اربد
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

اربد

منتدى معلومات عامة
 
صفحة الاعلاناتالمنشوراتالرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
دخول
اسم العضو:
كلمة السر:
ادخلني بشكل آلي عند زيارتي مرة اخرى: 
:: لقد نسيت كلمة السر

 

 الحد الادنى الرسمي لاجور المستخدمين والعمال الخاضعين لقانون العمل في لبنان حسب مرسوم تصحيح الأجور 2012

اذهب الى الأسفل 
2 مشترك
كاتب الموضوعرسالة
إيمان

إيمان



الحد الادنى الرسمي لاجور المستخدمين والعمال الخاضعين لقانون العمل في لبنان حسب مرسوم تصحيح الأجور 2012 Empty
مُساهمةموضوع: الحد الادنى الرسمي لاجور المستخدمين والعمال الخاضعين لقانون العمل في لبنان حسب مرسوم تصحيح الأجور 2012   الحد الادنى الرسمي لاجور المستخدمين والعمال الخاضعين لقانون العمل في لبنان حسب مرسوم تصحيح الأجور 2012 Icon-new-badge27/1/2012, 02:50

صدر في الجريدة الرسمية مرسوم تعيين الحد الادنى الرسمي لاجور المستخدمين والعمال الخاضعين لقانون العمل ونسبة غلاء المعيشة وكيفية تطبيقها وجاء في المرسوم الذي حمل الرقم 7423 الاتي:

- المادة 1: تلغى أحكام المرسوم رقم 500 تاريخ 14/10/2008 المتعلق بتعيين الحد الادنى الرسمي لاجور المستخدمين والعمال في القطاع الخاص واعطاء زيادة غلاء معيشة.

- المادة 2: اعتبارا من 1/2/2012، يعين الحد الادنى الرسمي للأجر الشهري بمبلغ ستمئة وخمسة وسبعين الف ليرة لبنانية ويعين الحد الادنى الرسمي للأجر اليومي بمبلغ ثلاثين الف ليرة لبنانية وفقا لاحكام المادتين الاولى والثانية من القانون رقم 36/67 الصادر بتاريخ 16/5/1967.

- المادة 3: اعتبارا من 1/2/2012، تضاف الى الاجر الذي كان يتقاضاه الاجير بتاريخ 31/1/2012 زيادة غلاء معيشة تحتسب وفق الالية التالية:

1 - لغاية الاحتساب، ينزل من الاجر مبلغ 200 الف ليرة لبنانية الذي كان قد اضيف بحكم المرسوم رقم 500 تاريخ 14/10/2008.

2 - تطبق على الرصيد زيادة غلاء معيشة قدرها:

- 100 بالمئة على الشطر الاول منه حتى مبلغ 400 الف ليرة لبنانية، على الا تقل الزيادة عن 375 الف ليرة لبنانية.

- 9 بالمئة على الشطر الثاني منه الذي يزيد عن 400 الف ليرة لبنانية ولا يتجاوز المليون ونصف مليون ليرة لبنانية.

3 - يحتسب الفارق بين المبلغ الاجمالي الناتج عن الفقرة السابقة والاجر الذي كان يتقاضاه الاجير بتاريخ 31/12/2011 ويكون هذا الفارق هو الزيادة التي تضاف الى الاجر الذي كان يتقاضاه الاجير بتاريخ 31/12/2011.

المادة 4: تؤخذ بعين الاعتبار وتحسم من الزيادات المقررة في المادة الثانية من هذا المرسوم الزيادات التي منحت منذ تاريخ 1/1/2010 والموصوفة صراحة بعقد او نظام او في السجلات او بقرار من السلطة الصالحة في المؤسسات العامة (كالمصالح المستقلة مثلا) بانها طرأت بسبب غلاء المعيشة والتي شملت جميع اجراء المؤسسة او شملت فئة معينة من الاجراء في المؤسسة، اذا كانت هذه الزيادات توازي الزيادة المقررة او تقل عنها، اما اذا كانت تفوق الزيادات المقررة فلا يجوز تخفيضها.

المادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به ابتداء من 1/2/2012 ".
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
theredrose

theredrose



الحد الادنى الرسمي لاجور المستخدمين والعمال الخاضعين لقانون العمل في لبنان حسب مرسوم تصحيح الأجور 2012 Empty
مُساهمةموضوع: رد: الحد الادنى الرسمي لاجور المستخدمين والعمال الخاضعين لقانون العمل في لبنان حسب مرسوم تصحيح الأجور 2012   الحد الادنى الرسمي لاجور المستخدمين والعمال الخاضعين لقانون العمل في لبنان حسب مرسوم تصحيح الأجور 2012 Icon-new-badge29/1/2012, 17:32

يسلمو ايمان على التوضيح
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
الحد الادنى الرسمي لاجور المستخدمين والعمال الخاضعين لقانون العمل في لبنان حسب مرسوم تصحيح الأجور 2012
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
اربد :: منتدى الاخبار :: المنتدى الاقتصادي-
انتقل الى: