اربد
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

اربد

منتدى معلومات عامة
 
صفحة الاعلاناتالمنشوراتالرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
دخول
اسم العضو:
كلمة السر:
ادخلني بشكل آلي عند زيارتي مرة اخرى: 
:: لقد نسيت كلمة السر

 

 نظام ترخيص السواقين في الاردن

اذهب الى الأسفل 
2 مشترك
كاتب الموضوعرسالة
Jasmine collar

Jasmine collar



نظام ترخيص السواقين في الاردن  Empty
مُساهمةموضوع: نظام ترخيص السواقين في الاردن    نظام ترخيص السواقين في الاردن  Icon-new-badge18/9/2011, 06:39


نظام ترخيص السواقين في الاردن
نظام ترخيص السواقين في الاردن
نظام ترخيص السواقين في الاردن


نظام رقم (101) لسنة 2008
نظام ترخيص السواقين
صادر بمقتضى المادة (13) من قانون السير رقم (49) لسنة 2008م

المادة (1) يسمى هذا النظام ( نظام ترخيص السواقين لسنة 2008 ) ويعمل به من تاريخ نشرة في الجريدة الرسمية.

المادة (2) لغايات هذا النظام تعتمد التعاريف الواردة في قانون السير النافذ والأنظمة الصادرة مقتضاه.

المادة (3) أ- تصنف رخص قيادة المركبات إلى الفئات التالية:

الفئة الأولى : 1- رخصة قيادة دراجة آلية.
2- رخصة قيادة دراجة آلية (سكوتر).
الفئة الثانية : 1. رخصة قيادة مركبة إنشائية.
2. رخصة قيادة مركبة زراعية.
الفئة الثالثة : 1. رخصة قيادة سيارة ركوب خصوصية أو سيارة ركوب من صنف مركبات التأجير أو مركبة خصوصية لا يزيد وزنها الإجمالي على خمسة أطنان تعمل بمبدل سرعة يدوي.
2. رخصة قيادة سيارة ركوب خصوصية أو سيارة ركوب من صنف مركبات التأجير أو مركبة خصوصية لا يزيد وزنها الإجمالي على خمسة أطنان تعمل بمبدل سرعة أوتوماتيك.
الفئة الرابعة : رخصة قيادة سيارة ركوب عمومية أو مركبة لا يزيد وزنها الإجمالي على سبعة أطنان ونصف الطن.
الفئة الخامسة : رخصة قيادة حافلة متوسطة أو مركبة يزيد وزنها الإجمالي على سبعة أطنان ونصف الطن.
الفئة السادسة : 1. رخصة قيادة قاطرة ومقطورة أو رأس قاطر ونصف مقطورة.
2. رخصة قيادة حافلة.
الفئة السابعة : رخصة قيادة مركبة معوقين.

ب- باستثناء رخص القيادة من الفئات الأولى والثانية والسابعة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذا المادة يجوز لمن يحمل رخصة قيادة من أي فئة أخرى، قيادة مركبة دون فئة الرخصة التي يحملها.
ج- يجوز لحامل رخصة قيادة دراجة آلية قيادة (سكوتر)، ولا يجوز لحامل رخصة قيادة (سكوتر) قيادة درجة آلية.
د- يجوز لحامل رخصة قيادة فئة ثالثة لمركبة تعمل بمبدل سرعة يدوي قيادة مركبة تعمل بمبدل سرعة أوتوماتيك، ولا يجوز لحامل رخصة فئة ثالثة لمركبة تعمل بمبدل سرعة أوتوماتيك، قيادة مركبة تعمل بمبدل سرعة يدوي.

المادة (4) أ- يشترط في طالب الحصول على رخصة القيادة أن يكون لائقاً صحياً وأن يجتاز الفحص النظري والعملي المقررين وفقاً لتعليمات تصدر لهذه الغاية.
ب- إذا لم يكن طالب رخصة القيادة أردنياً فيشترط بالإضافة إلى ما ورد النص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة توافر أي من الشروط التالية:
1. أن يكون حاصلاً على إذن إقامة في المملكة.
2. أن يكون حاصلاً على شهادة حسن سيرة وسلوك إذا كان معفيّ من الحصول على إذن إقامة.
3. أن يكون حائزاً على جواز سفر أردني (مؤقت).
ج – يشترط في طالب الحصول على رخصة قيادة من الفئات الأولى والثانية والثالثة والسابعة أن يكون قد أكمل ثماني عشر سنة.
د- يشترط في طالب الحصول على رخصة قيادة من الفئة الرابعة أن يكون قد أكمل إحدى وعشرين سنة.
هـ- 1. لا تمنح رخصة القيادة من الفئة الرابعة إلا بعد مرور سنة على الأقل من تاريخ الحصول على رخصة قيادة من الفئة الثالثة (مبدل سرعة يدوي).
2. لا تمنح رخصة القيادة من الفئة الخامسة إلا بعد مرور سنتين على الأقل من تاريخ الحصول على رخصة قيادة من الفئة الرابعه.
3. لا تمنح رخصة القيادة من الفئة السادسة إلا بعد مرور سنتين على الأقل من تاريخ الحصول على رخصة قيادة من الفئة الخامسة.
و - 1. لإدارة الترخيص أن تصدر رخصة قيادة من الفئة الخامسة أو السادسة للسائقين المصنفين بالدرجة الأولى في القوات المسلحة الأردنية والأمن العام وقوات الدرك والمخابرات العامة والدفاع المدني دون التقيد بالمدد المقررة لأي منها بمقتضى هذه المادة شريطة اجتياز الفحص الفني المقرر.
2- لإدارة الترخيص أن تصدر رخصة قيادة من الفئة الخامسة للسائقين المصنفين بالدرجة الثانية لدى الجهات المنصوص عليها في البند (1) من هذه الفقرة دون التقيد بالمدة المقررة بمقتضى هذه المادة شريطة إجتياز الفحص الفني المقرر.
ز – يحدد الوزير بناءً على تنسيب المدير الوثائق والأوراق الواجب تقديمها للحصول على أي من رخص القيادة أو تجديدها بموجب تعليمات يصدرها لهذه الغاية.

المادة (5) يشترط في طالب الحصول على رخصة القيادة من الفئات الأولى والرابعة والخامسة والسادسة ما يلي:
1. أن يكون أردني الجنسية.
2. أن يكون حسن السيرة والسلوك.

المادة (6) للوزير أن يمنح غير الأردني أياً من رخص القيادة المنصوص عليها في هذا النظام.

المادة (7) أ- تصدر رخص القيادة من الفئات الأولى والثانية والثالثة للأردنيين لمدة عشر سنوات وتجدد لمدة مماثلة خلال ثلاثين يوماً من تاريح انتهائها.
ب – تصدر رخص القيادة من الفئات الرابعة والخامسة والسادسة للأردنيين لمدة خمس سنوات وتجدد لمدة مماثلة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ انتهائها حتى بلوغ مالك رخصة القيادة السن الخامسة والستين وبعد ذلك تجدد كل سنتين.
ج – تصدر رخص القيادة من الفئة السابعة للأردنيين لمدة سنتين وتجدد لمدة مماثلة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ انتهائها.
د- تصدر، وبموافقة الوزير، رخص القيادة من الفئات الأولى والثانية والرابعة والخامسة والسادسة لغير الاردنيين لمدة سنة واحدة وتجدد لمدد مماثلة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ انتهائها.
هـ- تجدد رخص القيادة من مختلف الفئات بعد أجراء الفحص الطبي واستيفاء الرسوم المقررة وتسديد قيمة غرامات مخالفات السير التي ارتكبها السائق.

المادة (8) للوزير أن يستثني الأردني وغير الأردني ممن أكمل ثماني عشرة سنة ويحمل رخصة قيادة غير أردنية سارية المفعول من الفحص النظري أو العملي المقررين أو كليهما لغايات استبدالها برخصة قيادة أردنية من الفئة الثالثة شريطة أن تكون الرخصة الأصلية بحوزتة.

المادة (9) أ- لا يجوز قيادة سيارات الركوب العمومية ومركبات نقل المواد الخطرة أو القابلة للإنفجار والحافلات والحافلات المتوسطة إلا بعد الحصول على تصريح قيادة سنوي صادر عن إدارة الترخيص.
ب- يشترط في طالب الحصول على التصريح المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة ما يلي:
1. أن يكون أردني الجنسية ويحسن القراءة والكتابة.
2. أن يكون حاصلاً على رخصة قيادة سارية المفعول لأي من المركبات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة.
3. أن يكون حسن السيرة والسلوك.
4. أن يجتاز الفحص الطبي السنوي.
5. أن يسدد قيمة الغرامات المترتبة على مخالفات السير التي ارتكبها.
6. أن لا يكون قد صدر حكم بأدانته بارتكاب حادث مروري أدى إلى تعطيل أو أيذاء شخص مدة لا تقل عن شهر أو وفاته خلال السنتين اللتين تسبقان تاريخ تقدم الطلب.
7. أن لا يكون قد ارتكب ثلاث مخالفات سير من المنصوص عليها في أي من الفقرة (ب) من المادة (26) والمادة (29) والفقرة (أ) من المادة (30) من قانون السير النافذ خلال السنة التي تسبق تاريخ تقديم الطلب.
ج – يتم تجديد تصريح القيادة السنوي خلال مدة لا تزيد على ثلاثين يوماً من تاريخ إنتهائه وبتوافر الشروط المنصوص عليها في الفقرة (ب) من هذه المادة.
د – للوزير أن يستثني طالب الحصول على التصريح من أي من الشروط الواردة في هذه المادة.
المادة (10) تصدر رخصة القيادة الدولية في المملكة بموجب تعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية شريطة مراعاة ما يلي:
‌أ- أن يكون طالب الرخصة حائزاً على رخصة قيادة اردنية سارية المفعول.
‌ب- لا تعتمد رخصة القيادة الدولية الصادرة في المملكة لقيادة المركبات فيها.
‌ج- لا تعتمد رخص القيادة الدولية الصادرة لغايات الحصول على رخص قيادة أردنية.

المادة (11) يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
خالد الرواضيه

avatar



نظام ترخيص السواقين في الاردن  Empty
مُساهمةموضوع: رد: نظام ترخيص السواقين في الاردن    نظام ترخيص السواقين في الاردن  Icon-new-badge19/9/2011, 15:08


موضوع حلو ويستحق المرور
يسلمووو على هالموضوع
مشكور ويعطيك العافيه
موضوع يستحق التقدير
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
Jasmine collar

Jasmine collar



نظام ترخيص السواقين في الاردن  Empty
مُساهمةموضوع: رد: نظام ترخيص السواقين في الاردن    نظام ترخيص السواقين في الاردن  Icon-new-badge20/9/2011, 23:57


نظام ترخيص السواقين في الاردن
نظام ترخيص السواقين في الاردن
نظام ترخيص السواقين في الاردن


نظام رقم (101) لسنة 2008
نظام ترخيص السواقين
صادر بمقتضى المادة (13) من قانون السير رقم (49) لسنة 2008م
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
نظام ترخيص السواقين في الاردن
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» نظام ترخيص مراكز تدريب السواقة في الاردن
» ترخيص السواقين والمركبات
» موقع اداره ترخيص السواقين والمركبات
» الغاء ترخيص اكاديمية الاردن قرار قائم على حسابات عنصرية و شخصية و مادية
» نظام التأمين الصحي في الاردن

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
اربد :: تكنولوجيا :: تكنولوجيا :: منتدى وسائل النقل-
انتقل الى: