اربد
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

اربد

منتدى معلومات عامة
 
صفحة الاعلاناتالمنشوراتالرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
دخول
اسم العضو:
كلمة السر:
ادخلني بشكل آلي عند زيارتي مرة اخرى: 
:: لقد نسيت كلمة السر

 

 نص مشروع قانون موازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2011 الجديد

اذهب الى الأسفل 
2 مشترك
كاتب الموضوعرسالة
nermeen

nermeen



نص مشروع قانون موازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2011 الجديد Empty
مُساهمةموضوع: نص مشروع قانون موازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2011 الجديد   نص مشروع قانون موازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2011 الجديد Icon-new-badge22/6/2011, 13:44

مشروع قانون موازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2011

مشروع قانون رقم ( ) لسنة 2011
المادة 1: يسمى هذا القانون (قانون موازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2011).
المادة 2: يقدر مجموع ايرادات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2011 بمبلغ (560ر234ر280ر1) دينار وذلك على النحو التالي:-
أ‌- ايرادات بيع السلع والخدمات 660ر211ر644 دينار.
ب‌- ايرادات دخل الملكية 000ر638ر17 دينار.
ج_ ايرادات مختلفة 700ر848ر283 دينار.
د- دعم حكومي 200ر495ر266 دينار.
هـ - منح خارجية 000ر041ر68 دينار.
المادة 3: يقدر مجموع نفقات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2011 بمبلغ (104ر611ر687ر1) دينار وذلك على النحو التالي:-
أ‌- مجموع النفقات الجارية 160ر600ر901 دينار.
ب‌- مجموع النفقات الرأسمالية 944ر010ر786 دينار.
المادة 4: أ- يقدر مجموع العجز قبل التمويل للسنة المالية 2011 للوحدات الحكومية التي تظهر موازناتها عجزا بمبلغ (800ر023ر670) دينار.
ب-يقدر مجموع الوفر قبل التمويل للسنة المالية 2011 للوحدت الحكومية التي تظهر موازناتها وفرا بمبلغ (256ر647ر262) دينار.
ج- يقدر العجز قبل التمويل للسنة المالية 2011 لجميع الوحدا الحكومية بمبلغ (544ر376ر407) دينار.
المادة 5: أ- يقدر مجموع مصادر التمويل في موازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2011 بمبلغ (310ر302ر289ر1) دينار.
ت‌- يقدر مجموع الاستخدامات في موازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2011 بمبلغ (310ر302ر289ر1) دينار منها مبلغ (000ر728ر194) دينار يمثل مجموع الفوائض المقدر تحويلها للخزينة العامة.
المادة 6: تعتبر موازنة كل وحدة حكومية موازنة مستقلة بحد ذاتها.
المادة 7: تعتبر جميع الأرقام والبيانات المتعلقة بعامي (2012) و(2013) الواردة في هذا القانون تأشيرية وقابلة للتعديل والتحديث في ضوء المستجدات المستقبلية خلال السنة المالية القادمة.
المادة 8: تسري احكام قانون الموازنة العامة يما يتعلق بنقل المخصصات المالية على الوحدات الحكومية التي تطبق النظام المالي الحكومي.
اما فيما يخص الوحدات الحكومية التي لا تطبق النظام المالي الحكومي فيجوز لها نقل المخصصات المالية وفقا لأحكام القوانين والأنظمة الخاصة بها شريطة تزويد دائرة الموازنة العامة بهذه المناقلات المالية.
المادة 9: على الوحدات الحكومية تزويد مجلس الوزراء بتقارير ربع سنوية عن موازناتها لغايات الاطلاع على اوضاعها المالية ومتابعة سير العمل فيها.
المادة 10: على الوحدات الحكومية تزويد وزارة المالية ودائرة الموازنة العامة بما يلي:-
أ‌- مواقف مالية لايراداتها ونفقاتها وأرصدة حساباتها لدى البنوك والصندوق شهريا.
ب‌- البيانات المالية الختامية عن السنة المالية المنتهية وذلك قبل نهاية شهر نيسان من العام اللاحق.
المادة 11: لا يجوز عقد أي نفقة او صرف أي سلفة ليس لها مخصصات في هذا القانون، واذا اقتضت المصلحة العامة صرف نفقات اضافية فيجب اصدار قانون ملحق بهذا القانون قبل الصرف.
المادة 12: في حال صدور قانون ملحق بقانون الموازنة العامة النافذ متضمنا مخصصات اضافية لأي وحدة حكومية مدرجة ضمن هذا القانون، يعتبر ذلك بمثابة قانون ملحق بموازنة تلك الوحدة الحكومية.
المادة 13: اذا انيط تنفيذ أي عمل وردت مخصصاته في موازنة أي وحدة حكومية بوحدة حكومية اخرى في هذا القانون او أي جهة رسمية خارج هذا القانون، تنقل صلاحية الانفاق من مخصصات موازنة الوحدة الحكومية الى المسؤول عن الانفاق في الجهة المنفذة بموجب حوالة نقل عهدة مصدقة من مدير عام دائرة الموازنة العامة.
المادة 14: لا يجوز للجان العطاءات في الوحدات الحكومية طرح و/أو احالة أي عطاء الا بعد التاكد من توفر المخصصات المالية اللازمة وبموجب مستند التزام مالي مصدق حسب الاصول وموافقة الجهات الممولة اذا كان المشروع ممولا من القروض و/أو المنح.
المادة 15: لا يجوز الالتزام بأي مبلغ يزيد عن المخصصات المالية الواردة في هذا القانون، كما لا يجوز طرح و/أو احالة أي عطاء تزيد كلفته عن المخصصات المالية المرصودة له في هذا القانون الا بموافقة وزير المالية/الموانة العامة بناء على تنسيب مدير عام دائرة الموازنة العامة.
المادة 16: عند اجراء اوامر تغيير للمشاريع الرأسمالية يجب على الوحدات الحكومية الحصول مسبقا على مستند التزام مالي مصدق حسب الاصول.
المادة 17: التقيد بمخصصات المادة (104) أجور العمال في المجموعة (2111 – الرواتب والأجور والعلاوات) في النفقات الجارية في هذا القانون وعدم تعيين أي عمال اضافيين على مخصصات هذه المادة.
المادة 18: أ- يجوز لرئيس الوزراء بناء على تنسيب وزير المالية/الموازنة العامة في حالات الضرورة احداث برامج و/أو مشاريع جديدة في موازنة أي وحدة حكومية وتأمين المخصصات اللازمة لها من خلال اجراء المناقلات المالية.
ت‌- يجوز لوزير المالية بناء على تنسيب مدير عام دائرة الموازنة العامة في حالات الضرورة احداث مواد أو بنود جديدة ضمن البرامج والمشاريع في موازنة أي وحدة حكومية وتأمين المخصصات اللازمة لها من خلال اجراء المناقلات المالية.
المادة 19: يجوز لوزير المالية تفويض صلاحياته الواردة في المادتين (15) و(18/ب) من هذا القانون لمدير عام دائرة الموازنة العامة.
المادة 20: تتولى دائرة الموازنة العامة مراقبة ومتابعة تنفيذ البرامج والمشاريع الواردة في هذا القانون دون الاخلال بالصلاحيات المنوطة بالجهات الرسمية الاخرى.
المادة 21: تعتبر الجداول من (1- 24) الملحقة بهذا القانون جزءا لا يتجزأ منه.
المادة 22: رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
theredrose

theredrose



نص مشروع قانون موازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2011 الجديد Empty
مُساهمةموضوع: رد: نص مشروع قانون موازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2011 الجديد   نص مشروع قانون موازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2011 الجديد Icon-new-badge22/6/2011, 16:27

رائعة يا ام ادم
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
نص مشروع قانون موازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2011 الجديد
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
اربد :: منتدى الاخبار :: المنتدى الاقتصادي-
انتقل الى: