اربد
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

اربد

منتدى معلومات عامة
 
صفحة الاعلاناتالمنشوراتالرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
دخول
اسم العضو:
كلمة السر:
ادخلني بشكل آلي عند زيارتي مرة اخرى: 
:: لقد نسيت كلمة السر

 

 الحماية القانونية في الدستور الاردني

اذهب الى الأسفل 
2 مشترك
كاتب الموضوعرسالة
KLIM

KLIM



الحماية القانونية في الدستور الاردني  Empty
مُساهمةموضوع: الحماية القانونية في الدستور الاردني    الحماية القانونية في الدستور الاردني  Icon-new-badge13/7/2011, 02:05


الحماية القانونية في الدستور الاردني  Soy31971














الحماية القانونية

كفل الشرع والقانون حماية أعراض الناس وسمعتهم. وتاليا بعضا من الجوانب التي نظم فيها المشرع الأردني هذه الحماية
والتي تكاد تتوافق عليها معظم القوانين العربية تاركا بيان الحماية الشرعية لأصحاب الاختصاص فلم أجد من المفيد تكرار بعض الأحكام
التي غدت واضحة للعامة توفيرا لوقت القراء الأفاضل.
اولا:الـذم : هو إسناد مادة معينة إلى شخص - ولو في معرض الشك والاستفهام من شأنها أن تنال من شرفه وكرامته أو تعرضه
إلى بغض الناس واحتقارهم سواء أكانت تلك المادة جريمة تستلزم العقاب أم لا.
ويعاقب عليه بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين إذا كان موجها إلى مجلس الأمة أو أحد أعضائه أثناء عمله أو بسبب ما أجراه بحكم عمله
أو إلى إحدى الهيئات الرسمية أو المحاكم أو الإدارات العامة أو الجيش أو
إلى أي موظف أثناء قيامه بوظيفته أو بسبب ما أجراه بحكمها (المادة 191 ع).
واذا وقع الذم على غير هؤلاء فتكون العقوبة الحبس من شهرين إلى سنة(م 358ع).
وإذا طلب الذام أن يسمح له بإثبات صحة ما عزاه إلى الموظف المعتدى عليه،فلا يجاب إلى طلبه إلا أن يكون ما عزاه متعلقا بواجبات وظيفة
ذلك الموظف أو يكون جريمة تستلزم العقاب قانونا.فإذا كان الذم يتعلق بواجبات الوظيفة فقط وثبتت صحته فيبرأ الذام،
وإلا فيحكم عليه بالعقوبة المقررة للذم. وإذا كان موضوع الذم جريمة وجرت ملاحقة ذلك الموظف بها وثبت أن الذام قد عزا ذلك وهو يعلم
براءة الموظف المذكور انقلب الذم افتراء ووجب عندئذ العمل بأحكام المواد القانونية المختصة بالافتراء.
ثانيا:القدح:هو الاعتداء على كرامة الغير أو شرفه أو اعتباره - ولو في معرض الشك والاستفهام - من دون بيان مادة معينة
. ويعاقب عليه بالحبس من شهر إلى ستة أشهر أو بغرامة من عشرة دنانير إلى خمسين دينارا إذا كان موجها إلى من ذكروا في المادة (191).
وإذا طلب القادح أن يسمح له بإثبات صحة ما عزاه إلى الموظف
المعتدى عليه فلا يجاب إلى طلبه إلا أن يكون ما عزاه متعلقا بواجبات ذلك الموظف ويقف موقف الذام وذلك بتحويل عبارات القدح
إلى شكل مادة مخصوصة وعندئذ يعامل معاملة الذام(م 194).
ثالثا:التحقير : هو كل تحقير أو سباب - غير الذم والقدح - يوجه إلى المعتدى عليه وجها لوجه بالكلام أو الحركات أو بكتابة أو رسم
لم يجعلا علنيين أو بمخابرة برقية أو هاتفية أو بمعاملة غليظة.ويعاقب عليه بالحبس من أسبوعين إلى ستة أشهر أو بغرامة من خمسة دنانير
إلى ثلاثين دينارا أو بكلتا هاتين العقوبتين معا إذا كان موجها إلى موظف أثناء قيامه بوظيفته أو من أجل ما أجراه بحكم الوظيفة.
وإذا كان الموظف المعتدى عليه بالتحقير أثناء قيامه بوظيفته أو من أجل ما أجراه بحكم الوظيفة ممن يمارسون السلطة العامة
كانت العقوبة من شهر إلى سنة. وإذا وقع التحقير بالكلام أو الحركات
التهديدية على قاض في منصة القضاء كانت العقوبة من ثلاث أشهر إلى
سنتين(م196ع
).واذا وقع التحقير على غير هؤلاء تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على شهر أو غرامة لا تزيد على عشرة دنانير.
وللمدعي الشخصي أن يطلب بالدعوى التي أقامها تضمين ما لحقه بالذم أو التحقير من الأضرار المادية وما يقدره من التضمينات
النقدية في مقابل ما يظن أنه لحق به من الأضرار المعنوية وعلى المحكمة أن تقدر هذه التضمينات بحسب ماهية الجريمة
وشدة وقعها على المعتدى عليه وبالنسبة إلى مكانته الاجتماعية ويحكم بها (م360ع).
وإذا لم يذكر عند ارتكاب جرائم الذم والقدح أسم المعتدى عليه صريحا أو كانت الاسنادات الواقعة مبهمة
،ولكنه كانت هنالك قرائن لا يبقى معها تردد في نسبة تلك الاسنادات إلى المعتدى عليه وفي تعيين
ماهيتها،وجب عندئذ أن ينظر إلى مرتكب فعل الذم أو القدح كأنه ذكر اسم المعتدى عليه وكأن الذم أو القدح كان صريحا من حيث الماهية.
وتنص المادة 195 عقوبات على أن:(1- يعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات كل من:
أ) ثبتت جرأته بإطالة اللسان على جلالة الملك.
ب) أرسل رسالة خطية أو شفوية أو إلكترونية أو أي صورة أو رسم هزلي إلى جلالة الملك
أو قام بوضع تلك الرسالة أو الصورة أو الرسم بشكل يؤدي إلى المس بكرامة
جلالته أو يفيد بذلك وتطبق العقوبة ذاتها إذا حمل غيره على القيام بأي من
تلك الأفعال.
ج) أذاع بأي وسيلة كانت ما تم ذكره في البند (ب) من الفقرة (1) من هذه المادة ونشره بين الناس.
2- يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في الفقرة (1)
من هذه المادة إذا كان ما ورد فيها موجها ضد جلالة الملكة أو ولي العهد أو
أحد أوصياء العرش أو أحد هيئة النيابة.).
وتقضي المادة 122 من قانون العقوبات الأردني رقم 16 لسنة 1960 بأن يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز السنتين وبغرامة
لا تتجاوز العشرين دينارا كل من أقدم على قدح أو ذم أو تحقير بحق رئيس دولة
أجنبية أو وزرائها أو ممثليها السياسيين في المملكة ولا يجوز إثبات الفعل
موضوع الذم
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
خالد الرواضيه

avatar



الحماية القانونية في الدستور الاردني  Empty
مُساهمةموضوع: رد: الحماية القانونية في الدستور الاردني    الحماية القانونية في الدستور الاردني  Icon-new-badge14/7/2011, 03:45

مشكور ويعطيك العافيه
موضوع يستحق التقدير
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
الحماية القانونية في الدستور الاردني
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
اربد :: منتدى الاسرة :: منوعات عربية :: منوعات عربية-
انتقل الى: