول الناخبين وتثبيت اشارة على دفتر العائلة وعلى الجدول تتضمن الدلالة على تسجيل الناخب في الجدول الخاص بمنطقة المجلس البلدي .

ج- لا يجوز لاي شخص ان يسجل في اكثر من منطقة لجنة محلية واحدة ولا يجوز له ممارسة حقه في الانتخاب الا في تلك اللجنة.

د- بعد الانتهاء من اعداد جداول الناخبين و تنقيحه تعرض الجداول للجمهور في منطقة المجلس البلدي اضافة الى اعلانه في احدى الصحف اليومية المحلية.

المادة (12) أ- يحق لكل شخص أردني ذكرا كان ام انثى ان يدرج اسمه في جدول الناخبين اذا توفرت لديه الشروط والمؤهلات التالية :

1. قد اتم الثامنة عشرة من عمره في اليوم الاول من الشهر الاول من عام اجراء الانتخابات .

2. ان يكون مقيما عادة ضمن منطقة البلدية مدة لا تقل عن اثني عشر شهرا قبل تاريخ البدء باعداد جدول الناخبين او تنقيحه .

3. ان يكون قد سدد ضريبة الابنية والاراضي داخل مناطق البلدية او ضريبة المعارف او رسوم رخص المهن والحرف والصناعات او رسوم جمع النفايات او اي رسوم او ضريبة بلدية اخرى لا تقل عن دينار واحد سنويا اذا كان مكلفا .

4. ان لا يكون فاقدا لقواه العقلية او محجورا عليه لذاته او لاي سبب اخر ولم يرفع الحجر عنه .

ب- اذا فقد اي شخص سجل اسمه في جدول الناخبين احد هذه الشروط او المؤهلات قبل اجراء الانتخاب يشطب اسمه من الجدول .

المادة (13) أ - يجوز لاي شخص مقيم خلال سبعة ايام من تاريخ نشر جداول الناخبين ان يعترض عليها خطياً لرئيس لجنة تسجيل الناخبين يطلب في اعتراضه ادراج اسمه فيها او شطب اسم غيره منها .

ب- تصدر لجنة تسجيل الناخبين قرارها في الاعتراض خلال اسبوع من تاريخ انتهاء مدة الاعتراض بحضور المعترض والمعترض عليه او غيابهما بعد ان تعلن لهما عن مكان وميعاد النظر في الاعتراض في المكان نفسه الذي اعلن فيه جدول الناخبين قبل حلول الموعد باربع وعشرين ساعة على الاقل وكذلك تعلن قرارها بشانه يوم صدوره ، ويعدل الجدول تبعا للقرار اذا كان الحكم لمصلحة المعترض .

ج- تتخذ قرارات لجنة تسجيل الناخبين باكثرية الاصوات وترجح الجهة التي فيها الرئيس عند تساوي الاصوات .

د- الاعتراض على الاعتراض :

اذا سجل اسم شخص في جدول الناخبين نتيجة لاعتراضه يحق لاي ناخب اخر ورد اسمه في ذلك الجدول ان يعترض على هذا التسجيل خلال ثمان واربعين ساعة من انتهاء مدة النظر في الاعتراضات .

المادة (14) أ- يجوز للمعترض او المعترض عليه أن يستأنف قرار لجنة تسجيل الناخبين الى رئيس محكمة البداية التي تقع ضمن اختصاصها منطقة المجلس العام خلال اسبوع من تاريخ صدوره ، ويكون المستانف عليه في لائحة الاستئناف لجنة تسجيل الناخبين اذا كان المستانف طالبا ادراج اسمه في الجدول او المعترض عليه اذا كان المطلوب شطب اسمه من الجدول او المعترض اذا كان المستانف معترضا عليه .

ب- يبلغ المستانف عليه نسخة من لائحة الاستئناف خلال ثلاثة ايام من تاريخ تقديم الاستئناف اما بتسليمها اليه بالذات او تبليغها الى مكان اقامته الاخير المعروف ويتم تبليغ اللجنة بتبليغ رئيسها او تبليغ مقره الرسمي .

ج- ينظر رئيس المحكمة في الاستئناف مرافعة ويصدر حكمه فيه خلال اسبوع من تاريخ التبليغ ويكون قراره قطعيا ويبلغ الى اللجنة ويبقى الجدول على حالته او يعدل تبعا لنص الحكم .

المادة (15) أ- بعد انتهاء الاجراءات المنصوص عليها في المادتين السابقتين تصبح الجداول نهائية ، بعد أن يوقع رئيس لجنة تسجيل الناخبين على كل صفحة من صفحاتها .

ب- اذا لم يوقع على الجدول من قبل رئيس لجنة تسجيل الناخبين لاي سبب من الاسباب بعد انتهاء الاجراءات المذكورة في الفقرة (أ) من هذه المادة فللمساعد ان يوقع بدلا منه .

ج- عندما يصبح الجدول نهائيا يقوم رئيس الانتخاب باعلام الوزير بذلك .

د- يحق لكل مرشح الحصول على نسخة من جداول الناخبين النهائية .

المادة (16) يحدد الوزير مدة الترشيح وموعدا للاقتراع ، ويبلغ ذلك الى رئيس الانتخاب ويتم اعلانه للجمهور في منطقة المجلس البلدي او في اي مكان اخر او بأي وسيلة اخرى يراها مناسبة قبل بدء مدة الترشيح بخمسة أيام على الاقل .

المادة (17) يجري الترشيح لرئاسة المجلس البلدي بتسليم ورقة ترشيح على النموذج الذي يعتمده الوزير الى مساعد رئيس الانتخاب في منطقة اللجنة المحلية المراد الترشح فيه خلال المدة المحددة في المادة ( 16) من هذا القانون موقعة حسب الاصول ومرفقة بايصال مقبوضات يثبت أن المرشح قد دفع لمحاسب البلدية تأميناً مقدارة مائة دينار ويقيد هذا المبلغ ايراداً لصندوق البلدية غير قابل للاسترداد .

يجري الترشيح لعضوية اللجنة المحلية بتسليم ورقة ترشيح على النموذج الذي يعتمده الوزير الى مساعد رئيس الانتخاب في منطقة اللجنة المحلية المراد الترشح فيه خلال المدة المحددة في المادة ( 16) من هذا القانون موقعة حسب الاصول ومرفقة بايصال مقبوضات يثبت أن المرشح قد دفع لمحاسب البلدية تأميناً مقدارة مائة دينار ويقيد هذا المبلغ ايراداً لصندوق البلدية غير قابل للاسترداد .

ج- يجوز للمرشح ان ينسحب من الترشح قبل اليوم المعين للاقتراع بتبيلغ مساعد رئيس الانتخاب اشعاراً خطياً بذلك .

د- على مساعد رئيس الانتخاب ابلاغ رئيس الانتخاب خطياً بجميع الاجراءات المتعلقة بالعملية الانتخابية اولاً باول.

هـ- يلتزم مساعد رئيس الانتخاب بالتعليمات الصادرة عن رئيس الانتخاب .

المادة (18) يحق لكل من ادرج اسمه في جدول الناخبين ان يترشح لرئاسة المجلس البلدي أو اللجنة المحلية اذا توفرت فيه الشروط التالية :-

أ- ان يكون قد ا كمل خمسا وعشرين سنة شمسية من العمر .

ب- ان يحسن القراءة والكتابة .

ج- ان يكون المرشح للعضوية حاصل على براءة ذمة من المجلس العام .

د- ان لا يكون عضوا في مجلس الامة .

هـ-ان لا يكون محكوما عليه بجناية او بجنحة مخلة بالشرف .

و- ان لا يكون مفلسا احتياليا .

ز- ان يكون قد استكمل تنفيذ الاجراءات المنصوص عليها في المادة (17) من هذا القانون .

ح- ان يكون المرشح لرئاسة المجلس او لعضوية اللجان المحلية حاصلا على براءة ذمة من البلدية .

المادة (19) أ- اذا انقضت مدة الترشيح ولم يزد عدد المرشحين على عدد الاعضاء المطلوب انتخابهم يعلن رئيس الانتخاب انهم فازوا بالتزكية ويرسل تقريرا خطيا بذلك الى الوزير يبين فيه اسم كل واحد منهم وعنوانه وتنشر النتيجة في الجريدة الرسمية .

ب- اذا لم يتقدم للترشيح العدد المطلوب في اي منطقة مجلس بلدي فللوزير بناء على تنسيب المحافظ تعيين العدد المطلوب من الاعضاء المسجلين في جدول الانتخاب لتلك المنطقة ممن تنطبق عليهم شروط العضوية .

المادة (20) يجوز لمساعد رئيس الانتخاب اذا توفر عدد من الناخبين لم يتح لهم التصويت او اذا توقفت العملية الانتخابية لاي سبب ان يمدد وقت الاقتراع مدة أخرى لا تتجاوز اربع ساعات .

المادة (21) أ- يعين مساعد رئيس الانتخاب لكل مركز اقتراع لجنة اقتراع تتكون من رئيس وعضوين وكاتب من موظفي الحكومة ، ويعهد اليها بالاشراف على الاقتراع وإدارته بعد أن يقسم كل واحد من افرادها أمامه بحضور المرشحين او بحضور بعضهم يميناً علنية على الامانة في العمل وكتمان سر الاقتراع .

ب- يزود رئيس لجنة الاقتراع بنسختين من جدول الناخبين وبعدد كاف من اوراق الاقتراع التي وافق على شكلها الوزير ، وبصندوق اقتراع واحد او اكثر من الصناديق التي أقرها الوزير .

المادة (22) أ- يسمح بالبقاء في مركز الاقتراع للجنة الاقتراع ويحق للمرشح او وكيل واحد عنه يحمل تفويضاً خطياً منه ولعدد من الشركاء للمحافظة على النظام في المركز ولاي شخص آخر ينتدبه مساعد رئيس الانتخاب للاشراف على سير عملية الاقتراع ولرئيس اللجنة ان يخرج من مركز الاقتراع اي مرشح او وكيل مرشح اذا رأى أنه يعرقل الانتخاب او يخل بالنظام .

ب- قبل الشروع في الاقتراع يقوم رئيس لجنة الاقتراع بفتح الصندوق او الصناديق المعدة لذلك ويعرضها على الموجودين في المركز ليروا انها خالية ثم يقفلها ويختمها بحضورهم ويوقع عليها هو واعضاء لجنة الاقتراع بصورة يتعذر معها فتحها الا بكسر الختم وتقطيع التواقيع .

ج- يجري الاقتراع بدخول الناخب الى مركز الاقتراع حيث يؤشر على اسمه في جدول الناخبين بعد التثبت من هويته ثم يسلم ورقة الاقتراع موقعاً عليها من قبل رئيس لجنة الاقتراع ليكتب الناخب اسماء الاشخاص الذين ينتخبهم لعضوية المجلس العام ثم يضع الورقة في صندوق الاقتراع المخصص على مرأى من الحضور .

د- اذا كان الناخب امّيا او عاجزا عن الكتابة لاي سبب آخر يجوز له ان يختار احد اعضاء لجنة الاقتراع ليكتب له الاسماء التي يمليها عليه على مسمع ومرأى من اعضاء اللجنة .

هـ- عند الفراغ من الاقتراع يسد رئيس لجنة الاقتراع ثقوب صناديق الاقتراع ويختمها ويوقع عليها هو واعضاء اللجنة بحضور الموجودين في مركز الاقتراع ثم يسلمها الى مساعد رئيس الانتخاب او من يفوضه مع ضبط ينظمه بالاشتراك مع اعضاء اللجنة يبين فيه عدد الناخبين المسجلين في الجدول وعدد اللذين اشترك منهم في الاقتراع وأن عملية الاقتراع تمت حسب احكام القانون مع ذكر اي مخالفة وقعت أثناء الاقتراع وكيفية معالجتها وتربط بالضبط النسخة المؤشر عليها من جدول الناخبين .

المادة (23) أ- يعين مساعد رئيس الانتخاب لجنة او اكثر لا يقل عدد اعضائها عن ثلاثة يكون احدهم رئيسا لها لفرز اصوات الناخبين واحصاء ما نال كل مرشح منها ويسلمها صندوقا او اكثر من الصناديق التي عبئت باوراق الاقتراع بعد ان يقسم اعضاؤها امامه يمينا علنية على الامانة في العمل

ب- تباشر لجنة الفرز عملها في نفس مكان الاقتراع وتعرض اللجنة كل صندوق على الحضور قبل فتحه للتثبت من سلامة اختامه ويحق للمرشحين او وكلائهم ان يحضروا عملية الفرز.

ج- يفتح الصندوق وتخرج منه اوراق الاقتراع ويتولى رئيس لجنة الفرز تلاوتها علنا وتدون تحت اسماء اصحابها وتعني كلمة (علنا) انه يحق للمرشح او وكيله ان يطلع على ورقة الاقتراع حين الفرز .

د- تحذف ورقة الاقتراع اذا لم يكن موقعا على ظهرها من رئيس الاقتراع او كان يتعذر قراءة الاسماء المكتوبة فيها لعدم وضوحها او كان عليها توقيع الناخب او اي علامة تدل عليه .

هـ- اذا ظهر ان ورقة اقتراع كتب عليها اسماء مرشحين يزيد على عدد الاعضاء المطلوب انتخابهم يحصى ما يساوي هذا العدد من تلك الاسماء ابتداء من الاسم الاول حسب ترتيبها في الورقة ، ويحذف الباقي كما يحذف الاسم المكرر.

و- يعتبر قرار مساعد رئيس الانتخاب بصدد اي ورقة اقتراع قطعيا .

ز- تنظم لجنة الفرز ضبطاً يبين فيه عدد اوراق الاقتراع في كل صندوق فتحته وعدد الاصوات التي نالها كل من المرشحين وعدد الاوراق التي حذفت مع بيان اسباب حذفها ويسلم هذا الضبط مع جميع اوراق الاقتراع الى مساعد رئيس لجنة الانتخاب والذي بدوره يسلمها الى رئيس لجنة الانتخاب .

المادة (24) أ- يعلن رئيس الانتخاب اسم الفائز برئاسة المجلس وأسماء الذين فازوا بعضوية اللجنة المحلية لنيلهم اصواتاً اكثر مما نال غيرهم ، ويبلغ ذلك الى الوزير بتقرير يبين فيه عدد الناخبين الذين اشتركوا في الاقتراع وعدد الاصوات التي نالها كل واحد منهم وعدد أوراق الاقتراع التي حذفت مع بيان اسباب حذفها وتنشر نتائج الانتخاب في الجريدة الرسمية ويوجه الوزير الى الفائزين شهادات بانتخابهم .

ب- عند تساوي الاصوات يجري رئيس الانتخاب القرعة بين المرشحين بحضورهم او حضور وكلائهم .

ج- يعلن رئيس الانتخاب اسم الفائزة بالعضوية المخصصة للنساء وفقاً لما هو مبين في الفقرة (أ) من هذه المادة .

د- ترزم اوراق الاقتراع وضبوط اللجان وجداول الناخبين المؤشر عليها بصورة يتعذر معها فتح الرزمة دون كسر الختم وتحفظ في دائرة المتصرف الى ان تنتهي المدة المخصصة للطعون ويبت نهائيا في امر اي طعن قدم ضد الانتخاب ثم تتلف بعد ذلك .

المادة (25) يشترط لصحة نتائج الانتخاب ان يكون قد اشترك فيه اكثر من نصف عدد الناخبين فاذا لم يتم ذلك في الوقت المحدد للاقتراع تقفل الصناديق وتختم وتبقى تحت الحراسة الى ان تفتح صباح اليوم التالي ويستمر الاقتراع عشر ساعات اخرى ثم تقفل الصناديق وتكون نتائج الاقتراع في هذه الحالة قطعية بصرف النظر عن عدد الناخبين الذين اشتركوا فيه .

المادة (26) للوزير بموافقة مجلس الوزراء ان يعين أعضاء اضافيين الى كل مجلس بلدي بنسبة لا تزيد على ثلث اعضاء المجلس ، ويتمتع الاعضاء بحقوق الاعضاء المنتخبين للمجلس .

المادة (27) كل من ارتكب احد الافعال التالية يعاقب بعد ادانته بغرامة لا تتجاوز مائة دينار تدفع لصندوق البلدية او بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاثة اشهر او بكلتا هاتين العقوبتين :

أ- اورد بيانا كاذبا وهو عالم بذلك في اي وثيقة قدمها لامر يتعلق بجداول الناخبين او تعمد بأي وسيلة اخرى ادخال اسم فيها او حذف اسم منها خلافا لاحكام هذا القانون .

ب- زوّر او حرّف او شوّه او اخفى او اتلف او سرق جدولاً من جداول الناخبين او ورقة ترشيح او ورقة اقتراع او اي وثيقة اخرى تتعلق بعمليات الانتخاب بقصد تغيير نتيجة الانتخاب او لايجاد ما يستلزم اعادة الاقتراع .

ج- القى في صندوق الاقتراع او سلم رئيس لجنة الاقتراع ورقة اقتراع او ترشيح مزورة او محرفة .

د- اخل بحرية الانتخاب او بنظام اجراءاته باستعمال القوة او التهديد او التشويش او بالاشتراك في التجمهر او المظاهرات .

هـ- تعرض لرئيس الانتخاب او مساعده او لاي رئيس من رؤوساء اللجان او اي من اعضائها او استولى على صندوق اقتراع او اتلفه او فتحه دون ان يكون مكلفا بذلك قانونا .

و- اشترك في الاقتراع وهو يعلم ان اسمه غير مدرج في جدول الانتخاب او انه ادرج فيه بغير حق .

ز- استعمل حقه في الانتخاب اكثر من مرة واحدة في يوم الاقتراع او انتحل شخصية غيره او شخصية وهمية للاشتراك باسمها في الاقتراع .

ح- استعمل القوة او الشدة او التهديد بضرر مادي او معنوي او الخطف او الحجز او الاحتيال سواء كان ذلك مباشرة او بالواسطة لاكراه ناخب على الاشتراك في الاقتراع او الامتناع عن الاشتراك فيه او لحمله على التصويت او الامتناع عن التصويت لشخص معين او اشخاص معينين او انتقاما منه لانه فعل احد هذه الافعال .

ط- استعمل اي وسيلة من وسائل الاكراه او الاغراء لحمل شخص على ارتكاب جريمة يعاقب عليها هذا القانون .

ي- اعطى ناخبا مباشرة او بالواسطة قبل الانتخاب او في اثنائه او اقرضه او وهبه او اهدى اليه نقودا او مالا من اي نوع آخر او وعده بوظيفة ، او عمل او أجر او قدم له منفعة او اغراء بأي نوع او ساعده في الحصول على شيء مما تقدم او وعده بذلك على سبيل الرشوة لحمله على الاشتراك في الاقتراع او الامتناع عن الاشتراك فيه او للتصويت او الامتناع عن التصويت او الامتناع عن التصويت لشخص معين او اشخاص معينين او مكافأة له على عمله احد هذه الافعال .

ك- قبل او وافق او تعاقد على قبول عرض من العروض او الوعود او الرشوات او المكافآت المعددة في الفقرة (ي) من هذه المادة مباشرة او بالواسطة لقاء اعطائه صوته او امتناعه عن التصويت او لقاء حمله غيره على ذلك .

ل- افشى سر الاقتراع بعد حلفه اليمين .

م- نشر او اذاع قبيل الانتخاب او في اثنائه بيانات كاذبة عن سلوك احد المرشحين او عن اخلاقه بقصد التأثير في نتيجة الانتخاب .

ن- دخل مركز الاقتراع او مركز الفرز او مكتب رئيس الانتخاب او مساعده حاملا سلاحا او اساء السلوك فيه وخالف اوامر رئيس الانتخاب او رئيس لجنة الاقتراع او رئيس لجنة الفرز .

س- طبع او نشر اي وسيلة من وسائل العلنية ترمي الى ترويج الانتخاب دون ان يكون مطبوعا على الصفحة الاولى منها اسم وعنوان الطابع او الناشر .

ع- احتفظ ببطاقة لغيره دون وجه حق او استولى عليها او اخفاها

ف- ادعى الامية او العجز عن الكتابة وهو ليس كذلك .

المادة (28) كل من ادين بجريمة من الجرائم المنصوص عليها في المادة (27) من هذا القانون فلا يجوز ادراج اسمه في جدول الناخبين للمدة التي تعينها المحكمة في قرار الادانة على ان لا تقل عن اربع سنوات ولا تزيد على ثمان واذا كان عضوا في المجلس البلدي فتبطل عضويته حسب مقتضى الحال اعتباراً من تاريخ اكتساب الحكم الدرجة القطعية .

المادة (29) تقام الدعاوى المتعلقة بالجرائم المنصوص عليها في المادة (27) من هذا القانون من النيابة العامة او بناء على شكوى احد الناخبين او المرشحين خلال خمسة عشر يوما من تاريخ نتيجة الانتخابات المدعى بوقوع الجريمة في اثنائها في الجريدة الرسمية .

المادة (30) أ- لكل ناخب خلال خمسة عشر يوما من تاريخ نشر نتائج الانتخابات في الجريدة الرسمية ان يقدم الى محكمة البداية التي تقع البلدية ضمن اختصاصها دعوى بما يلي :

1. الطعن في صحة انتخاب رئيس المجلس البلدي أو أي عضو من اعضاء اللجنة المحلية وتثبيت انتخاب غيره للعضوية حسب مقتضى الحال وللمحكمة في هذه الحالة اعادة فرز الاصوات من قبل لجنة تعينها للتحقق من صحة الانتخاب .

2. فسخ نتيجة الانتخاب كله او بعضه لوقوع مخالفة فيه لاحكام هذا القانون من شأنها التأثير في نتيجته .

ب- يعتبرالعضو المطعون بصحة انتخابه خصماً في دعاوى الطعن التي تقدم بمقتضى احكام الفقرة (أ) من هذه المادة .

ج- تنظر المحكمة في دعاوي الطعن بعد تبليغ الاطراف فيها وتستمع الى البينات التي تقدم لها او تطلبها ولها اتخاذ جميع الاجراءات التي تراها لازمة لاقتناعها بأسباب الدعوى وتقرر اما رد الطعن او قبوله وابطال انتخاب المطعون ضده وتثبيت انتخاب غيره لرئاسة المجلس او لعضوية اللجان المحلية حسب مقتضى الحال ولها الغاء الانتخاب كله او بعضه لرئاسة المجلس او لاي منطقة انتخاب اللجان المحلية ويكون قرارها الذي تصدره بمقتضى احكام هذه الفقرة قطعياً ويبلغ الى الوزير وينشر في الجريدة الرسمية.

د- اذا كان قرار المحكمة الصادر بمقتضى الفقرة (ج) من هذه المادة يقضي بالغاء عملية الانتخاب كلها او بعضها يحدد الوزير موعدا جديدا لاجراء الانتخاب وفقا لاحكام هذا القانون وتعتمد في الاقتراع الثاني جداول الانتخاب التي اعتمدت في الاقتراع الاول .

المادة (31) أ- يباشر اعضاء المجلس البلدي واللجان المحلية اعمالهم بعد اعلان نتائج الانتخاب من قبل رئيس الانتخاب .

ب- اما العضو الجديد الذي يحل محل عضو شغر مركزه لسبب من الاسباب فيباشر عضويته اعتبارا من تلقي رئيس المجلس او رئيس اللجنة المحلية اشعارا بذلك من الوزير .

المادة (32) تعتبر الاجراءات التي اتخذها المجلس البلدي واللجنة المحلية قبل بطلان انتخاب اعضائها او اي منهم لاي سبب من الاسباب قانونية ومعمولاً بها .

المادة (33) تنتهي ولاية رئيس المجلس البلدي واللجان المحلية بانتهاء مدة الدورة المقررة او حل اي منهما وفقاً لأحكام القانون .

المادة (34) أ- ينتخب اعضاء المجلس البلدي من بينهم في اول جلسة لهم ، نائباً للرئيس ، ويتم الانتخاب بالحصول على اصوات أكثرية الحاضرين ويرجح الجانب الذي يصوت فيه الرئيس عند تساوي الاصوات .

ب- يبلغ مساعد رئيس الانتخاب النتيجة الى رئيس الانتخاب والى الوزير وتنشر في الجريدة الرسمية .

ج- عند قيام نائب رئيس المجلس البلدي باعمال الرئاسة في حال شغور المركز لاي سبب من الاسباب او في حالة تغيب رئيس المجلس البلدي لأكثر من أسبوع بالمرض او الإجازة او في مهمة رسمية خارج المملكة يتقاضى النائب من صندوق المجلس البلدي مكافأة تعادل راتب الرئيس وعلاواته عن كامل مدة الشغور او الغياب .

د- يمنح كل عضو من أعضاء المجلس البلدي باستناء الرئيس مكافأة مقدارها (30) ثلاثون ديناراً عن كل جلسة مجلس يحضرها .

هـ- تحدد حقوق رئيس المجلس البلدي وواجباته بما في ذلك راتبه والعلاوات والمكافآت التي يستحقها واجازاته والامور التي يحظر عليه القيام بها والاجراءات والعقوبات التي تتخذ بحقه بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية .

المادة (35) يشترط في من يترشح لرئاسة المجلس البلدي أن يكون حاصلاً على الدرجة الجامعية الاولى حداً أدنى .

المادة (36) أ- تتم استقالة رئيس المجلس البلدي او نائبه من مراكزهم بكتاب خطي يقدمه الى المجلس وتعتبر الاستقالة نهائية من تاريخ تسجيلها في ديوان المجلس البلدي ويبلغ ذلك الى الوزير .

ب- تتم استقالة رئيس المجلس البلدي او نائبه من مراكزهم واستقالة العضو من عضوية المجلس البلدي بكتاب خطي يقدمه للمجلس البلدي وتعتبر الاستقالة نهائية من تاريخ تسجيلها في ديوان المجلس العام وتبلغها المجلس البلدي.

المادة (37) أ- يفقد رئيس المجلس البلدي او رئيس اللجنة المحلية مركزه حكماً في اي من الحالات التالية :-

1. اذا تغيب عن الحضور ثلاث جلسات متتالية بدون عذر مشروع يقبله المجلس او تقبله اللجنة المحلية.

2. اذا عمل في قضية ضد المجلس او اللجنة بصفته محاميا او خبيرا او وكيلا او اشترى حقا متنازعا عليه مع المجلس او اللجنة او تملك ذلك الحق بأي طريقة اخرى .

3. اذا عقد اتفاقا مع المجلس او اللجنة المحلية او اصبح ذا منفعة في اي اتفاق تم مع المجلس او اللجنة المحلية او من ينوب عنه ويستثنى من ذلك العقود والفوائد الناجمة عن كونه عضوا في شركة مساهمة بشرط ان لا يكون مديرا لها او عضوا في مجلس ادارتها او موظفا فيها او وكيلا عنها .

4. اذا فقد ايا من المؤهلات التي يجب توافرها بمقتضى احكام هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه .

ب- يتولى المجلس البلدي تبليغ الوزير بفقدان الرئيس او العضو مركزه في المجلس خلال سبعة أيام من تاريخ وقوعه وينشر قرار فقدان العضوية في الجرية الرسمية .

المادة (38) اذا توفي رئيس المجلس البلدي او اي عضو فيه يبلغ المجلس ذلك الى الوزير .

المادة (39) أ- اذا شغر مركز رئيس المجلس البلدي او اللجنة المحلية لأي سبب يتم انتخاب رئيس جديد كما هو مبين في احكام هذا القانون .

ب- اذا شغر مركز عضو في المجلس البلدي نتيجة لابطال عضويته بحكم محكمة او باستقالته او وفاته او فقدانه عضويته او توليه رئاسة المجلس البلدي وفقاً لأحكام هذا القانون فيخلفه فيه المرشح الذي نال أكثر الاصوات بعده اذا كان لا يزال محتفظاً بمؤهلات العضوية والا فالذي من بعده ، واذا لم يوجد مرشح وفقا لما هو منصوص عليه في هذه الفقرة يعين الوزير من بين الناخبين عضواً لملء المركز الشاغر ممن تتوفر فيه مؤهلات العضوية وتنتهي العضوية المكتسبة بهذه الفقرة بانتهاء دورة المجلس الذي تم التعيين خلالها وتنطبق احكام هذه الفقرة في حال شغور عضوية اي من النساء في المجالس البلدية .

المادة (40) أ- يجتمع المجلس البلدي جلسة عادية مرة واحدة على الاقل في الاسبوع بدعوة من رئيسه او نائبه في حال غيابه .

ب- يجوز لعدد من الاعضاء في المجلس البلدي او اللجنة المحلية لا يقل عن ثلث اي منما الدعوة الى جلسات غير عادية على أن يدرج في الطلب المواضيع المراد بحثها وعلى الرئيس ان يلتزم بعقد هذه الجلسة والدعوة اليها خلال اسبوع من تاريخ تقديم الطلب .

ج- يبلغ اعضاء المجلس البلدي او اللجان المحلية عن موعد كل جلسة وجدول أعمالها قبل عقدها بيوم واحد على الاقل ويعلن الموعد وجدول الاعمال في مكان ظاهر من مقر المجلس البلدي او مقر اللجنة المحلية ، ولا يجوز بحث اي موضوع خارج جدول الاعمال الا اذا كان مستعجلا .

د- في حالة تغيب رئيس المجلس البلدي ونائبه او رئيس اللجنة المحلية او نائبه يرأس الجلسة اكبر الاعضاء سنا .

هـ- تكون جلسات المجلس البلدي واللجنة المحلية علنية ولكل مواطن ذي مصلحة مباشرة في اي موضوع على جدول الاعمال ان يشارك في مناقشة ذلك الموضوع على ان تؤخذ القرارات في اجتماع سري ، ويجوز عقد جلسات سرية اذا كانت تتعلق بالآداب العامة او الامور المتعلقة بشؤون الموظفين والجهاز الاداري في المجلس البلدي او اللجنة المحلية .

و- تدون قرارات المجلس البلدي واللجنة المحلية ووقائع الجلسات في سجل خاص مثبت الاوراق، ويوقع عليه الاعضاء.

ز- يتكون النصاب القانوني للجلسة لاي من المجلس واللجنة المحلية بحضور اكثرية اعضائهما فاذا لم يتوافر هذا النصاب في جلستين متتاليتين تعتبر الجلسة الثالثة قانونية مهما كان عدد الاعضاء الحاضرين فيها .

ح- تتخذ قرارات المجلس البلدي واللجنة المحلية بالاجماع او بأكثرية اصوات الاعضاء الحاضرين وعند تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي يصوت معه رئيس الجلسة ، وعلى العضو المخالف ان يبين اسباب مخالفته خطيا والا لايؤخذ بها ولا يعتبر حاضراً للجلسه.

ط- يجوز لاي من المجلس البلدي واللجنة المحلية تعيين لجان من بين اعضائهما لمعالجة اي امر من الامور المعروضة عليهما ولا يكون لقرارات هذه اللجان اعتبار ما لم يقرها المجلس البلدي او اللجنة المحلية .

المادة (41) أ- مع مراعاة احكام اي تشريع اخر تناط بالمجلس البلدي الوظائف والسلطات والصلاحيات المبينة في البنود التالية ضمن حدود منطقة المحافظة ويحق له ان يمارسها مباشرة على ايدي موظفيه ومستخدميه ، وان يعهد بها او ببعضها الى متعهدين او ملتزمين او مقاولين وان يعطي بها او ببعضها امتيازات لاشخاص او شركات لمدد لا تتجاوز ثلاثين سنة ويشترط في هذه الحالة حصول موافقة مجلس الوزراء على مدة الامتياز وشروطه.

1. تخطيط البلدة والشوارع:

تخطيط البلدة وفتح الشوارع والغاؤها وتعديلها وتعيين عرضها واستقامتها وتعبيدها وانشاء ارصفتها وتسميتها و ترقيمها وترقيم بناياتها .

2. المجاري :

تصريف مياه الامطار وانشاء المراحيض والمرافق الصحية.

3. الاسواق العامة :

تنظيم الاسواق العامة وانشأؤها وتعيين انواع البضائع التي تباع في كل منها او حظر بيعها خارجها.

4. الحرف والصناعات :

تنظيم الحرف والصناعات وتعيين احياء خاصة لكل صنف منها .

5. وسائط النقل البري ووسائله :

انشاء وتعيين وتنظيم مواقف مركبات النقل ضمن حدود البلديات .

6. المتنزهات :

انشاء الساحات والحدائق والمتنزهات والحمامات ومحلات السباحة في البرك .

7. الاحتياط للفيضانات :

اتخاذ الاحتياطات لمنع اضرار الفيضانات والسيول .

8. اغاثة المنكوبين :

اغاثة منكوبي الحرائق والفيضانات والزلازل والكوارث العامة الاخرى وجمع التبرعات لهم وتوزيعها عليهم.

. المؤسسات الثقافية والرياضية :

انشاء المتاحف والمكتبات العامة والمدارس والنوادي الثقافية والرياضية والاجتماعية والموسيقية ومراقبتها.

10. معاينة الذبائح وانشاء المسالخ :

فحص الحيوانات والدواجن المعدة للذبح واتخاذ الاحتياطات لمنع اصابتها بالامراض وتعيين مواقع لبيعها ومراقبة ذبحها وتصريف بقاياها وانشاء المسالخ.

11. الصحة العامة :

اتخاذ جميع الاحتياطات والاجراءات اللازمة للمحافظة على الصحة العامة ومنع تفشي الاوبئة بين الناس.

12. المقابر :

انشاء المقابر والغاؤها ومراقبتها وتعيين مواقعها ومواصفاتها ونقل الموتى ودفنهم وتنظيم الجنازات والمحافظة على حرمة المقابر .

13. الوقاية من الاخطار:

اتخاذ الاحتياطات اللازمة لوقاية الاشخاص والاموال ومنع وقوع الاضرار والحوادث المؤذية من جراء القيام باي عمل من الاعمال المذكورة في هذه المادة.

14. الاعلانات :

ترخيص اللوحات والاعلانات ومراقبتها. .

15 . القبان :

وزن ما يباع بالجملة في الاسواق العامة خارج الدكاكين والمستودعات .

16. الميزانية وقطع الحساب والملاك:

اقرار الميزانية السنوية والحساب الختامي وملاك الموظفين قبل ارسالها الى مراجع التصديق.

17. التصرف بأموال البلدية:

ادارة املاك البلدية واموالها واقامة الابنية اللازمة فيها وتأجيرها ورهنها وبيعها وابتياع غيرها وفقا لاحكام هذا القانون وقبول الهبات والوصايا والتبرعات.

18. الوظائف الاخرى:

القيام باي عمل اخر يقتضي عليه القيام به بمقتضى هذا القانون او اي تشريع اخر معمول به في المملكة.

ب- الانظمة:

لمجلس الوزراء وضع الانظمة اللازمة لتمكين المجالس البلدي واللجان المحلية من القيام باي وظيفة من الوظائف او ممارسة اي صلاحية من الصلاحيات المذكورة في الفقرة (أ) من هذه المادة .

ج- الرسوم :

يجوز للمجلس البلدي ان يستوفي عن الخضار والفواكه التي تعرض في الاسواق وكذلك عن الاعمال والامور المبينة في هذه المادة رسوما تعين مقاديرها او نسبها بموجب انظمة يصدرها المجلس بموافقة مجلس الوزراء .

د- النفقات :

1. لمجلس الوزراء اصدار الانظمة اللازمة التي تتيح للمجلس البلدي او اللجان المحلية ان يستوفي عند تعبيد الطرق او تزفيتها لاول مرة من اصحاب الاملاك المتاخمة لجانبي الطريق جزءا من نفقات التعبيد والتزفيت يعينه المجلس بنسبة طول واجهة املاكهم على تلك الطرق شريطة ان لا تزيد على (50%) من مجموع النفقات.

2. تعتبر النفقات التي فرضت لهذا الغرض قبل العمل بهذا القانون مفروضة بمقتضاه سواء استوفيت ام لم تستوف عند صدور هذا القانون.

هـ- استطلاع راي المحافظة في التشريع المتعلق بشؤونها :

اذا تولت احدى دوائر الحكومة اي عمل من الاعمال المذكورة في الفقرة (أ) من هذه المادة كجزء من اعمالها وتنظيماتها العامة وجب عليها استطلاع رأي المجلس البلدي في جميع التشريعات والنظم والترتيبات التي تضعها لتنظيم او مراقبة ذلك العمل.

و- توحيد التشريع :

على الوزير ان يسعى لايجاد الاتساق والانسجام بين الانظمة والتعريفات التي تضعها المجالس البلدية المختلفة بالاستناد الى الفقرتين (ب) و (ج) من هذه المادة وان يعمل لتوحيد احكامها في المجالس البلدية التي تتشابه ظروفها واحوالها ما امكن ذلك.

ز- بصرف النظر عما ورد في هذا القانون يجوز لمجلس الوزراء اصدار انظمة مباشرة في اي موضوع من اجل تنفيذ احكامه ، وتعتبر جميع الانظمة الصادرة من قبل مجلس الوزراء مباشرة صحيحة وكأنها صادرة بمقتضى هذا القانون.

ح- تعتبر مجالس الخدمات المشتركة المحدثة قبل نفاذ احكام هذا القانون منحلة وتعتبر المجالس البلدية للمحافظات الخلف القانوني لهذه المجالس .

ط- اعداد الخطط الاستراتيجية والتنموية .

ي- للمجلس
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
nermeen

nermeen



النص الكامل مشروع قانون الانتخابات البلدية 2011 الجديد Empty
مُساهمةموضوع: رد: النص الكامل مشروع قانون الانتخابات البلدية 2011 الجديد   النص الكامل مشروع قانون الانتخابات البلدية 2011 الجديد Icon-new-badge11/4/2011, 14:49

الله يعافيك اخي و نوريتنا بمشاركتك معنا

ياهلا فيك



الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
kingsam

kingsam



النص الكامل مشروع قانون الانتخابات البلدية 2011 الجديد Empty
مُساهمةموضوع: رد: النص الكامل مشروع قانون الانتخابات البلدية 2011 الجديد   النص الكامل مشروع قانون الانتخابات البلدية 2011 الجديد Icon-new-badge12/4/2011, 01:58

النص الكامل مشروع قانون الانتخابات البلدية 2011 الجديد

بس مافية تغيير كبير
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
Jasmine collar

Jasmine collar



النص الكامل مشروع قانون الانتخابات البلدية 2011 الجديد Empty
مُساهمةموضوع: رد: النص الكامل مشروع قانون الانتخابات البلدية 2011 الجديد   النص الكامل مشروع قانون الانتخابات البلدية 2011 الجديد Icon-new-badge12/4/2011, 02:07

هم شو اللي بدهم اياه؟ العالم تدبح بعض يعني ؟؟\ما صدقنا و الانتخابات النيابية تنتهي
قال بلد ديموقراطي
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
nermeen

nermeen



النص الكامل مشروع قانون الانتخابات البلدية 2011 الجديد Empty
مُساهمةموضوع: رد: النص الكامل مشروع قانون الانتخابات البلدية 2011 الجديد   النص الكامل مشروع قانون الانتخابات البلدية 2011 الجديد Icon-new-badge15/4/2011, 13:45

النص الجديد للانتخابات البلدية

ممكن يرضي الناس
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
nermeen

nermeen



النص الكامل مشروع قانون الانتخابات البلدية 2011 الجديد Empty
مُساهمةموضوع: رد: النص الكامل مشروع قانون الانتخابات البلدية 2011 الجديد   النص الكامل مشروع قانون الانتخابات البلدية 2011 الجديد Icon-new-badge27/4/2011, 00:38

النص الكامل مشروع قانون الانتخابات البلدية 2011 الجديد
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
nermeen

nermeen



النص الكامل مشروع قانون الانتخابات البلدية 2011 الجديد Empty
مُساهمةموضوع: رد: النص الكامل مشروع قانون الانتخابات البلدية 2011 الجديد   النص الكامل مشروع قانون الانتخابات البلدية 2011 الجديد Icon-new-badge22/6/2011, 13:29

مشروع قانون البلديات 2011

الاسباب الموجبة لمشروع قانون البلديات
لمعالجة بعض الثغرات التي ظهرت في مجريات العملية الانتخابية عند تطبيق بعض النصوص الواردة في القانون النافذ, ولاعتماد آلية انتخاب جديدة لاعضاء المجالس البلدية.
ولمنح صلاحيات اضافية لرئيس البلدية تساهم في تفعيل دوره وكذلك استحداث منصب مدير تنفيذي للبلدية واعطائه بعض الصلاحيات للتخفيف من الضغوطات التي يواجهها الرئيس والاعضاء وللسماح للبلدية بانشاء صناديق تكافل اجتماعي واسكان وادخار, مما يساهم في تحسين المستوى المعيشي لموظفي البلديات.
وبهدف تحقيق الحماية لاموال البلدية باعتبار اموالها اموالا عامة وكذلك استحداث عملية الرقابة المالية المسبقة على اعمالها, وبهدف منحها الاعفاءات والتسهيلات الممنوحة للوزارات والدوائر الحكومية.
فقد تم وضع مشروع هذا القانون.
مشروع قانون رقم ( ) لسنة 2011
المادة 1 – يسمى هذا القانون (قانون البلديات لسنة 2011) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2 – يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:
الوزارة: وزارة الشؤون البلدية.
الوزير: وزير الشؤون البلدية ورئيس الوزراء فيما يتعلق بامانة عمان الكبرى.
المحافظ: المحافظ او المتصرف او مدير القضاء الذي تقع البلدية في محافظته او لوائه او قضائه ورئيس الوزراء فيما يتعلق بامانة عمان الكبرى.
المجلس: مجلس البلدية او لجنة البلدية او مجلس امانة عمان الكبرى او مجلس امانة القدس ويتألف من الرئيس والاعضاء المعينين والمنتخبين.
الرئيس رئيس البلدية او رئيس لجنة البلدية او امين عمان او امين القدس.
المكلف: أي شخص استحق عليه مبلغ للبلدية بمقتضى هذا القانون او أي تشريع اخر.
المقيم: الشخص الذي يقيم عادة ضمن الدائرة الانتخابية في البيت الذي يستعمله لنومه وان كان يستعمله بشكل متقطع او كان له بيت سكن في مكان اخر ينام فيه احيانا ولا يعتبر الشخص منقطعا عن الاقامة في أي سكن ينام فيه بمجرد تغيبه عنه اذا كان يملك حرية العودة اليه في أي وقت شاء وما دام يتردد عليه كلما شاء كما يعتبر الشخص مقيما ضمن منطقة البلدية او الدائرة الانتخابية اذا كان فيها مقر عمله اليومي الدائم ولو كانت منامته خارج حدود تلك المنطقة او الدائرة على ان لا يستعمل حقه الانتخابي في اكثر من منطقة بلدية او دائرة انتخابية واحدة.
المادة 3 – أ – البلدية مؤسسة اهلية ذات استقلال مالي تحدث وتلغي وتعين حدود منطقتها ووظائفها وسلطاتها بمقتضى احكام هذا القانون وتهدف الى اعداد وتنفيذ ومتابعة الخطط والبرامج لتحقيق التنمية المستدامة بمشاركة المجتمعات المحلية وممارسة كل ما هو ذو طابع محلي تنموي وادارة جميع الخدمات والمرافق والمشاريع المحلية المنوطة بها او من خلال التشارك مع القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني.
ب – باستثناء امانة عمان الكبرى وسلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة وسلطة اقليم البترا التنموي السياحي, يتولى ادارة البلدية مجلس بلدي يتألف من رئيس واعضاء يحدد الحد الاعلى لعددهم بقرار من الوزير وينشر ذلك في الجريدة الرسمية ويجوز تغيير العدد بالطريقة ذاتها بشرط ان لا يجري ذلك خلال دورة المجلس.
2 – يتم انتخاب رئيس المجلس واعضائه انتخابا مباشرا وفقا لاحكام هذا القانون باستثناء امانة عمان الكبرى فيتولى ادارتها مجلس يحدد مجلس الوزراء عدد اعضائه على ان ينتخب ثلثاهم انتخابا مباشرا وفقا لاحكام هذا القانون.
3 – يقسم مجلس الوزراء امانة عمان الكبرى الى دوائر انتخابية يحددها ويحدد عدد الاعضاء الذين ينتخبون من كل دائرة منها ويعين الثلث الباقي من اعضاء مجلس الامانة بتنسيب من الوزير.
ج – يعتبر مجلس البلدية شخصا معنويا وله بهذه الصفة ان يقاضي وان يقاضى وان ينيب عنه او يوكل لهذه الغاية أي محام في الاجراءات القضائية كما تنتقل اليه الحقوق والالتزامات التي كانت للمجلس السابق.
د – يتخذ مجلس البلدية خاتما تختم به المستندات والوثائق ويعزز الخاتم بتوقيع الرئيس او نائبه والسكرتير او أي موظف اخر يفوضه المجلس بذلك.
المادة 4 – أ – لغايات تنفيذ احكام هذا القانون, تصنف البلديات الى الفئات الاربع التالية:
الفئة الاولى: بلديات مراكز المحافظات واي بلدية اخرى يزيد عدد سكانها على مائة الف نسمة.
الفئة الثانية: بلديات مراكز الالوية والبلديات التي يزيد عدد سكانها على خمسة عشر الف نسمة ولا يتجاوز مائة الف نسمة.
الفئة الثالثة: بلديات مراكز الاقضية والبلديات التي يزيد عدد سكانها على خمسة الاف نسمة ولا يتجاوز خمسة عشر الف نسمة.
الفئة الرابعة: البلديات الاخرى غير الواردة ضمن الفئات الاولى والثانية والثالثة.
ب – لغايات تصنيف البلديات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة, يصدر الوزير في الوقت الذي يراه مناسبا قرارا بتصنيف أي بلدية استنادا الى الاحصاءات الرسمية الفعلية والتقديرية الصادرة عن دائرة الاحصاءات العامة.
ج – تحقيقا للغايات المقصودة من تصنيف البلديات تحدد الحقوق التي تعود للبلدية بسببه والالتزامات المترتبة عليها بمقتضاه بموجب انظمة تصدر لهذه الغاية.
د – 1 – تعتبر جميع المجالس البلدية منحلة قبل ثلاثة اشهر من انتهاء مدة دورتها يعين الوزير لجانا مؤقتة للمجالس المنحلة لادارة اعمال البلديات لحين اجراء الانتخابات الجديدة والى ان يتم تسلم رئيس واعضاء المجلس الجديد مراكزهم ومباشرة اعمالهم.
2 – يجري انتخاب جميع المجالس البلدية في يوم واحد خلال المدة التي يحددها الوزير كل اربع سنوات واذا حل مجلس بلدي وفق القانون قبل اكماله مدته, تعين لجنة مؤقتة للبلدية للمدة المتبقية اذا كانت اقل من سنة, اما اذا كانت المدة المتبقية اكثر من ذلك فتقوم اللجنة المؤقتة بعمله لمدة ثلاثة اشهر يجري خلالها انتخاب مجلس جديد لاكمال مدة المجلس السابق.
3 – على الرغم مما ورد في البند (2) من هذه الفقرة, يجوز للوزير ان يؤجل الانتخاب في بلدية او اكثر لمدة لا تزيد على ستة اشهر اذا اقتضت ذلك المصلحة العامة وسلامة الانتخاب على ان تحتسب مدة التاجيل من مدة المجلس القانونية.
المادة 5 – أ – اذا رغبت اكثرية سكان بلدة في احداث بلدية في بلداتهم او ضم البلدية القائمة الى بلدية اخرى او فصل بلدية, يزيد عدد سكانها على خمسة الاف نسمة وكانت قائمة قبل سنة 2010 عن البلدية التي ضمن اليها يقدم فريق عنهم عريضة بذلك الى المحافظ الذي عليه ان يرسلها مع ملاحظاته الى الوزير.
ب – يعين الوزير في حال تقديم طلب وفقا لاحكام الفقرة (أ) من هذه الماجة لجنة يكون من بين اعضائها اثنان على الاقل من سكان منطقة البلدية من غير الموظفين تتولى التثبت من رغبات سكانها فاذا تبين للجنة ان اغلبيتهم مع الطلب يصدر الوزير قراره في الطلب ويحدد اعضاء مجلس البلدية ويعتبر قراره نافذ المفعول من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
2 – تحدد منطقة البلدية بقرار من الوزير بعد استطلاع رأي الوزير المالية.
ج – عند احداث بلدية يعين الوزير لجنة تقوم مقام المجلس البلدي وتمارس صلاحياته ويعين لها رئيسا من بين اعضائها على ان لا تزيد مدة هذه اللجنة على سنتين ويجري خلالها انتخاب المجلس الجديد وممارسة مهامه للمدة المتبقية من دورة المجلس.
د – تعتبر البليات المحدثة قبل تاريخ نفاذ هذا القانون مستوفية لشروط احداثها.
هـ - على الرغم مما ورد في هذا القانون او أي تشريع اخر:
1 – لمجلس الوزراء بقرار يصدر عنه او تعديل بناء على تنسيب الوزير وتوصية المحافظ توسيع او تضييق او تعديل حدود أي بلدة او ضم أي بلديات او تجمعات سكانية او اجزاء منها مجاورة لها بعضها الى بعض وان يشكل لذلك بلدية بالمعنى المقصود في القوانين النافذة المفعول او فصل أي منها او جزء منها في أي تشكيل مقرر وللوزير تحديد منطقة البلدية المحدثة بناء على تنسيب مدير دائرة تنظيم المدن والقرى المركزية ويبلغ القرار الى وزير المالية وينشر في الجريدة الرسمية.
2 – تتم تسمية أي بلدية احدثت بموجب البند (1) من هذه الفقرة بقرار يصدره الوزير وتسري عليها احكام التشريعات التي تطبق على البلديات.
3 – يحدد الوزير فئة البلدية المحدثة بمقتضى البند (1) من هذه الفقرة وفقا للتصينف الوارد في الفقرة (أ) من المادة (4) من هذا القانون ويعلن لها لجنة تقوم مقام المجلس البلدي تمارس صلاحياته ويعين لها رئيسا من بين اعضائها وتعقد اللجنة اجتماعاتها وفقا لاحكام هذا القانون وتستمر اللجنة في عملها لحين انتخاب المجلس في اول انتخابات عامة للبلديات وفق احكام هذا القانون.
4 – تصبح البلدية المشكلة وفقا لاحكام البند (1) من هذه الفقرة عند صدور القرار بممارسة وظائفها وصلاحياتها الخلف القانوني والواقعي للبلديات والتجمعات السكانية والمناطق التي ضمت اليها, وتعتبر تلك البلديات منحلة وتنتقل جميع الاموال المنقولة وغير المنقولة وسائر الحقوق العائدة لها والالتزامات المترتبة عليها اليها, كما يصبح الموظفون والمستخدمون والعمال الذين كانوا يعملون لدى تلك البلدية المحدثة وينقلون اليها بما لهم من حقوق وما عليهم من التزامات وتعتبر خدمتهم لديها استمرارا لخدماتهم السابقة.
المادة 6 – أ – تعتبر (امانة عمان الكبرى) بلدية من جميع الوجوه وتسري عليها احكام التشريعات التي تنطبق على البلديات باستثناء ما نص عليه بغير ذلك بشأن (امانة عمان الكبرى) في هذا القانون او في أي تشريع اخر.
ب – لمجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير ان يقرر في أي وقت ضم بلديات وقرى جديدة الى (امانة عمان الكبرى) او تعديل حدود منطقة البلدية لها بضم مناطق اخرى اليها او فصلها عنها وفقا لما تقتضيه المصلحة العامة وتعتبر (امانة عمان الكبرى) الخلف القانوني والواقعي لامانة العاصمة والبلديات والقرى التي ضمت او التي ستضم اليها وفقا لاحكام هذا القانون.
المادة 7 – أ – تطبق على منطقة اختصاص (امانة عمان الكبرى) القوانين والانظمة التي يتم اصدراها لهذا الغرض والى ان يتم ذلك تسري على هذه المنطقة الانظمة التي كانت تطبقها امانة العاصمة على منطقة اختصاصها على ان تراعى في ذلك الحقوق المكتسبة وتحقيقا للغايات المقصودة من هذه الفقرة يكون للعبارات التالية المعاني المخصصة لها ادناه حيثما وردت في هذا القانون او أي تشريع اخر ما لم تدل القرينة على غير ذلك:
امانة العاصمة: امانة عمان الكبرى.
امين العاصمة: امين عمان
مجلس امانة العاصمة: مجلس امانة عمان الكبرى.
ب – لمجلس (امانة عمان الكبرى) تشكيل لجنة او اكثر من بين اعضائه او من الاشخاص المقيمين في المناطق المحلية التابعة لاختصاصه ممن يحق لهم الاشتراك في انتخاب اعضاء المجلس وتفويض تلك اللجان القيام باي من وظائفه وصلاحياته بموجب هذا القانون او أي تشريع اخر بالشروط والقيود ضمن المدة التي يقررها وذلك باستثناء الصلاحيات المنصوص عليها في المواد (43) و(44) و(53) و(55) و(56) من هذا القانون التي لا يجوز للمجلس تفويضها لاي جهة من الجهات في أي حالة من الحالات وللمجلس الغاء التفويض او تعديله وتسري احكام هذه الفقرة على أي لجنة تعين لتقوم مقام المجلس في ممارسة وظائفه وصلاحياته.
ج – على الرغم مما ورد في أي قانون اخر:
1 – يمارس مجلس امانة عمان الكبرى صلاحيات لجنة تنظيم المدن والقرى والابنية اللوائى المنصوص عليها في قانون تنظيم المدن والقرى والابنية المعمول به وله تفويض هذه الصلاحيات الى لجنة يشكلها من بين اعضائه.
2 – لمجلس امانة عمان الكبرى تشكيل لجنة محلية للتنظيم والابنية او اكثر من بين اعضائه او من موظفي الامانة وتعتبر هذه اللجان كل من نطاق اختصاصها من لجان تنظيم المدن المحلية من جميع الوجوه والاغراض المنصوص عليها في قانون تنظيم المدن والقرى والابنية المعمول به ويترتب عليها ارسال نسخة من كل قرار او امر او اخطار او تعليمات او رخصة تصدرها الى امين عمان وذلك فور صدروها وللامين حق الاعتراض عليها لدى اللجنة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تبلغه لها اذا كانت من القرارات التي لا تخضع للتصديق من لجنة التنظيم اللوائية فاذا اصرت اللجنة على قرارها يحال الخلاف الى مجلس امانة عمان الكبرى بصفته لجنة تنظيم لوائية او الى اللجنة المفوضة منه بذلك للفصل فيه.
المادة 8 – أ – مدة دورة المجلس اربع سنوات اعتبارا من تاريخ تسلمه مهامه بمقتصى المادة (31) من هذا القانون ويجوز حل المجلس قبل انتهاء مدة دورته وتعيين لجنة تقوم مقام المجلس المنحل لمدة لا تزيد على سنة يجري خلالها انتخاب المجلس الجديد وذلك بقرار يصدره مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير مع بيان الاسباب الموجبة لذلك.
ب – اذا لم يتم انتخاب المجلس الجديد خلال المدة المبينة في الفقرة (أ) من هذه المادة يعود المجلس المنحل االى ممارسة اعماله الى ان يتم انتخاب المجلس الجديد.
ج – اذا نقص عدد اعضاء المجلس البلدي عن النصاب القانوني فللوزير بموافقة مجلس الوزراء ان يملأ المحلات الشاغرة من المرشحين الذين يلونهم بعدد الاصوات فان لم يتوافر ذلك فمن اهالي المنطقة الذين يحق لهم الترشيح والانتخاب كما له وبموافقة مجلس الوزراء اعتبار المجلس منحلا وعند ذلك يتم تعيين لجنة مؤقتة تقوم مقامه وفقا لاحكام هذا القانون.
المادة 9 – أ – يجوز تقسيم منطقة البلدية الى دوائر انتخابية يتم تحديدها, وبيان عدد الاعضاء الذين ينتخبون في كل دائرة منها بقرار من الوزير ينشره في الجريدة الرسمية.
ب – يخصص للمرشحات لعضوية المجلس نسبة لا تقل عن (20%) من عدد اعصاء المجلس لاشغالها من اللواتي حصلن على اعلى الاصوات بالنسبة لعدد المقترعين ضمن دائرتهن الانتخابية ولم يحالفهن الحظ بالتنافس المباشر, واذا لم يتقدم العدد المطلوب من المرشحات او لم يتوافر العدد الذي يساوي هذه النسبة من عدد اعضاء المجلس لاشغالها فيتم التعيين بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير في حدود هذه النسبة من ضمن الناخبات المسجلات في قوائم الناخبين في منطقة البلدية ويطبق هذا النص على امانة عمان الكبرى فيما يتعلق بالاعضاء المنتخبين.
المادة 10 – أ – يشرع الوزير قبل انتهاء دورة المجلس بثلاثة اشهر في اتخاذ الاجراءات اللازمة لانتخاب المجلس الذي يليه ويحدد له موعدا لبدء تسجيل الناخبين وانتهائه ويعين رئيسا للانتخاب في كل منطقة بلدية.
ب – على رئيس الانتخاب ان يعين لمنطقة البلدية او لاي دائرة انتخابية فيها لجنة او اكثر لتسجيل الناخبين فيها لا يقل عدد اعضاء كل منها عن ثلاثة اشخاص ويعين رئيس الانتخاب احد اعضائها او احد موظفي الحكومة رئيسا لها واحد موظفي البلدية كاتبا لها ويعهد اليها باعداد جدول الناخبين وتنقيحه ويبلغها مواعيد البدء والانتخاب من العمل ومكانه ويعلن ذلك في مكان ظاهر في دار البلدية وفي احدى الصحف المحلية.
ج – تدفع من صندوق البلدية جميع النفقات اللازمة لاتمام اجراء انتخاب اعضاء المجلس.
المادة 11 – أ – تتولى كل لجنة لتسجيل الناخبين اعداد جدول الناخبين ضمن اختصاصها مرتبا ذكورا واناثا ويشتمل على اسماء الناخبين ممن تتوافر فيهم المؤهلات المنصوص عليها في هذا القانون, ويدرج فيه الاسم الكامل لكل ناخب وعمره ومكان اقامته ويعتمد دفتر العائلة المدون فيه الرقم الوطني والصادر عن دائرة الاحوال المدنية والجوازات العامة دون غيرها في تسجيل من له حق الانتخاب في جدول الناخبين وتثبيت اشارة على دفتر العائلة وعلى الجدول تتضمن الدلالة على تسجيل الناخب في الجدول الخاص بالمنطقة او الدائرة الانتخابية التي يقيم فيها.
ب – اذا كانت المنطقة البلدية مقسمة الى دوائر انتخابية ينظم جدول الناخبين ذكورا واناثا على وجه يكفل بيان الناخبين في كل دائرة.
ج – لا يجوز لاي شخص ان يسجل اسمه في اكثر من دائرة انتخابية واحدة ولا يجوز له ممارسة حقه في الانتخاب الا في هذه الدوائر.
د – بعد انتهاء المدة المحددة لتسجيل الناخبين تقوم لجنة التسجيل وخلال اسبوع باعداد جدول الناخبين وتنقيحه ليعرض للجمهور في مكان يتيسر فيه الاطلاع عليه ويعلن عنه في احدى الصحف اليومية المحلية.
المادة 12 – أ – يحق لكل شخص ان يدرج اسمه في جدول الناخبين اذا توافرت فيه الشروط والمؤهلات التالية:
1 – ان يكون اردنيا ذكرا كان ام انثى اتم الثامنة عشرة من عمره في اليوم الاول من الشهر الاول من عام اجراء الانتخابات.
2 – ان يكون مقيما عادة ضمن منطقة البلدية مدة لا تقل عن اثني عشر شهرا قبل تاريخ البدء باعداد جدول الناخبين او تنقيحه.
3 – ان يكون قد سدد ضريبة الابنية والاراضي داخل مناطق البلدية او ضريبة المعارف او رسوم رخص المهن والحرف والصناعات او رسوم جميع النفايات او أي رسوم او ضريبة بلدية اخرى لا تقل عن دينار واحد سنويا اذا كان مكلفا.
4 – ان لا يكون فاقدا لقواه العقلية او محجورا عليه لذاته او لاي سبب اخر ولم يرفع الحجر عنه.
ب – اذا فقد أي شخص سجل اسمه في جدول الناخبين احد هذه الشروط او المؤهلات قبل اجراء الانتخاب يشطب اسمه من الجدول.
المادة 13 – أ – يجوز للمقيم خلال سبعة ايام من تاريخ نشر جدول الناخبين ان يعترض عليه طالبا ادراج اسمه فيه او شطب اسم غيره منه باعتراض خطي يقدمه لرئيس لجنة تسجيل الناخحبين.
ب – تصدر لجنة تسجيل الناخبين قرارها في الاعتراض خلال اسبوع من تاريخ انتهاء مدة الاعتراض بحضور المعترض والمعترض عليه او غيابهما بعد ان يعلن لهما عن مكان وميعاد النظر في الاعتراض في المكان نفسه الذي اعلن فيه جدول الناخبين قبل حلول الموعد باربع وعشرين ساعة على الاقل وكذلك تعلن قرارها بشأنه يوم صدوره ويعدل الجدول تبعا للقرار اذا كان الحكم لمصلحة المعترض.
ج – تتخذ قرارات لجنة تسجل الناخبين باكثرية الاصوات وترجح الجهة التي فيها الرئيس عند تساوي الاصوات.
د – الاعتراض على الاعتراض:
اذا سجل اسم شخص في جدول الناخبين نتيجة لاعتراضه يحق لاي ناخب اخر ورد اسمه في ذلك الجدول ان يعترض على هذا التسجيل خلال ثمان واربعبن ساعة من انتهاء مدة النظر في الاعتراضات امام لجنة التسجيل ذاتها على ان تصدر قرارها في هذا الاعتراض خلال ثمان واربعين ساعة من تقديمه لها.
المادة 14: أ- يجوز للمعترض او المعترض عليه ان يستأنف قرار لجنة تسجيل الناخبين الى رئيس محكمة البداية التي تقع ضمن اختصاصها المنطقة البلدية خلال اسبوع من تاريخ صدوره ويكون المستأنف عليه في لائحة الاستئناف لجنة تسجيل الناخبين اذا كان المستأنف طالبا ادراج اسمه في الجدول او المعترض عليه اذا كان المطلوب شطب اسمه من الجدول او المعترض اذا كان المستأنف معترضا عليه.
ب- يبلغ المستأنف عليه نسخة من لائحة الاستئناف خلال ثلاثة ايام من تاريخ تقديم الاستئناف اما بتسليمها اليه بالذات او تبليغها الى مكان اقامته الاخير المعروف ويتم تبليغ اللجنة بتبليغ رئيسها او تبليغ مقره الرسمي.
ج- ينظر رئيس المحكمة في الاستئناف مرافعة ويصدر حكمه فيه خلال اسبوع من تاريخ التبليغ ويكون قراره قطعيا ويبلغ الى اللجنة ويبقى الجدول على حالته او يعدل تبعا لنص الحكم.
المادة 15: أ- بعد انتهاء الاجراءات المنصوص عليها في المادتين السابقتين يوقع رئيس لجنة تسجيل الناخبين على كل صفحة من صفحات الجدول، وبذلك يصبح الجدول نهائيا.
ب- اذا لم يوقع على الجدول رئيس لجنة تسجيل الناخبين لأي سبب من الأسباب بعد انتهاء الاجراءات المذكورة في الفقرة (أ) من هذه المادة فلرئيس الانتخاب ان يوقع بدلا منه.
ج- عندما يصبح الجدول نهائيا يقوم رئيس الانتخاب باعلام الوزير بذلك.
د- يحق لكل مرشح الحصول على نسخة من جداول الناخبين النهائية.
المادة 16: يعين الوزير مدة الترشيح وموعدا للاقتراع ويبلغ ذلك الى رئيس الانتخاب الذي عليه ان يعلنه للجمهور في دار البلدية وفي أي مكان آخر او بأي وسيلة اخرى يراها مناسبة قبل بدء مدة الترشيح بخمسة ايام على الأقل.
المادة 17: أ- يجري الترشيح لعضوية المجلس بتسليم ورقة ترشيح على النموذج الذي يعتمده الوزير الى رئيس الانتخاب خلال المدة المحددة في المادة (16) من هذا القانون موقعة حسب الاصول ومرفقة بايصال مقبوضات يثبت ان المرشح قد دفع لمحاسب البلدية تأمينا مقداره مائتا دينار للفئتين الاولى والثانية ومائة دينار للفئتين الثالثة والرابعة ويقيد هذا المبلغ ايرادا لصندوق البلدية غير قابل للاسترداد باستثناء من تم رفض طلب ترشحه فيسترد ما دفعه من تأمين.
ب- يصدر رئيس الانتخاب قراره حول قبول طلب الترشيح او رفضه خلال ثلاثة ايام عمل من تاريخ تقديم الطلب.
ج- لطالب الترشح الذي رفض ترشيحه او لأي شخص مدرج اسمه في جدول الناخبين لتلك المنطقة او الدائرة الانتخابية ان يستأنف قرار رئيس الانتخاب الى رئيس محكمة البداية التي تقع البلدية ضمن منطقة اختصاصها خلال ثلاثة ايام عمل من تاريخ صدوره ويكون المستأنف عليه في لائحة الاستئناف رئيس الانتخاب على ان يبلغ المستأنف عليه لائحة الاستئناف خلال يومي عمل من تاريخ تقديم الاستئناف على ان يقدم رده على لائحة الاستئناف خلال يومي عمل من تاريخ تبلغه.
د- ينظر رئيس محكمة البداية مرافعة بالاستئناف المقدم اليه ويصدر قراره فيه خلال اسبوع من تاريخ تقديمه له ويكون قراره قطعيا ويبلغ هذا القرار الى رئيس الانتخاب.
هـ - يجوز للمرشح ان ينسحب من الترشح قبل اليوم المعين للاقتراع بتبليغ رئيس الانتخاب اشعارا خطيا بذلك.
المادة 18: يحق لكل من ادرج اسمه في جدول الناخبين ان يترشح وينتخب رئيسا لمجلس البلدية او عضوا فيه اذا توافرت فيه المؤهلات التالية:
أ‌- ان يكون قد اكمل خمس وعشرين سنة شمسية من العمر قبل اليوم المحدد لتقديم طلبات الترشيح.
ب‌- ان يحسن القراءة والكتابة.
ج- ان لا يكون موظفا او مستخدما في أي وزارة او دائرة حكومية او مؤسسة رسمية عامة او بلدية ما لم يكن حاصلا على استقالته قبل شهر من بدء موعد الترشيح وعلى محامي البلدية انهاء عقده معها خلال هذه المدة.
د- ان لا يكون عضوا في مجلس الامة.
هـ - ان لا يكون محكوما عليه بجناية او بجنحة مخلة بالشرف.
و- ان لا يكون مفلسا احتياليا.
ز- أن يكون قد استكمل تنفيذ الاجراءات المنصوص عليها في المادة (17) من هذا القانون.
ح- ان يكون المرشح للرئاسة او العضوية حاصلا على براءة ذمة من البلدية عند تقديمه لطلب الترشيح.
المادة 19: أ- اذا انقضت مدة الترشيح ولم يزد عدد المرشحين على عدد الاعضاء المطلوب انتخابهم يعلن رئيس الانتخاب انهم فازوا بالتزكية ويرسل تقريرا خطيا بذلك الى الوزير يبين فيه اسم كل واحد منهم وعنوانه وتنشر النتيجة في الجريدة الرسمية، وتسري احكام هذه المادة على انتخاب الرئيس.
ب-اذا لم يتقدم للترشيح العدد المطلوب في أي دائرة انتخابية فلمجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير تعيين العدد المطلوب من الاعضاء من المسجلين في جدول الانتخاب لتلك الدائرة ممن تنطبق عليهم شروط العضوية.
المادة 20: أ- اذا تبين بعد انقضاء مدة الترشيح ان عدد المرشحين لمركز الرئيس او لعضوية المجلس يزيد على العدد المطلوب انتخابهم يعين رئيس الانتخاب مركزا او مراكز الاقتراع وساعة البدء في الاقتراع وساعة اغلاق صناديق الاقتراع على ان لا تقل مدة الاقتراع عن عشر ساعات.
ب-يجوز لرئيس الانتخاب اذا توافر عدد من الناخبين لم يتح لهم الادلاء بأصواتهم، او اذا توقفت العملية الانتخابية لأي سبب ان يمدد وقت الاقتراع مدة اخرى لا تتجاوز اربع ساعات.
المادة 21: أ- يعين رئيس الانتخاب لكل مركز اقتراع لجنة اقتراع تتكون من رئيس وعضوين وكاتب للجنة من موظفي الحكومة تتولى الاشراف على الاقتراع وادارته بعد ان يقسم كل واحد من افرادها امامه بحضور المرشحين او بحضور بعضهم يمينا علنية على الأمانة في العمل وسرية الاقتراع.
ب-يزود رئيس لجنة الاقتراع بصندوق اقتراع واحد او اكثر من طراز يقره الوزير وبنسختين من جدول الناخبين وبعدد كاف من اوراق الاقتراع التي يعين شكلها الوزير.
المادة 22: أ- يسمح بالبقاء في مركز الاقتراع للجنة الاقتراع ويحق ذلك للمرشح او وكيل واحد عنه مفوضا خطيا بذلك منه ولعدد من الشرطة للمحافظة على النظام في المركز ولأي شخص آخر ينتدبه رئيس الانتخاب للاشراف على سير عملية الاقتراع ولرئيس اللجنة ان يخرج من مركز الاقتراع أي مرشح او وكيل مرشح اذا رأى انه يعرقل الانتخاب او يخل بالنظام.
ب-قبل الشروع في الاقتراع يقوم رئيس لجنة الاقتراع بفتح الصندوق او الصناديق المعدة لذلك ويعرضها على الموجودين في المركز ليتأكدوا من انها خالية ثم يقفلها ويختمها بحضورهم ويوقع عليها هو واعضاء لجنة الاقتراع بصورة يتعذر معها فتحها الا بكسر الخاتم وتقطيع التواقيع.
ج- 1- يتم انتخاب الرئيس واعضاء المجلس في آن واحد وعلى ورقتين منفصلتين وفي اقتراع واحد.
2- يجري الاقتراع بدخول الناخب إلى مركز الاقتراع حيث يؤشر على اسمه في جدول الناخبين بعد التثبت من هويته.
د- يسلم الناخب ورقتي الاقتراع موقعا عليهما من رئيس لجنة الاقتراع يكتب الناخب على الورقة الخاصة بالرئيس اسم الشخص الذي ينتخبه وعلى الورقة الاخرى اسماء الاشخاص الذين ينتخبهم لعضوية المجلس البلدي ثم يضع الورقتين كلا على حدة في صندوق الاقتراع المخصص لكل منهما على مرأى من الحضور.
هـ - يراعى في انتخاب اعضاء المجلس البلدي في مناطق البلديات المقسمة إلى دوائر انتخابية ما يلي:
البلديات التي يقل عدد سكانها عن (400) الف نسمة، للناخب انتخاب جميع اعضاء المجلس من المرشحين من جميع الدوائر الانتخابية على ورقة واحدة.
البلديات التي يزيد عدد سكانها على (400) الف نسمة والتي تعتبر كل دائرة انتخابية فرعية فيها دائرة مستقلة ويحق للناخبين المسجلين في الدائرة الفرعية انتخاب اعضاء المجلس الذين يمثلونها من بين المرشحين في تلك الدائرة.
و - اذا كان الناخب أمياً او عاجزاً عن الكتابة لاي سبب آخر يجوز له ان يختار احد اعضاء لجنة الاقتراع ليكتب له الاسماء التي يمليها عليه على مسمع ومرأى من اعضاء اللجنة.
ز - عند الفراغ من الاقتراع يسد رئيس لجنة الاقتراع ثقوب صناديق الاقتراع ويختمها ويوقع عليها هو وأعضاء اللجنة بحضور الموجودين في مركز الاقتراع ثم يسلمها الى رئيس الانتخاب او من يفوضه خطياً مع ضبط ينظمه بالاشتراك مع اعضاء اللجنة يبين فيه عدد الناخبين المسجلين في الجدول وعدد الذين اشترك منهم في الاقتراع وان عملية الاقتراع تمت حسب احكام القانون مع ذكر اي مخالفة وقعت اثناء الاقتراع وكيفية معالجتها وتربط بالضبط النسخة المؤشر عليها من جدول الناخبين.
المادة 23:
أ - يعين رئيس الانتخاب لجنة او اكثر لا يقل عدد اعضاؤها عن ثلاثة يكون احدهم رئيساً لها لفرز اصوات الناخبين واحصاء ما نال كل مرشح منها ويسلمها صندوقاً او اكثر من الصناديق التي عبئت بالاقتراع بعد ان يقسم اعضاؤها امامه يميناً علنية على الامانة في العمل.
ب - تباشر لجنة الفرز عملها في مكان الاقتراع نفسه وتعرض اللجنة كل صندوق على الحضور قبل فتحه للتثبت من سلامة اختامه ويحق للمرشحين او وكلائهم ان يحضروا عملية الفرز.
ج - يتم فتح الصندوق وتخرج منه اوراق الاقتراع ويتولى رئيس لجنة الفرز تلاوتها علناً وتدون تحت اسماء اصحابها وتعنى كلمة (علناً) انه يحق للمرشح او وكيله ان يطلع على ورقة الاقتراع حين الفرز.
د - تغفل ورقة الاقتراع اذا لم يكن موقعاً على ظهرها من رئيس الاقتراع او كان يتعذر قراءة الاسماء المكتوبة فيها لعدم وضوحها او كان عليها توقيع الناخب او أي علامة تدل عليه.
هـ - اذا ظهر ان ورقة الاقتراع كتب عليها اسماء مرشحين يزيد على عدد الاعضاء المطلوب انتخابهم يحصى ما يساوي هذا العدد من تلك الاسماء ابتداء من الاسم الاول حسب ترتيبها في الورقة ويغفل الباقي كما يغفل الاسم المكرر.
و - يعتبر قرار رئيس الانتخاب او لجنة الفرز بصدد أي ورقة اقتراع قطعياً.
ز - تنظم لجنة الفرز ضبطاً يبين عدد اوراق الاقتراع في كل صندوق تم فتحه وعدد الاصوات التي نالها كل من المرشحين وعدد الاوراق التي اغفلت مع بيان اسباب اغفالها وتسلم اللجنة هذا الضبط مع جميع اوراق الاقتراع الى رئيس لجنة الانتخاب.
المادة 24:
أ - يعلن رئيس الانتخاب اسم المرشح الذي فاز برئاسة البلدية واسماء المرشحين الذين فازوا بعضوية المجلس لنيلهم اصواتاً اكثر مما نال غيرهم, ويبلغ ذلك الى الوزير بتقرير يبين فيه عدد الناخبين الذين اشتركوا في الاقتراع وعدد الاصوات التي نالها كل واحد من المرشحين وعدد اوراق الاقتراع التي اغفلت مع بيان اسباب اغفالها وتنشر نتائج الانتخاب في الجريدة الرسمية ويوجه الوزير الى الفائزين شهادات بانتخابهم
ب - عند تساوي الاصوات يجري رئيس الانتخاب القرعة بين المرشحين بحضورهم او حضور وكلائهم وبالطريقة التي يتفق مع هؤلاء عليها.
ج - يعلن رئيس الانتخاب اسماء الفائزات بالعضوية المخصصة للنساء وفقا لما هو مبين في الفقرة أ من هذه المادة
د - ترزم اوراق الاقتراع وضبوط اللجان وجداول الناخبين المؤشر عليها بصورة يتعذر معها فتح الرزمة دون كسر الخاتم وتحفظ في محكمة البداية التي تقع البلدية ضمن اختصاصها الى ان تنتهي المدة المخصصة للطعون ويبت نهائيا في امر اي طعن قدم ضد الانتخاب ثم تتلف بعد ذلك اوراق الاقتراع وضبوط اللجان وترسل جداول الناخبين ونسخة من التقرير المشار اليه في الفقرة أ من هذه المادة لتحفظ في دار البلدية .
المادة 25 يشترك لصحة نتائج الانتخاب في منطقة البلدية ان يكون قد اشرك فيه اكثر من نصف عدد الناخبين فاذا لم يتم ذلك في الوقت المحدد للاقتراع تقفل الصناديق وتختم وتبقى تحت الحراسة الى ان تفتح صباح اليوم التالي ويستمر الاقتراع عشر ساعات اخرى ثم تقفل الصناديق وتكون نتائج الاقتراع في هذه الحالة قطعية بصرف النظر عن عدد الناخبين الذين اشتركوا فيه .
المادة 26 – للوزير بموافقة مجلس الوزراء ان يعين عضوين اضافيين الى كل مجلس بلدية ويكون لهذين العضوين حقوق الاعضاء المنتخبين نفسها.
المادة 27 – كل من ادين بارتكاب احد الافعال التالية يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائة دينار تدفع لصندوق البلدية او بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاثة اشهر او بكلتا هاتين العقوبتين:
أ – اورد بيانا كاذبا وهو عالم بذلك في أي وثيقة قدمها لامر يتعلق بجدول الناخبين او تعمد باي وسيلة اخرى ادخال اسم فيه او حذف اسم منه خلافا لاحكام هذا القانون.
ب – زور او حرف او شوه او اخفى او اتلف او سرق جدول الناخبين او ورقة ترشيح او ورقة اقتراع او أي وثيقة اخرى تتعلق بعملية الانتخاب بقصد تغيير نتيجة الانتخاب او لايجاد ما يستلزم اعادة الاقتراع.
ج – القى في صندوق الاقتراع او سلم رئيس لجنة الاقتراع ورقة اقتراع او ترشيح مزورة او محرفة.
د – اخل بحرية الانتخاب او بنظام اجراءاته باستعمال القوة او التهديد او التشويش او بالاشتراك في التجمهر او المظاهرات.
هـ - تعرض لرئيس الانتخاب او لاي رئيس من رؤساء اللجان او أي من اعضائها او استولى على صندوق اقتراع او اتلفه او فتحه دون ان يكون مكلفا بذلك قانونا.
و – اشترك في الاقتراع وهو يعلم ان اسمه غير مدرج في جدول الانتخاب او انه ادرج فيه بغير حق.
ز – استعمل حقه في الانتخاب اكثر من مرة واحدة في يوم الاقتراع او انتحل شخصية غيره او شخصية وهمية للاشتراك باسمها في الاقتراع.
ح – استعمل القوة او الشدة او التهديد بضرر مادي او معنوي او الخطف او الحجز او الاحتيال سواء كان ذلك مباشرة او بالواسطة لاكراه ناخب على الاشتراك في الاقتراع او الامتناع عن الاشتراك فيه او لحمله الى التصويت او الامتناع عن التصويت لشخص معين او اشخاص معينين او انتقاما منه لانه فعل احد هذه الافعال.
ط – استعمل أي وسيلة من وسائل الاكراه او الاغراء لحمل شخص على ارتكاب جريمة يعاقب عليها هذا القانون.
ي – اعطى ناخبا مباشرة او بالواسطة قبل الانتخاب او في اثنائه او اقرضه او وهبه او اهدى اليه نقودا او مالا من أي نوع اخر او وعده بوظيفة, او عمل او اجر او قدم له منفعة او اغراء باي نوع او ساعده في الحصول على شيء مما تقدم او وعده بذلك على سبيل الرشوة لحمله على الاشتراك فيه او للتصويت او الامتناع عن التصويت لشخص معين او اشخاص معينين او مكافأة له على عمله احد هذه الافعال.
ك – قبل او وافق او تعاقد على قبول عرض من العروض او الوعود او الرشوة او المكافأة المحددة في الفقرة (ي) من هذه المادة مباشرة او بالواسطة لقاء اعطائه صوته او امتناعه عن التصويت او لقاء حملة غيره على ذلك.
ل – افشى سر الاقتراع بعد حلفه اليمين.
م – نشر او اذاع قبيل الانتخاب او في اثنائه بيانات كاذبة عن سلوك احد المرشحين او عن اخلاقه بقصد التأثير في نتيجة الانتخاب.
ن – دخل مركز الاقتراع او مركز الفرز او مكتب رئيس الانتخاب حاملا سلاحا او اساء السلوك فيه وخالف اوامر رئيس الانتخاب او رئيس لجنة الاقتراع او رئيس لجنة الفرز.
س – طبع او نشر أي وسيلة من وسائل العلنية ترمي الى ترويج الانتخاب دون ان يكون مطبوعا على الصفحة الاولى منها اسم وعنوان الطابع او الناشر.
ع – احتفظ ببطاقة لغيره دون وجه حق او استولى عليها او اخفاها.
ف – ادعى الامية او العجز عن الكتابة وهو ليس كذلك.
المادة 28 – كل من ادين بجريمة من الجرائم المنصوص عليها في المادة 27 من هذا القانون لا يجوز ادراج اسمه في جداول الناخبين للمدة التي تعينها المحكمة في قرار الادانة على ان لا تقل عن اربع سنوات ولا تزيد على ثمان واذا كان رئيسا للبلدية او عضوا في مجلسها فتبطل رئاسته او عضويته حسب مقتضى الحال اعتبارا من تاريخ اكتساب الحكم الدرجة القطعية.
المادة 29 – تقام الدعاوى المتعلقة بالجرائم المنصوص عليها في المادة (27) من هذا القانون من النيابة العامة او بناء على شكوى احد الناخبين او المرشحين خلال خمسة عشر يوما من تاريخ نشر نتيجة الانتخابات المدعى بوقوع الجريمة في اثنائها في الجريدة الرسمية.
المادة 30 – أ – لكل ناخب خلال خمسة عشر يوما من تاريخ نشر نتائج الانتخابات في الجريدة الرسمية ان يقدم الى محكمة البداية التي تقع البلدية ضمن اختصاصها دعوى ما يلي:
1 – الطعن في صحة انتخاب رئيس البلدية او انتخاب أي عضو من اعضاء المجلس وتثبيت انتخاب غيره لتلك الرئاسة او العضوية حسب مقتضى الحال وللمحكمة في هذه الحالة اعادة فرز الاصوات من لجنة تعيينها للتحقق من صحة الانتخاب.
2 – فسخ نتيجة الانتخاب كله او بعضه لوقوع مخالفة فيه لاحكام هذا القانون من شانها التأثير في نتيجته.
ب – يعتبر كل من الرئيس والعضو المطعون بصحة انتخابه خصما في دعاوى الطعن التي تقدم بمقتضى اخكام الفقرة (ا) من هذه المادة.
ج – تنظر المحكمة في دعوى الطعن بعد تبليغ الاطراف فيها وتستمع الى البيانات التي تقدم لها او تطلبها ولها اتخاذ جميع الاجراءات التي تراها لازمة لاقتناعها باسباب الدعوى وتقرر اما رد الطعن او قبوله وابطال انتخاب المطعون ضده وتثبيت انتخاب غيره لرئاسة البلدية او للعضوية في مجلسها حسب مقتضى الحال ولها الغاء الانتخاب كله او بعضه في أي دائرة معينة منها ويكون قرارها الذي تصدره بمقتضى احكام هذه الفقرة قطعيا ويبلغ الى الوزير وينشر في الجريدة الرسمية.
د – اذا كان قرار المحكمة الصادر بمقتضى الفقرة (ج) من هذه المادة يقضي بالغاء عملية الانتخاب كلها او بعضها يحدد الوزير موعدا جديدا لاجراء الانتخاب وفقا لاحكام هذا القانون وتعتمد في الاقتراع الثاني جداول الانتخاب التي اعتمدت في الاقتراع الاول.
المادة 31 – أ – يتسلم رئيس البلدية واعضاء المجلس مراكزهم ويباشرون اعمالهم بعد اعلان نتائج الانتخاب من رئيس الانتخاب.
ب – واما العضو الجديد الذي يحل محل عضو شغر مركزه لسبب من الاسباب فيباشر عضويته اعتبارا من تلقي رئيس البلدية اشعارا بذلك من الوزير.
المادة 32 – تعتبر الاجراءات التي اتخذها مجلس البلدية قبل بطلان انتخاب رئيسها او انتخاب اعضائها او أي منهم لاي سبب من الاسباب قانونية ومعمولا بها.
المادة 33 – أ – تنتهي ولاية المجلس بانتهاء مدة دورته او حله وفقا لاحكام هذا القانون.
ب – لمجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير ان يعفي الرئيس او أي عضو من اعضاء المجلس من منصبه لاسباب مبررة تقتضيها مصلحة البلدية.
المادة 34 – أ – ينتخب اعضاء المجلس من بينهم نائبا للرئيس باكثرية اصوات اعضائه وعند تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي صوت معه الرئيس ويبلغ الرئيس نتيجة الانتخاب الى المحافظ والى الوزير وتنشر في الجريدة الرسمية.
2 – يحتفظ نائب الرئيس المنتخب بمركزه ما دام المجلس قائما وفي حال شغور مركزه لاي سبب كان يتم انتخاب نائب جديد للرئيس وفق احكام البند (1) من هذه الفقرة.
ب – عند قيام نائب الرئيس باعمال الرئاسة في حالة شغور مركز الرئيس لاي سبب من الاسباب او في حال تغيب الرئيس اكثر من اسبوع بالمرض او الاجازة او في مهمة رسمية خارج المملكة يتقاضى النائب من صندوق البلدية مكافأة تعادل راتب الرئيس وعلاواته مع نفقاته السفرية عن كامل مدة الشغور او الغياب.
ج – يمنح كل عضو من اعضاء المجلس البلدي باستثناء الرئيس مكافأة عن كل جلسة مجلس يحضرها على الوجه التالي:-
1 – البلديات من الفئة الاولى والثانية ثلاثين دينارا.
2 – البلديات من الفئة الثالثة والرابعة عشرين دينارا.
د – تحدد حقوق رئيس البلدية وواجباته بما في ذلك راتبه والعلاوات والمكافآت التي يستحقها واجازاته وواجباته والامور التي يحظر عليه وعلى اعضاء المجلس القيام بها والعقوبات التي تتخذ بحق أي منهم بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية.
المادة 35 – تتم استقالة الرئيس من رئاسة المجلس واستقالة نائب الرئيس من نيابة الرئاسة واستقالة العضو من عضوية المجلس بكتاب يقدمه الى المجلس وتعتبر الاستقالة نهائية من تاريخ تسجيل الكتاب في ديوان البلدية, وتبلغ الى المحافظ والى الوزير.
المادة 36 – أ – يفقد الرئيس او العضو عضويته في المجلس حكما ويعتبر مركز أي منهما شاغرا في أي من الحالات التالية:
1 – اذا تغيب عن حضور ثلاث جلسات متتالية بدون عذر مشروع يقبله المجلس او عن ما مجموعه ربع عدد الجلسات التي عقدها المجلس خلال السنة.
2 – اذا عمل في قضية ضد المجلس بصفته محاميا او خبيرا او وكيلا او اشترى حقا متنازعا عليه مع المجلس او تملك ذلك الحق باي طريقة اخرى.
3 – اذا عقد اتفاقا مع المجلس او اصبح ذا منفعة في أي اتفاق تم مع المجلس او من ينوب عنه وتستثنى من ذلك العقود والفوائد الناجمة عن كونه عضوا في شركة مساهمة بشرط ان لا يكون مديرا لها او عضوا في مجلس ادارتها او موظفا فيها او وكيلا عنها.
4 – اذا فقد ايا من المؤهلات التي يجب توافرها بمقتضى احكام هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه.
5 – اذا امتنع عن التوقيع على قرارات المجلس لثلاث مرات متتالية دون بيان اسباب مقنعة وقانونية.
ب – للشخص الذي فقد رئاسته للمجلس او عضويته فيه بمقتضى الفقرة (أ) من هذه المادة ان يقدم الى الوزير خلال خمسة عشر يوما من تاريخ نشر الاعلان عن فقده لمركزه في المجلس طلبا معللا لابقائه في ذلك المركز ويكون قرار الوزير في الطلب نهائيا.
ج – يتولى المجلس تبليغ الوزير والمحافظ بفقد الرئيس او العضو مركزه في المجلس خلال سبعة ايام من تاريخ وقوعه وينشر قرار فقده العضوية في الجريدة الرسمية.
المادة 37 – اذا توفي رئيس المجلس او أي عضو فيه يبلغ المجلس ذلك الوزير والمحافظ وينشر النعي في الجريدة الرسمية.
المادة 38 – أ – باستثناء امين عمان اذا شغر مركز الرئيس لاي سبب فيخلفه فيه المرشح الذي يليه في عدد الاصوات بعده اذا كان لا يزال محتفظا بمؤهلات الرئاسة والا فالذي يليه فاذا لم يوجد يقوم نائب الرئيس بمهامه لمدة ثلاث اشهر حدا اعلى يتم خلالها انتخاب رئيس جديد للمدة المتبقية للرئيس السابق, الا اذا كانت تلك المدة لا تزيد على سنة, عندئذ يستمر نائب الرئيس في القيام بمهام الرئيس لنهاية المدة المقررة للرئيس السابق.
ب – اذا شغر مركز عضو في المجلس نتيجة لابطال عضويته بحكم محكمة او باستقالته او وفاته او فقدانه عضويته او توليه رئاسة البلدية وفقا لاحكام الفقرة (أ) من هذه المادة فيخلفه فيه المرشح الذي نال اكثر الاصوات بعده اذا كان لا يزال محتفظا بمؤهلات العضوية, والا فالذي بعده فاذا لم يوجد مرشح وفقا لما هو منصوص عليه في هذه الفقرة يعين الوزير من بين الناخبين عضوا لملء المركز الشاغر ممن تتوفر فيه مؤهلات العضوية وتنتهي العضوية المكتسبة بمقتضى هذه الفقرة بانتهاء دورة المجلس التي تم التعيين خلالها.
ج – اذا شغرت عضوية أي من النساء في أي مجلس بلدي فتخلفها المرشحة غير الفائزة والتي نالت اعلى عدد من الاصوات بالنسبة لعدد المقترعين ضمن دائرتها الانتخابية اذا كانت لا تزال محتفظة بمؤهلات وشروط العضوية والا فالتي تليها فاذا لم توجد مرشحة وفقا لما هو منصوص عليه في هذه الفقرة تطبق الاجراءات الواردة في الفقرة (ب) من هذه المادة.
المادة 39 – أ – يجتمع المجلس في دار البلدية مرة واحدة على الاقل كل اسبوع بدعوة من الرئيس او نائبه في حال غيابه.
ب – يجوز للرئيس ولعدد من الاعضاء لا يقل عن الثلث دعوة المجلس الى جلسات غير عادية على ان يدرج في الطلب الموضوعات المراد بحثها ويلتزم الرئيس بعقد هذه الجلسة والدعوة اليها خلال اسبوع من تاريخ تقديم الطلب.
ج – يبلغ الاعضاء عن موعد كل جلسة وجدول اعمالها قبل عقدها بيوم واحد على الاقل ويعلن الموعد وجدول الاعمال في مكان ظاهر من دار البلدية, ولا يجوز بحث أي موضوع خارج جدول الاعمال الا اذا كان مستعجلا.
د – اذا تغيب الرئيس ونائبه يرأس الجلسة اكبر الاعضاء سنا.
هـ - تكون جلسات المجلس علنية ولكل مواطن ذي مصلحة مباشرة في أي موضوع على جدول الاعمال ان يشارك في مناقشة ذلك الموضوع على ان تؤخذ القرارات في اجتماع سري, ويجوز عقد جلسات سرية اذا كانت تتعلق بالاداب العامة او الامور المتعلقة بشؤون الموظفين والجهاز الاداري في البلدية.
و – تدون قرارات المجلس ووقائع الجلسات في سجل خاص, ويوقع عليه الاعضاء.
ز – يتكون النصاب القانوني لاجتماع المجلس بحضور اكثرية اعضائه فاذا لم يتوافر هذا النصاب في جلستين متتاليتين تعتبر الجلسة الثالثة قانونية مهما كان عدد الاعضاء الحاضرين فيها.
ح – تتخذ قرارات المجلس بالاجماع او باكثرية اصوات الاعضاء الحاضرين وعند تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الجلسة, وعلى العضو المخالف ان يبين اسباب مخالفته خطيا.
ط – يجوز للمجلس تعيين لجان من بين اعضائه لمعالجة أي امر من الامور المعروضة عليه ولا يكون لقرارات هذه اللجان اعتبار ما لم يقرها المجلس.
المادة 40 – أ – مع مراعاة احكام أي تشريع اخر تناط بمجلس البلدية الوظائف والسلطات والصلاحيات المبينة في البنود التالية ضمن حدود منطقة البلدية ويحق له ان يمارسها مباشرة على ايدي موظفيه ومستخدميه, او ان يعهد بها او ببعضها الى متعهدين او ملتزمين او مقاولين وان يعطي بها او ببعضها امتيازات لاشخاص او شركات لمدد لا تتجاوز ثلاثين سنة ويشترط في هذه الحالة حصول موافقة مجلس الوزراء على مدة الامتياز وشروطه وعلى المجلس الالتزام بتوزيع الخدمات على جميع مناطق البلدية بعدالة:
1 - تخطيط البلدة والشوارع:
تخطيط البلدة وفتح الشوارع والغاؤها وتعديلها وتعيين عرضها واستقامتها وتعبيدها وانشاء ارصفتها وصيانتها وتنظيفها وانارتها وتسميتها او ترقيمها وترقيم بناياتها وتجميلها وتشجيرها ومنع التجاوز عليها ومراقبة ما يقع على الشوارع من الاراضي المكشوفة وتكليف اصحابها باقامة الاسوار حولها.
2 - رخص البناء:
مراقبة انشاء الابنية وهدمها وتغيير اشكالها وتركيب مصاعد كهربائية فيها واعطاء رخص لاجراء هذه الاعمال وتحديد موقع البناية وشكلها ونسبة مساحتها الى مساحة الارض المنوي انشاؤها عليها وضمان توافر الشروط الصحية فيها.
3 - المجاري:
تصريف مياه الامطار وانشاء المراحيض والمرافق الصحية وادارتها ومراقبتها.
4 - الاسواق العامة:
تنظيم الاسواق العامة وانشاؤها وتعيين انواع البضائع التي تباع في كل منها او حظر بيعها خارجها.
5 - الحرف والصناعات:
تنظيم الحرف والصناعات وتعيين احياء خاصة لكل صنف منها ومراقبة المحلات والاعمال المقلقة للراحة او المضرة بالصحة.
6 - وسائط النقل البري ووسائله:
انشاء وتعيين وتنظيم مواقف مركبات النقل ضمن حدود البلديات ومراقبتها.
7 - المحلات العامة:
مراقبة المطاعم والمقاهي والنوادي والحانات والمراقص والملاعب ودور التمثيل والسينما والملاهي العامة الاخرى وتنظيمها وتحديد مواعيد فتحها واغلاقها وطرح واستيفاء رسوم على بيع تذاكرها.
8 المتنزهات:
انشاء الساحات والحدائق والمتنزهات والحمامات ومحلات السباحة في البرك.
9 - المطافىء ومنع الحرائق:
اتخاذ الاحتياطات لمنع الحرائق ومراقبة
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
nermeen

nermeen



النص الكامل مشروع قانون الانتخابات البلدية 2011 الجديد Empty
مُساهمةموضوع: رد: النص الكامل مشروع قانون الانتخابات البلدية 2011 الجديد   النص الكامل مشروع قانون الانتخابات البلدية 2011 الجديد Icon-new-badge9/10/2011, 13:22

النص الكامل مشروع قانون الانتخابات البلدية 2011 الجديد


الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
nermeen

nermeen



النص الكامل مشروع قانون الانتخابات البلدية 2011 الجديد Empty
مُساهمةموضوع: رد: النص الكامل مشروع قانون الانتخابات البلدية 2011 الجديد   النص الكامل مشروع قانون الانتخابات البلدية 2011 الجديد Icon-new-badge16/11/2011, 15:18

ررت الحكومة تعديل عدد من مواد قانون البلديات 2011 ، لمعالجة أوضاع البلديات المتوقع استحداثها.



وقال الناطق الرسمي باسم الحكومة راكان المجالي, في تصريح صحافي أعقب اجتماع مجلس الوزراء أمس برئاسة عون الخصاونة, إن "تمكين الحكومة من إجراء الانتخابات البلدية يستدعي إعداد مشروع قانون معدل لقانون البلديات لسنة 2011 لعدد من المواد".



وبين المجالي أن "الحكومة ستعمل على إعداد مشروع قانون البلديات المعدل, وإحالته إلى مجلس النواب, خلال فترة قصيرة".



وأشار المجالي أن "البلديات المتوقع استحداثها تستدعي انجاز الترتيبات التشريعية والتنظيمية اللازمة لإجراء الانتخابات بأعلى درجات النزاهة والحياد, وبما يكون متفقاً تماماً مع أحكام القانون".



وأوضح المجالي أن "الحكومة أوعزت لوزارة الشؤون البلدية باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتصويب إجراءات فصل البلديات أو استحداثها, وطالبت الوزير بإعادة دراسة تقسيم المناطق البلدية إلى أكثر من دائرة انتخابية واحدة, لضمان تمثيل جميع المواطنين في المجالس البلدية, وتكليف الجهات الرسمية المختصة بتأمين الدعم اللازم للبلديات التي يتقرر فصلها أو استحداثها".



ولفت المجالي أن "وزارة الشؤون البلدية راجعت الإجراءات المتخذة لاستحداث البلديات التي لم تتم وفق الشروط والإجراءات التي حددها قانون البلديات لسنة 2011".



ونفى الناطق باسم الحكومة وجود أي قرار صادر عن وزير الشؤون البلدية, أو عن مجلس الوزراء, لغايات استحداث بلديات جديدة أو فصل بلديات, كما "لا يوجد أي قرارات لتحديد مناطق البلديات المستحدثة".



ولم تراع الإجراءات - وفق المجالي - الأعباء المالية التي ستترتب على استحداث أو فصل بلديات جديدة.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
النص الكامل مشروع قانون الانتخابات البلدية 2011 الجديد
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» نص قانون الانتخاب الجديد في الاردن 2012 , قانون الانتخابات الاردنية 2012
» شروط نظام الترشح للانتخابات البلدية الجديد شروط الانتخابات البلدية 2011
» قانون الانتخابات الجديد 2010
» قشوع : الانتخابات البلدية عقب عطلة عيد الفطر موعد الانتخابات البلدية 2011
» اهم التعديلات والقرارارت على قانون المالكين والمستأجرين 2011 نص قانون المستاجرين الاردني الجديد 2011

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
اربد :: منتدى الاخبار :: الاخبار :: قسم الانتخابات-
انتقل الى: