اربد
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

اربد

منتدى معلومات عامة
 
صفحة الاعلاناتالمنشوراتالرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
دخول
اسم العضو:
كلمة السر:
ادخلني بشكل آلي عند زيارتي مرة اخرى: 
:: لقد نسيت كلمة السر

 

 الشخصية القانونية للمنظمات الدولية

اذهب الى الأسفل 
2 مشترك
كاتب الموضوعرسالة
theredrose

theredrose



الشخصية القانونية للمنظمات الدولية  Empty
مُساهمةموضوع: الشخصية القانونية للمنظمات الدولية    الشخصية القانونية للمنظمات الدولية  Icon-new-badge11/9/2011, 01:15

t:

الشخصية القانونية للمنظمات الدولية



ويعنى بها الأهلية لاكتساب الحقوق ، وتحمل الواجبات والالتزامات ، والقيام بالتصرفات القانونية ، ورفع الدعاوى امام القضاء .

وكانت الشخصية القانونية لاتمنح الاللدول ، وتمتعت الاتحادات الادارية بوصف الشخص القانوني الدولي عام 1897 ،وتمتع معهد الزراعة الدولي عام 1914 بوصف الشخص القانوني الدولي ، وتمتعاتحاد الدانوب ولجنة التعويضات بعد الحرب العالمية الاولى بنفس الصفة وقداعترفت محكمة العدل الدولية عام 1949 بالشخصية القانونية للمنظمات الدولية وذلك في فتواها الصادرة بتاريخ 11 نيسان لعام 1949 بخصوص التعويض عن الاضرار المتكبدة في خدمة الأمم المتحدة ، فقالت :

" إن المنظمة طبيعة خاصة متميزة عن الدول ،تتمتع باهلية تتناسب في اتساع مجالها او ضيقه مع الأهداف التي أنشئتالمنظمة من أجل تحقيقها "

وترجع هذه المسألة الى قضية الكونت برنادوت ،حيث ثار البحث حول أحقيقة المنظمة الدولية في رفع دعوى قانونية ؛ أي دعوى المسؤوليةالدولية عن الأضرار التي لحقت بموظفيها ابان قيامه بمهمته .
وفي هذا الصدد فقد قررت المحكمه :

"أن الأشخاص في نظام قانوني معين ليسوابالضرورة متماثلين في طبيعتهم ، وفي نطاق حقوقهم ، بل تتوقف على طبيعة ظروفالمجتمع الذي ينشأ فيه على متطلباته"

و كما انتهت الى:

"أن الدول ليست وحدها أشخاص القانونالدولي العام ، اذ قد يتمتع بالشخصية القانونية الدولية كائنات أخرى غيرالدول ، إذا ما اقتضت ظروف نشأتها وطبيعة الأهداف المنوطة بها تحقيقهاالاعتراف لها بهذه الشخصية ."


من خلال قرار المحكمة سالف الذكر يتبين أنه بينما تتمتعالدول كأصل عام بكافة الحقوق والالتزامات الدولية التي يعرفها القانونالدولي ، لا تتمتع المنظمات الدولية ضرورة بكل هذه الحقوق والالتزامات ، بليتوقف مقدار ما تتمتع به من حقوق والتزامات على أهدافها ووظائفها الخاصةصراحة أو ضمنا من الوثيقة التأسيسية المنشئة ، وما جرت عليه المنظمة نفسهافي حياتها الواقعية .

ورأي المحكمة اعلاه لم يكن محل ترحيب بعض الفقه وعلى رأسهم الاستاذ الدكتور صادق أبو هيف ويبني وجهة نظره على ما يلي :

"ان الشائع في الفقه الدولي اعتبارالهيئات الدولية التي لها كيان مستقل من أشخاص القانون الدولي العام كما هوشان الدول والبابا ، غير أن في هذا الشائع انحراف تلك الهيئات عن وضعهاالحقيقي خلط بين الشخصية الدولية والأهلية القانونية ، فهذه الهيئات وبلانزاع يمكن أن تتمتع بالأهلية القانونية لقيامها بمهامها ، وهي اهلية خاصةذات طابع دولي بما أنها تعمل في المحيط الدولي ، انما هذا لا يستتبع حتمااعتبارها من أشخاص القانون الدولي العام ، لأنه لاتلازم حتمي بين هذهالأهلية وبين الشخصية الدولية بمفهومها الدقيق ، فالدول ناقصة السيادةلاتتمتع في المحيط الدولي بأهلية كاملة ، ولا يحول هذا مع ذلك اعتبارها منأشخاص القانون الدولي العام ، لأن هذا القانون يعني بها مباشرة عنايتهبالدول الأخرى كاملة الأهلية ، وليس هذا مركز الهيئات الدولية ، فهذهالهيئات ليس محل عناية هذا القانون لذاتها ، وكل ما هنالك أنه يخلقهاوينظمها لمجرد الاستعانة بها على تنفيذ احكامه ، فهي لاتخرج عن كونها أداةيستخدمها في تطبيق قواعده على أشخاصه الحقيقيين . وأشخاص القانون الدوليالعام هم الذين من اجلهم وجد هذا القانون ، ووجوده هو نتيجة لوجودهم لاحقله ، والشخصية التي تتمع بها الدولة ليست مستمده من هذا القانون ، وانما هيمستمدة من وجودها ذاته ، ولا يملك القانون الدولي أن يغير في هذه الشخصيةاذا ثبت للدولة بوجودها ، ولا يملك أن يمنح الشخصية الدولية لأية هيئة لمتجمع عناصر الدولة ، لأن الدولة كما قلنا تقوم بنفسها على عناصرها الخاصةولا تنشأ عن طريق نص او اتفاق . اما الهيئات الدولية فتستمد وجودها من نصفي القانون تتفق عليه جماعة الدول فحياتها ترتبط بهذا النص وتخضع لارادةهذه الجماعة ، وللدول أن تغير فيها ما شاءت وفقا للأوضاع التي تتفق عليها ،بل ولها أن تقضي على وجودها القانوني بالغاء النص الذي أنشأها ، فهي في يدجماعة الدول كما ذكرنا مجرد اداة يمكن الاستغناء عنها او استبدالها بغيرهااذا رؤي عدم صلاحيتها لتحقيق الغرض من وجودها ، ولا تملك جماعة الدول أنتفعل ذلك بالنسبة لأحد أعضائها ، لأن وجود هؤلاء الأعضاء لايتوقف علىارادتها وانما يخضع لعوامل أخرى لاسيطرة لها عليها ."

وأنا أرى في معرض ورقة العمل الضيقة هذه ان ما تفضل به الدكتور ابو الهيف وان كان صحيحا من الناحية القانونية والمنطقية ، الا ان مقتضيات النظرية القانو-سياسية تفرض ترجيح رأي الفتوى سالفة الذكر مراعاة للحراك العالمي القوي للمنظمات الدولية في وقتنا الحاضر .

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
KLIM

KLIM



الشخصية القانونية للمنظمات الدولية  Empty
مُساهمةموضوع: رد: الشخصية القانونية للمنظمات الدولية    الشخصية القانونية للمنظمات الدولية  Icon-new-badge11/9/2011, 02:24

الشخصية القانونية للمنظمات الدولية



ويعنى بها الأهلية لاكتساب الحقوق ، وتحمل الواجبات والالتزامات ، والقيام بالتصرفات القانونية ، ورفع الدعاوى امام القضاء .
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
theredrose

theredrose



الشخصية القانونية للمنظمات الدولية  Empty
مُساهمةموضوع: رد: الشخصية القانونية للمنظمات الدولية    الشخصية القانونية للمنظمات الدولية  Icon-new-badge11/9/2011, 03:09

مشكورة يا كلام على اجمل مرور
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
الشخصية القانونية للمنظمات الدولية
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» أثر القاعدة القانونية الدبلوماسية في العلاقات الدولية مع العراق
» كود CSS لجعل البيانات الشخصية احترافية في المشاركات+اطار للصورة الشخصية وميزات اخرى كالفيبي للنسخة phpbb2
» نتائج الفائزين في مسابقة الملك عبدالعزيز الدولية 1434 , نتائج المسابقة الدولية لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره للدورة الرابعة والثلاثين لعام 1434 , اسماء الفائزين فى مسابقة الملك عبدالعزيز الدولية الدورة 34 1434
» مشكلات التأمين التعاوني وتشريعاته القانونية
» الدستور القانونية : الاقتطاع على الخدمات بنسبة (5 %)

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
اربد :: منتدى الاخبار :: المنتدى الاقتصادي-
انتقل الى: