اربد
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

اربد

منتدى معلومات عامة
 
صفحة الاعلاناتالمنشوراتالرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
دخول
اسم العضو:
كلمة السر:
ادخلني بشكل آلي عند زيارتي مرة اخرى: 
:: لقد نسيت كلمة السر

 

 نص دستور سنة 52 ( 1952 ) الاردني - ما هو دستور 52 و الاجابة هنا

اذهب الى الأسفل 
2 مشترك
كاتب الموضوعرسالة
kingsam

kingsam



نص دستور سنة 52 ( 1952 ) الاردني - ما هو دستور 52 و الاجابة هنا Empty
مُساهمةموضوع: نص دستور سنة 52 ( 1952 ) الاردني - ما هو دستور 52 و الاجابة هنا   نص دستور سنة 52 ( 1952 ) الاردني - ما هو دستور 52 و الاجابة هنا Icon-new-badge26/2/2011, 04:21

اولا يجب التأكيدعلى ان تعديل الدستور هو امر طبيعي و مطلوب و يأتي استجابة للمتغيرات الاقتصاديه و الاجتماعيه و متطلبات استمرارية الدوله .

و يعتبر تعديل الدستور من اكثر الاجراءات القانونيه تعقيدا (او هكذا يجب ان تكون) نظرا لرفعة مكانة الدستور و سموه على بقية .القوانين و لمنع العبث المقصود به من قبل سلطات الدوله.



و غالبا ما ينص الدستور على الآلية التي بموجبها يتم تعديله و تتفاوت صعوبة تنفيذ التعديل من بلد لاخر وفق للدستور نفسه .



نص الدستور الاردني في فصله الثامن الماده 126 على الالية التي بموجبها يتم تعديله.



الماده 126:



1- تطبق الأصول المبينة في هذا الدستور بشأن مشاريع القوانين على اي مشروع لتعديل هذا الدستور ويشترط لاقرار التعديل ان تجيزه اكثرية الثلثين من اعضاء كل من مجلسي الاعيان والنواب وفي حالة اجتماع المجلسين وفاقا للمادة (92) من هذا الدستور يشترط لاقرار التعديل ان تجيزه اكثرية الثلثين من الاعضاء الذين يتألف منهم كل مجلس وفي كلتا الحالتين لا يعتبر نافذ المفعول ما لم يصدق عليه الملك .

2- لا يجوز إدخال أي تعديل على الدستور مدة قيام الوصاية بشأن حقوق الملك ووراثته .



نلاحظ ان الدستور اشترط لتعديله موافقة ثلثي الاعضاء من كل مجلس اي ثلثي النواب و ثلثي الاعيان كل على حده و مقرونا بموافقة الملك



ووفق هذا النص الدستوري تم اجراء عدة تعديلات على الدستور الاردني منذ اصادره نشره في الجريدة الرسميه العام 1952 و لغاية الان

الملاحظ ان معظم ما تم ادخاله من نعديلات على الدستور جاءت خدمة للسلطه التفيذيه و لزبادة صلاحيات الملك و لم تأتي فعليا لمسايرت التغييرات التي طرأت على الدوله.

حتى ان التعديلات التي جرت استجابة لما طرأ على الدوله من مستجدات لم يعد لها ما يبررها الان لزوال تلك المسببات و عليه فمن الطبيعي و المنطقي ان تعاد الامور الى نصابها و تعود نصوص الدستور الى حالتها الاولى



و في ما يلي اهم التعديلات التي ادخلت على الدستور الاردني و التي افقدتخ محتواه و اضرت بالحاله الديمقراطيه الاردنية





الماده 33: الملك هو الذي يعلن الحرب ويعقد الصلح ويبرم المعاهدات



بعد التعديل



الملك هو الذي يعلن الحرب ويعقد الصلح ويبرم المعاهدات والاتفاقات

____________________________________________________



الماده 34-4: الفقرة لم تكن موجودة



بعد التعديل



للملك أن يحل مجلس الأعيان أو يعفي أحد أعضائه من العضوية

____________________________________________________



الماده 45-1: يتولى مجلس الوزراء مسؤولية إدارة جميع شؤون الدولة الداخلية والخارجية باستثناء ما قد عهد أو يعهد به من تلك

الشؤون بموجب هذا الدستور أو بموجب أي قانون أو نظام وضع بمقتضاه إلى أي شخص أو هيئة أخرى



بعد التعديل



يتولى مجلس الوزراء مسؤولية إدارة جميع شؤون الدولة الداخلية والخارجية باستثناء ما قد عهد أو يعهد به من تلك الشؤون بموجب هذا الدستور أو أي تشريع آخر إلى أي شخص أو هيئة أخرى

____________________________________________________



المادة 54-3: على كل وزارة تؤلف أن تتقدم إلى مجلس النواب خلال 30 يوما من تاريخ تأليفها إذا كان المجلس منعقدا وخلال شهرين إذا لم يكن منعقدا ببيانها الوزاري وان تطلب الثقة على هذا البيان . وإذا كان المجلس منحلا فعلى الوزارة أن تتقدم ببيانها الوزاري وأن تطلب الثقة عليه خلال 15 يوما من اجتماع المجلس الجديد



بعد التعديل



يترتب على كل وزارة تؤلف أن تتقدم ببيانها الوزاري إلى مجلس النواب خلال شهر واحد من تاريخ تأليفها إذا كان المجلس منعقدا وان تطلب الثقة على ذلك البيان وإذا كان المجلس غير منعقد أو منحلا فيعتبر خطاب العرش بيانا وزاريا لأغراض هذه المادة

_________________________________________________________



المادة 57: يؤلف المجلس العالي من رئيس أعلى محكمة نظامية رئيسا ومن ثمانية أعضاء أربعة منهم من أعضاء مجلس الأعيان يعينهم المجلس بالاقتراع وأربعة من قضاة المحكمة المذكورة بترتيب الأقدمية وعند الضرورة يكمل العدد من رؤساء المحاكم التي تليها بترتيب الأقدمية أيضا.



بعد التعديل



يؤلف المجلس العالي من رئيس مجلس الأعيان رئيسا ومن ثمانية أعضاء ثلاثة منهم يعينهم مجلس الأعيان من أعضائه بالاقتراع خمسة من قضاة أعلى محكمة نظامية بترتيب الأقدمية وعند الضرورة يكمل العدد من رؤساء المحاكم التي تليها بترتيب الأقدمية أيضا.



_________________________________________________________________



المادة65-1: مدة العضوية في مجلس الأعيان ثماني سنوات ويتجدد تعيين نصف الأعضاء كل أربعة سنوات ومن انتهت مدته من الأعضاء يجوز إعادة تعيينه .



بعد التعديل



مدة العضوية في مجلس الأعيان أربع سنوات ويتجدد تعيين الأعضاء كل أربعة سنوات ويجوز إعادة تعيين من انتهت مدته منهم

___________________________________________________

المادة 68-1: مدة مجلس النواب أربعة سنوات شمسية تبدأ من تاريخ إعلان نتائج الانتخاب العام في الجريدة الرسمية



بعد التعديل



مدة مجلس النواب أربعة سنوات شمسية تبدأ من تاريخ إعلان نتائج الانتخاب العام في الجريدة الرسمية وللملك ان يمدد مدة المجلس بإرادة ملكية إلى مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن سنتين .

____________________________________________________________________



المادة 73-5: الفقرة لم تكن موجودة



بعد التعديل



إذا طرأ خلال فترة التأجيل المبينة في الفقرة السابقة ظروف طارئة تقتضي تعديل الدستور فلملك بناء على قرار مجلس الوزراء دعوة مجلس النواب السابق للانعقاد في دورة استثنائية بهذه الغاية .

__________________________________________________________________________



المادة 74-2: الحكومة التي يحل المجلس في عهدها تستقيل من الحكم خلال أسبوع من تاريخ الحل على أن تجري الانتخابات

حكومة انتقالية لا يجوز لأي وزير فيها أن يرشح نفسه لهذه الانتخابات .



بعد التعديل



ألغيت الفقرة

_______________________________________________________________________



المادة 97-3: تبدأ الدورة العادية لمجلس الأمة في التاريخ الذي يدعى فيه إلى الاجتماع وفق الفقرتين السابقتين , وتمتد هذه الدورة ستة أشهر, إلا إذا حل الملك مجلس النواب قبل انقضاء تلك المدة , ويجوز للملك ان يمدد الدورة العادية مدة أخرى لا تزيد على ستة أشهر لانجاز ما قد يكون هنالك من أعمال , وعند انتهاء الأشهر الستة أو أي تمديد لها يفض الملك الدورة المذكورة .



بعد التعديل



بدأ الدورة العادية لمجلس الأمة في التاريخ الذي يدعى فيه إلى الاجتماع وفق الفقرتين السابقتين , وتمتد هذه الدورة أربعة أشهر, إلا إذا حل الملك مجلس النواب قبل انقضاء تلك المدة , ويجوز للملك ان يمدد الدورة العادية مدة أخرى لا تزيد على ثلاثة أشهر لانجاز ما قد يكون هنالك من أعمال , وعند انتهاء الأشهر الستة أو أي تمديد لها يفض الملك الدورة المذكورة .

____________________________________

المادة 88-2: الفقرة لم تكن موجودة



بعد التعديل



أما إذا شغر محل أحد أعضاء مجلس النواب في أية دائرة من المتعذر اجراء انتخابات فيها يقوم مجلس النواب بأكثرية أعضائه المطلقة وخلال شهر من تاريخ إشعاره بذلك بانتخاب عضو لملئ ذلك المحل من بين أبناء تلك الدائرة الانتخابية مما تنطبق عليهم أحكام الدستور وذلك بالطريقة التي يراها مناسبة

______________________________________________________

المادة 94-1: عندما يكون مجلس الأمة غير منعقد يحق لمجلس الوزراء بموافقة الملك أن يضع قوانين مؤقتة لمواجهة الطوارئ الآتية بيانها:



أ‌) الكوارث العامة .



ب‌) حالة الحرب والطوارئ



ت‌) الحاجة إلى نفقات مستعجلة لا تتحمل التأجيل



ويكون لهذه القوانين المؤقتة التي يجب أن لا تخالف أحكام الدستور قوة القانون على أن تعرض على المجلس في أول اجتماع يعقده فإذا لم يقرها وبجب على مجلس الوزراء بموافقة الملك أن يعلن بطلان نفاذها فورا ومن تاريخ ذلك الإعلان يزول ما كان لها من قوة القانون على أن لا يؤثر ذلك في العقود والحقوق المكتسبة.



بعد التعديل



عندما يكون مجلس الأمة غير منعقد أو منحلا يحق لمجلس الوزراء بموافقة الملك أن يضع قوانين مؤقتة في الأمور التي تستوجب اتخاذ تدابير ضرورية لا تحتمل التأخير أو تستدعي صرف نفقات مستعجلة غير قابلة للتأجيل ويكون لهذه القوانين المؤقتة التي يجب أن لا تخالف أحكام الدستور قوة القانون على أن تعرض على المجلس في أول اجتماع يعقده والمجلس أن يقر هذه القوانين أو يعدلها أما إذا رفضها فبجب على مجلس الوزراء بموافقة الملك أن يعلن بطلان نفاذها فورا ومن تاريخ ذلك الإعلان يزول مفعولها على أن لا يؤثر ذلك في العقود والحقوق المكتسبة.

________________________________________________________

المادة 96-1: لكل عضو من أعضاء مجلسي الأعيان والنواب أن يقترح وضع مشروع قانون على أن تحال هذه الاقتراحات على اللجنة المختصة في المجلس للتدقيق وإبداء الرأي فيها فإذا رأى المجلس قبول الاقتراح أحاله على الحكومة لوضعه في صيغة مشروع قانون وتقديمه للمجلس إما في الدورة نفسها أو الدورة التي تليها .



بعد التعديل



يجوز لعشرة أو أكثر من أعضاء أي من مجلسي الأعيان والنواب أن يقترحوا القوانين و يحال كل اقتراح على اللجنة المختصة في المجلس بـإبداء الرأي فإذا رأى المجلس قبول الاقتراح أحاله على الحكومة لوضعه في صيغة مشروع قانون وتقديمه للمجلس في الدورة نفسها أو الدورة التي تليها .



___________________________________________________________________



المادة 102: تمارس المحاكم النظامية في المملكة الأردنية الهاشمية حق القضاء على جميع الأشخاص في جميع المواد المدنية والجزائية بما فيها الدعاوي التي تقيمها الحكومة أو تقام عليها باستثناء المواد التي قد يفوض فيها حق القضاء إلى محاكم مدنية أو محاكم خاصة بموجب أحكام هذا الدستور أو أي قانون آخر نافذ المفعول .



بعد التعديل



تمارس المحاكم النظامية في المملكة الأردنية الهاشمية حق القضاء على جميع الأشخاص في جميع المواد المدنية والجزائية بما فيها الدعاوي التي تقيمها الحكومة أو تقام عليها باستثناء المواد التي قد يفوض فيها حق القضاء إلى محاكم مدنية أو محاكم خاصة بموجب أحكام هذا الدستور أو أي تشريع آخر نافذ المفعول
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
kingsam

kingsam



نص دستور سنة 52 ( 1952 ) الاردني - ما هو دستور 52 و الاجابة هنا Empty
مُساهمةموضوع: رد: نص دستور سنة 52 ( 1952 ) الاردني - ما هو دستور 52 و الاجابة هنا   نص دستور سنة 52 ( 1952 ) الاردني - ما هو دستور 52 و الاجابة هنا Icon-new-badge26/2/2011, 04:21

سرايا - يقدم رئيس الوزراء الدكتور معروف البخيت بعد غد الاحد البيان الوزاري لحكومته امام مجلس النواب لنيل الثقة على أساسه ، وسط توقعات بان يبدأ المجلس مناقشات البيان يوم الثلاثاء المقبل كموعد اولي لم يتم التوافق عليه بعد.



ويناقش المجلس في الجلسة التي يعقدها الاحد المقبل مشروع القانون المعدل لقانون الاجتماعات العامة لسنة 2011 .



وينص المشروع على الغاء الموافقة المسبقة للحاكم الاداري على الاجتماع او المسيرة والاستعاضة عنها باعلام الحاكم الاداري قبل ثمان واربعين ساعة ساعة.



وفيما يلي نص مشروع القانون المعدل:.



المادة 1 يسمى هذا القانون ( قانون معدل لقانون الاجتماعات العامة لسنة 2011 ) ويقرأ مع القانون رقم (7 ) لسنة 2004 المشار اليه فيما يلي بالقانون الاصلي وما طرأ عليه من تعديل بعتباره قانونا واحدا ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية المادة



2 - يلغى نص المادة 4 من القانون الاصلي ويستعاض عنها بالنص التالي:.



المادة (4 ) 1 . يقدم الأشعار بعقد الاجتماع العام او تنظيم المسيرة لدى الحاكم الاداري قبل الموعد المعين لاجراء اي منهما بثمان واربعين ساعة على الأقل .



2 . يجب ان يتضمن الاشعار اسماء منظمي الاجتماع العام او المسيرة وعناوينهم وتواقيعهم والغاية من الاجتماع او المسيرة ومكان وزمان اي منهما .3. يجب ألاّ يقل عدد منظمي الاجتماع العام او المسيرة الموقعين على الاشعار عن سبعة اشخاص طبيعيين .



المادة (3 ) يلغى نص المادة الخامسة من القانون الاصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:.



المادة (5 ) يعتبر كل اجتماع يعقد او مسيرة تنظم خلافا لاحكام هذا القانون والانظمة والتعليمات الصادرة بموجبه عملا غير مشروع .



المادة 4 تعدل المادة (8 ) من القانون الاصلي بالغاء عبارة ( اما اذا تم الاجتماع او المسيرة دون موافقة فيتحمل طالبو عقد الاجتماع او منظمو المسيرة بالتكافل والتضامن مع المسببين التعويض عن الاضرار) الواردة في آخرها.



واشارت الاسباب الموجبة للقانون لما كانت الحكومة التزمت بالاستمرار في برامج الاصلاح السياسيي ومواصلة مسيرة التنمية والحداثة والعمل على تعديل او وضع التشريعات اللازمة التي تجسد المشاركة في صنع القرار الوطني وتكفل حرية الرأي والتعبير وحقوق الانسان .



وقالت الاسباب الموجبة ولما كان اطلاق الحريات العامة يتنافى مع تقييد حق الاجتماع العام او تنظيم المسيرة بتقديم الطلب والموافقة عليها فقد تم وضع هذا القانون المعدل لقانون الاجتماعات العامة والذي يتضمن:



تبسيط اجراءات عقد الاجتماع وتنظيم المسيرات بمجرد اشعار الحاكم الاداري بذلك قبل الموعد المعين لاجراء اي منهما بثمان واربعين ساعة.



وتحديد البيانات الواجب توافرها في الاشعار وألاّ يقل عدد منظمي الاجتماع العام او المسيرة الموقعين على الاشعار عن سبعة اشخاص طبيعين.



الغاء نص المادة الخامسة من القانون الاصلي النافذ والمتعلق بالمدة الزمنية التي يتعين خلالها على الحاكم الاداري اصدار الموافقة على طلب عقد الاجتماع العام او المسيرة وذلك انسجاما مع نص المادة الرابعة المقترح الذي اكتفى بالاشعار والغى تقديم الطلب.



وكذلك تعديل المادة (8) من القانون النافذ بالغاء الحكم الذي كان يقضي بالمسؤولية التضامنية لطالبي عقد الاجتماع او منظمي المسيرة مع مسببي الاضرار التي يمكن ان يتسبب بها المشاركون في الاجتماع او المسيرة
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
kingsam

kingsam



نص دستور سنة 52 ( 1952 ) الاردني - ما هو دستور 52 و الاجابة هنا Empty
مُساهمةموضوع: رد: نص دستور سنة 52 ( 1952 ) الاردني - ما هو دستور 52 و الاجابة هنا   نص دستور سنة 52 ( 1952 ) الاردني - ما هو دستور 52 و الاجابة هنا Icon-new-badge27/2/2011, 05:13

ايهما افضل برائيكم الدستور الحالي ام الدستور القديم ؟
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
KLIM

KLIM



نص دستور سنة 52 ( 1952 ) الاردني - ما هو دستور 52 و الاجابة هنا Empty
مُساهمةموضوع: رد: نص دستور سنة 52 ( 1952 ) الاردني - ما هو دستور 52 و الاجابة هنا   نص دستور سنة 52 ( 1952 ) الاردني - ما هو دستور 52 و الاجابة هنا Icon-new-badge27/2/2011, 05:16

ما عندي فكرة عن الاتنين
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
نص دستور سنة 52 ( 1952 ) الاردني - ما هو دستور 52 و الاجابة هنا
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» نص المادة 133 من دستور 1971 , دستور 71
» تحميل دستور مصر 2013 , تحميل دستور مصر pdf , تحميل الدستور المصرى الجديدpdf , تحميل نص الدستور المصري , دستور مصر , تحميل نسخة رسمية من مسودة الدستور المصرى
» صور عيد الاستقلال الاردني 2012 , توقيغات عيد الاستقلال الاردني 2012 , خلفيات صور عيد الاستقلال الاردني 2012 , تواقيع رمزيات تصاميم 2012 , صور وتواقيع وتصاميم لعيد الاستقلال الاردني
»  الحجر الأردني - صفات الحجر الاردني - انواع الحجر الاردني - حجر البناء الاردني
» تحميل دستور العراق الجديد , تحميل دستور العراق pdf , تحميل الدستور العراقي الجديد pdf , تحميل نص الدستور العراقي الجديد , دستور العراق , تحميل نسخة رسمية من مسودة الدستور العراقي الجديد

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
اربد :: منتدى الاسرة :: منوعات عربية :: منوعات عربية-
انتقل الى: