اربد
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

اربد

منتدى معلومات عامة
 
صفحة الاعلاناتالمنشوراتالرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
دخول
اسم العضو:
كلمة السر:
ادخلني بشكل آلي عند زيارتي مرة اخرى: 
:: لقد نسيت كلمة السر

 

 نص القانون 73 لسنة 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية المصرية قانون مباشرة الحقوق السياسية

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
Princess

Princess



نص  القانون 73 لسنة 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية المصرية قانون مباشرة الحقوق السياسية Empty
مُساهمةموضوع: نص القانون 73 لسنة 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية المصرية قانون مباشرة الحقوق السياسية   نص  القانون 73 لسنة 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية المصرية قانون مباشرة الحقوق السياسية Icon-new-badge9/10/2011, 05:54

أصدر المشير محمد حسين طنطاوى، رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة قرارا بتحمل القوات المسلحة لكافة تكاليف النشر بالصحف لإشهار وتأسيس الأحزاب الشبابية الجديدة، وينص القرار على التزام القوات المسلحة بتوفير كافة التسهيلات الإدارية للشباب بما يمكنهم من خوض الانتخابات البرلمانية والمشاركة بفاعلية فى الحياة السياسية وبناء مستقبل مصر.

كما قرر المجلس تعديل بعض مواد القانون 73 لسنة 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية، وذلك من خلال مرسوم بقانون رقم 124 لسنة 2011 وهذا نصه:

رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة.. بعد الاطلاع على الإعلان الدستورى الصادر فى 13 فبراير سنة 2011 وعلى الإعلان الدستورى الصادر فى 30 مارس سنة 2011 وعلى الإعلان الدستورى الصادر فى 25 سبتمبر 2011، وعلى القانون رقم 73 لسنة 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية، وبعد اطلاع رأى اللجنة العليا للانتخابات وموافقة مجلس الوزراء.. قرر المرسوم بقانون الآتى نصه وقد أصدرناه.

(المادة الأولى).. يستبدل بنصوص المواد 40 و43 و45 و46 و47 و48 و49 و50 من القانون رقم 73 لسنة 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية النصوص الآتية:

مادة (40)
يعاقب بغرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه من كان اسمه مقيدا بقاعدة بيانات الناخبين وتخلف بغير عذر عن الإدلاء بصوته فى الانتخاب أو الاستفتاء.

مادة ( 43 ):
يعاقب بالحبس كل من أهان بالإشارة أو القول رئيس أو أحد أعضاء لجنة الانتخاب أو الاستفتاء أثناء تأدية وظيفته أو بسبب تأديتها.

مادة ( 45 ):
يعاقب بالحبس كل من هدم أو أتلف عمدا شيئا من المبانى أو المنشآت أو وسائل النقل أو الانتقال المستخدمة أو المعدة للاستخدام فى الانتخاب أو الاستفتاء بقصد عرقلة سيره، وذلك فضلا عن الحكم عليه بدفع قيمة ما هدمه أو أتلفه.

مادة ( 46 ):
يعاقب بالسجن كل من اختلس أو أخفى أو أتلف إحدى قواعد بيانات الناخبين أو بطاقة الانتخاب أو الاستفتاء بقصد تغيير الحقيقة فى تلك النتيجة، أو بقصد ما يتوجب إعادة الانتخاب أو الاستفتاء أو تعطيله.

مادة ( 47 ):
يعاقب بالحبس كل من تعمد بنفسه أو بواسطة غيره قيد اسمه أو اسم غيره فى قاعدة بيانات الناخبين أو حذفه منها على خلاف أحكام القانون.

مادة ( 48 ):
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه:

* أولا : كل من استعمل القوة أو التهديد لمنع شخص عن إبداء الرأى فى الانتخاب أو الاستفتاء أو لإكراهه على إبداء الرأى على وجه معين.

* ثانيا : كل من أعطى آخر أو عرض أو التزم بأن يعطيه فائدة لنفسه أو لغيره كى يحمله على الامتناع عن إبداء الرأى أو إبدائه على وجه معين، ولرئيس اللجنة العليا للانتخابات الحق فى إبطال الأصوات الانتخابية الناتجة عن ارتكاب هذه الجريمة.

* ثالثا : كل من قبل أو طلب فائدة من هذا القبيل لنفسه أو لغيره.

* رابعا : كل من نشر أو أذاع أقوالا أو أخبارا كاذبة عن موضوع الانتخاب أو الاستفتاء أو عن سلوك أحد المرشحين أو عن أخلاقه مع علمه بذلك بقصد التأثير فى نتيجة الانتخاب أو الاستفتاء .

فإذا أذيعت تلك الأقوال أو الأخبار فى وقت لا يستطيع فيه الناخبون أن يتبينوا الحقيقة ضوعفت الغرامة.

* خامسا : كل من قام بأى من الأفعال الخاصة بطباعة أو تداول بطاقات إبداء الرأى أو الأوراق المستخدمة فى العملية الانتخابية دون إذن من السلطة المختصة.

ويعاقب المرشح المستفيد من الجرائم الواردة بالفقرات أولا وثالثا ورابعا وخامسا المشار إليها بنفس عقوبة الفاعل الأصلى إذا تبين علمه وموافقته على ارتكابها وتحكم المحكمة فضلا عن ذلك بحرمانه من الترشيح للانتخابات النيابية لمدة خمس سنوات من تاريخ صدوره الحكم الجنائى نهائيا وباتا.

مادة (49) .. يعاقب بالحبس:
أولا : كل من أبدى رأيه فى انتخاب أو استفتاء وهو يعلم بعدم أحقيته فى ذلك.

ثانيا : كل من أبدى رأيه منتحلا اسم غيره.

ثالثا : كل من اشترك فى الانتخاب أو الاستفتاء الواحد أكثر من مرة، ولرئيس اللجنة العليا للانتخابات الحق فى إبطال الأصوات الانتخابية الناتجة عن ارتكاب أى جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى هذه المادة.

مادة (50):
يعاقب بالسجن كل من خطف الصندوق المحتوى على بطاقات الانتخاب أو الاستفاء أو أتلفه أو غيره أو عبث بأوراقه.

(المادة الثانية) .. يضاف للقانون رقم 73 لسنة 1956 الخاص بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية المشار إليه مادتان برقمى 50 مكرر و 50 مكرر (أ) ويكون نصهما الآتيان:

ـ مادة (50) مكرر:
تحظر الدعاية الانتخابية القائمة على استخدام الشعارات الدينية أو على أساس التفرقة بسبب الجنس أو الأصل ويعاقب كل من يقوم بمخالفة هذا الحظر بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه.

ـ مادة (50) مكرر (أ):
تتولى النيابة العامة التحقيق فى الجرائم المنصوص عليها فى هذا الباب تحقيقا قضائيا، ولها أن تأمر بحبس المتهم احتياطيا على ذمة التحقيق حتى إحالته للمحاكمة الجنائية.

وتتولى الجمعية العمومية لكل محكمة استئناف أو محكمة ابتدائية تحديد دائرة أو أكثر للنظر فى الجرائم الانتخابية والفصل فيها على وجه السرعة.

(المادة الثالثة).. يلغى كل حكم يخالف أحكام هذه المرسوم بقانون.

(المادة الرابعة).. ينشر هذا المرسوم بقانون فى الجرائد الرسمية وتكون له قوة القانون ويعمل به اعتبارا من اليوم التالى لتاريخ نشره.


عدل سابقا من قبل Princess في 4/11/2011, 01:17 عدل 1 مرات
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
Princess

Princess



نص  القانون 73 لسنة 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية المصرية قانون مباشرة الحقوق السياسية Empty
مُساهمةموضوع: رد: نص القانون 73 لسنة 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية المصرية قانون مباشرة الحقوق السياسية   نص  القانون 73 لسنة 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية المصرية قانون مباشرة الحقوق السياسية Icon-new-badge9/10/2011, 05:55

قرر المرسوم بقانون الآتى نصه وقد أصدرناه.

(المادة الأولى).. يستبدل بنصوص المواد 40 و43 و45 و46 و47 و48 و49 و50 من القانون رقم 73 لسنة 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية النصوص الآتية:

مادة (40)
يعاقب بغرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه من كان اسمه مقيدا بقاعدة بيانات الناخبين وتخلف بغير عذر عن الإدلاء بصوته فى الانتخاب أو الاستفتاء.

مادة ( 43 ):
يعاقب بالحبس كل من أهان بالإشارة أو القول رئيس أو أحد أعضاء لجنة الانتخاب أو الاستفتاء أثناء تأدية وظيفته أو بسبب تأديتها.

مادة ( 45 ):
يعاقب بالحبس كل من هدم أو أتلف عمدا شيئا من المبانى أو المنشآت أو وسائل النقل أو الانتقال المستخدمة أو المعدة للاستخدام فى الانتخاب أو الاستفتاء بقصد عرقلة سيره، وذلك فضلا عن الحكم عليه بدفع قيمة ما هدمه أو أتلفه.

مادة ( 46 ):
يعاقب بالسجن كل من اختلس أو أخفى أو أتلف إحدى قواعد بيانات الناخبين أو بطاقة الانتخاب أو الاستفتاء بقصد تغيير الحقيقة فى تلك النتيجة، أو بقصد ما يتوجب إعادة الانتخاب أو الاستفتاء أو تعطيله.

مادة ( 47 ):
يعاقب بالحبس كل من تعمد بنفسه أو بواسطة غيره قيد اسمه أو اسم غيره فى قاعدة بيانات الناخبين أو حذفه منها على خلاف أحكام القانون.

مادة ( 48 ):
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه:

* أولا : كل من استعمل القوة أو التهديد لمنع شخص عن إبداء الرأى فى الانتخاب أو الاستفتاء أو لإكراهه على إبداء الرأى على وجه معين.

* ثانيا : كل من أعطى آخر أو عرض أو التزم بأن يعطيه فائدة لنفسه أو لغيره كى يحمله على الامتناع عن إبداء الرأى أو إبدائه على وجه معين، ولرئيس اللجنة العليا للانتخابات الحق فى إبطال الأصوات الانتخابية الناتجة عن ارتكاب هذه الجريمة.

* ثالثا : كل من قبل أو طلب فائدة من هذا القبيل لنفسه أو لغيره.

* رابعا : كل من نشر أو أذاع أقوالا أو أخبارا كاذبة عن موضوع الانتخاب أو الاستفتاء أو عن سلوك أحد المرشحين أو عن أخلاقه مع علمه بذلك بقصد التأثير فى نتيجة الانتخاب أو الاستفتاء .

فإذا أذيعت تلك الأقوال أو الأخبار فى وقت لا يستطيع فيه الناخبون أن يتبينوا الحقيقة ضوعفت الغرامة.

* خامسا : كل من قام بأى من الأفعال الخاصة بطباعة أو تداول بطاقات إبداء الرأى أو الأوراق المستخدمة فى العملية الانتخابية دون إذن من السلطة المختصة.

ويعاقب المرشح المستفيد من الجرائم الواردة بالفقرات أولا وثالثا ورابعا وخامسا المشار إليها بنفس عقوبة الفاعل الأصلى إذا تبين علمه وموافقته على ارتكابها وتحكم المحكمة فضلا عن ذلك بحرمانه من الترشيح للانتخابات النيابية لمدة خمس سنوات من تاريخ صدوره الحكم الجنائى نهائيا وباتا.

مادة (49) .. يعاقب بالحبس:
أولا : كل من أبدى رأيه فى انتخاب أو استفتاء وهو يعلم بعدم أحقيته فى ذلك.

ثانيا : كل من أبدى رأيه منتحلا اسم غيره.

ثالثا : كل من اشترك فى الانتخاب أو الاستفتاء الواحد أكثر من مرة، ولرئيس اللجنة العليا للانتخابات الحق فى إبطال الأصوات الانتخابية الناتجة عن ارتكاب أى جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى هذه المادة.

مادة (50):
يعاقب بالسجن كل من خطف الصندوق المحتوى على بطاقات الانتخاب أو الاستفاء أو أتلفه أو غيره أو عبث بأوراقه.

(المادة الثانية) .. يضاف للقانون رقم 73 لسنة 1956 الخاص بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية المشار إليه مادتان برقمى 50 مكرر و 50 مكرر (أ) ويكون نصهما الآتيان:

ـ مادة (50) مكرر:
تحظر الدعاية الانتخابية القائمة على استخدام الشعارات الدينية أو على أساس التفرقة بسبب الجنس أو الأصل ويعاقب كل من يقوم بمخالفة هذا الحظر بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه.

ـ مادة (50) مكرر (أ):
تتولى النيابة العامة التحقيق فى الجرائم المنصوص عليها فى هذا الباب تحقيقا قضائيا، ولها أن تأمر بحبس المتهم احتياطيا على ذمة التحقيق حتى إحالته للمحاكمة الجنائية.

وتتولى الجمعية العمومية لكل محكمة استئناف أو محكمة ابتدائية تحديد دائرة أو أكثر للنظر فى الجرائم الانتخابية والفصل فيها على وجه السرعة.

(المادة الثالثة).. يلغى كل حكم يخالف أحكام هذه المرسوم بقانون.

(المادة الرابعة).. ينشر هذا المرسوم بقانون فى الجرائد الرسمية وتكون له قوة القانون ويعمل به اعتبارا من اليوم التالى لتاريخ نشره.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
Princess

Princess



نص  القانون 73 لسنة 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية المصرية قانون مباشرة الحقوق السياسية Empty
مُساهمةموضوع: رد: نص القانون 73 لسنة 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية المصرية قانون مباشرة الحقوق السياسية   نص  القانون 73 لسنة 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية المصرية قانون مباشرة الحقوق السياسية Icon-new-badge4/11/2011, 01:19

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

علن مساء اليوم الخميس اللواء ممدوح شاهين، مساعد وزير الدفاع للشئون القانونية وعضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة، تفاصيل مرسوم بقانون رقم 46 لسنة 2011 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 73 لسنة 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية وذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد بإدارة الشئون المعنوية.

وتفاصيل المرسوم كالاتي:

رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة
بعد الاطلاع على الإعلان الدستورى الصادر بتاريخ 12 / 2 / 2011 وعلى الاعلان الدستورى الصادر بتاريخ 30 / 2 / 2011 وعلى القانون رقم 73 لسنة 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية وبعد موافقة مجلس الوزراء قرر المرسوم بقانون الأتي نصه وقد أصدرناه:



(المادة الاولى)
تستبدل بالمواد أرقام 3 مكرراً(ح)، مكرراً (أ) ، ومكرراً (ب) ، ومكرراً (ج) ، ومكرراً (د) ، مكرراً (ه) ، مكرراً (و) ، مكرراً (ز) ، مكرراً (ح ، مكرراً (ط) ، والمادة (5)، والمادة (7) ، والمادة (10) ، والمادة (11)، والمادة (15) ، والمادة (20) ، والمادة (32) ، والمادة (36) ، والمادة (37) من القانون رقم 73 لسنة 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية المواد الاتية :-

مادة 3 مكرراً :
تجرى انتخابات كل من مجلسى الشعب والشورى والاستفتاء تحت اشراف اللجنة العليا للانتخابات المنصوص عليها فى المادة (39) من الاعلان الدستوري الصادر بتاريخ 0 3/3/2011.






مادة 3 مكرراً (أ):
تشكل الجنة العليا للانتخابات برئاسة رئيس محكمة استئناف القاهرة وعضوية السادة:

- أقدم نائبين من نواب رئيس محكمة النقض.

- أقدم نائبين لرئيس مجلس الدولة.

- أقدم رئيسين بمحاكم الاستئناف تاليين لرئيس محكمة استئناف القاهرة .

ويراعى عدم الجمع بين عضوية هذة اللجنة وعضوية لجنة أخرى تشرف على أعمال الانتخابات أو الاستفتاءات العامة .

وتختار المجالس العليا للهيئات القضائية المشار اليها عضواً احتياطياً بمراعاة الأقدمية.

وتكون للجنة العليا للانتخابات شخصية اعتبارية عامة، وأمانة فنية دائمة يصدر بتنظيمها قرار من رئيس جمهورية، ويكون مقرها القاهرة الكبرى، ويمثلها رئيسها.





مادة 3 مكرراً (ب):
يخطر رؤساء الهيئات القضائية وزير العدل بأسماء أقدم النواب المختارين من بين كل جهة ويصدر بتشكيل اللجنة قرار من رئيس الجمهورية بناء على عرض وزير العدل.




مادة 3 مكرراً (ج):
إذا قام مانع لدى رئيس اللجنة يحل محله أقدم رؤساء محاكم الاستئناف. وإذا وجد مانع لدى أحد أعضاء اللجنة حل محله العضو الاحتياطي الذى رشحه المجلس الأعلى للجهة التى يعمل بها.

وفى جميع الأحوال يكون الحلول طوال مدة قيام المانع، وفى هذة الحالة يختار المجلس الأعلى للهيئة القضائية للعضو عضواً احتياطياً أخر.





مادة 3 مكرراً (د):
تجتمع اللجنة بدعوى من رئيسها ولا يكون اجتماعاً صحيحاً إلا بحضور رئيسها واربعة من اعضاءها على الاقل، وتكون مداولتها سرية، وتصدر قراراتها بأغلبية 4 من تشكيلها على الاقل.

وتنشر القرارات التنظيمية للجنة فى الوقائع المصرية كما ينشر ملخص واف لها فى جريدتين صبيحتين وساعتى الانتشار.






مادة 3 مكرراً (ه):
تشكل اللجنة العليات للانتخابات لجنة انتخابية لكل محافظة برئاسة رئيس بمحاكم الاستئناف، وعضوية مستشار بمجلس الدولة ورئيس بالمحكمة الابتدائية واحد نواب رئيس هيئة قضاياالدولة وأحد نواب رئيس النيابة الادارية تختارهم المجالس العليا للجهات المشار اليها، وتختار كل من تلك المجالس العليا عضواً احتياطياً يحل محل العضو الاصلى عند قيام مانع لديه.




مادة 3 مكرراً (و):
تختص اللجنة العليا للانتخابات فضلاً عما هو مكرراً بهذا القانون، بما يأتى:

أولاً: تشكيل اللجان العامة للانتخابات ولجان الاقتراع والفرز المنصوص عليها فى هذا المرسوم بقانون، وتعيين أمين لكل لجنة.

ثانياً: الإشراف على إعداد جداول الانتخابات من واقع بيانات الرقم القومي ومحتوياتها وطريقة مراجعتها وتنقيتها وتحديثها، والاشراف على القيد بها وتصحيحها.
بلدنا إعلان تعديلات قانون مباشرة الحقوق السياسية



ثالثاً: وضع وطبيق نظام للرموز الانتخابية بالنسبة لمرشحي الاحزاب السياسية والمستقلين.

رابعاً: تلقى البلاغات والشكاوى المتعلقة بالعملية الانتخابية والتحقق من صحتها وإزالة أسبابها.

خامساً: وضع القواعد المنظمة لمشاركة منظمات المجتمع المدني المصرية والدولية فى متابعة كافة العمليات الانتخابية.

سادساً : وضع القواعد المنظمة للدعاية الانتخابية بمراعاة احكام المادة (من الإعلان الدستوري والمادة الحادية عشر من القانون رقم 38 لسنة 1972) فى شأن مجلس الشعب، على أن تتضمن هذة القواعد حظر استخدام شعارات أو رموز أو القيام بأنشطة للدعاية الانتخابية ذات الطابع الديني أو على أساس التفرقة بسبب الجنس أو الأصل.

سابعاً: وضع قواعد توزيع الوقت المتاح خاصة فى أوقات الزروة للبث التلفزيونى والإذاعي بغرض الدعاية الانتخابية فى أجهزة الإعلام الرسمية والخاصة على أساس المساواة التامة.

ثامناً : إعلان النتيجة العامة للانتخاب وللاستفتاء.

تاسعاً : تحديد مواعيد الانتخابات التكميلية.

عاشراً: ابداء الرأي فى مشروعات القوانين المتعلقة بالانتخابات.





مادة 3 مكرراً (ز):
على المرشح ان يلتزم بالقواعد المنظمة للدعاية الانتخابية علبى الوجه المبين بالدستور والقانون.





مادة 3 مكرراً (ح):
مع عدم الاخلال بأحكام المادة الحادية عشرة من القانون رقم (38 لسنة 1972) فى شأن مجلس الشعب يترتب على مخالفة الدعاية الانتخابية للحظر المنصوص عليه فى البند (سادساً) من المادة (3) مكرراً ومن هذا القانون، شطب اسم المرشح من قائمة المرشحين فى الدائرة.

ويتولى رئيس اللحنة العليا للانتخابات إلى ماقبل انتاء عملية الاقتراع طلب شطب اسم المرشح فى تلك
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
نص القانون 73 لسنة 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية المصرية قانون مباشرة الحقوق السياسية
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
اربد :: منتدى الاخبار :: الاخبار :: قسم الانتخابات-
انتقل الى: