اربد
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

اربد

منتدى معلومات عامة
 
صفحة الاعلاناتالمنشوراتالرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
دخول
اسم العضو:
كلمة السر:
ادخلني بشكل آلي عند زيارتي مرة اخرى: 
:: لقد نسيت كلمة السر

 

 قانون رقم ( 14 ) لسنة 1961 قانون المحافظة على أراضي وأملاك الدولة

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
theredrose

theredrose



قانون رقم ( 14 ) لسنة 1961 قانون المحافظة على أراضي وأملاك الدولة   Empty
مُساهمةموضوع: قانون رقم ( 14 ) لسنة 1961 قانون المحافظة على أراضي وأملاك الدولة    قانون رقم ( 14 ) لسنة 1961 قانون المحافظة على أراضي وأملاك الدولة   Icon-new-badge8/2/2011, 02:27

قانون رقم ( 14 ) لسنة 1961 قانون المحافظة على أراضي وأملاك الدولة



نشر القانون الاصلي في العدد رقم 1541 من الجريدة الرسمية الصادر بتاريخ 1/4/1961


المادة 1- يسمى هذا القانون ( قانون المحافظة على اراضي وأملاك الدولة لسنة 1961 ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة 2- تعني اراضي واملاك الدولة لاغراض هذا القانون جميع الاموال غير المنقولة المسجلة باسم الخزينة اصالة او بالنيابة عمن لهم منفعة فيها او المقيدة في سجل المحلولات واية اراضي واملاك اخرى للدولة وان لم يجر تسجيلها بما في ذلك الاراضي الموات ويستثنى مما تقدم الاراضي الحرجية المنوط امر المحافظة عليها بدائرة الحراج .
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
theredrose

theredrose



قانون رقم ( 14 ) لسنة 1961 قانون المحافظة على أراضي وأملاك الدولة   Empty
مُساهمةموضوع: رد: قانون رقم ( 14 ) لسنة 1961 قانون المحافظة على أراضي وأملاك الدولة    قانون رقم ( 14 ) لسنة 1961 قانون المحافظة على أراضي وأملاك الدولة   Icon-new-badge8/2/2011, 02:28

المادة 3-
أ-تتألف محكمة خاصة من قاضي منفرد تنظر في القضايا المتعلقة بالاعتداءات على اراضي واملاك الدولة وتنعقد هذه المحكمة في المكان والزمان اللذين تعينهما هذه المحكمة.
ب-الى ان يتم تأليف هذه المحكمة تناط صلاحيتها بمحكمة تسوية الاراضي والمياه المشكلة بموجب قانون تسوية الاراضي والمياه رقم 40 لسنة 1952 او اي تشريع آخر يقوم مقامه .
ج-يكون قاضي المحكمة الخاصة المنصوص عليه في الفقرة ( أ ) من هذه المادة خاضعاً لاحكام قانون استقلال القضاء ويجوز لوزير العدلية عند الحاجة انتدابه للقيام بأعمال محكمة تسوية الاراضي والمياه المنصوص عليها في قانون تسوية الاراضي والمياه رقم 40 لسنة 1952 او اي تشريع يحل محله .

· تعديلات المادة :-
-هكذا عدلت المادة (3) باضافة الفقرة (ج) بموجب القانون رقم 30 لسنة 1961 المنشور في العدد 1569 من الجريدة الرسمية الصادر بتاريخ 2/5/1961

المادة 4- تبت هذه المحكمة في جميع قضايا الاعتداءات على اراضي وأملاك الدولة وتعطيها صفة الاستعجال ويكون قرارها قطعياً .
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
theredrose

theredrose



قانون رقم ( 14 ) لسنة 1961 قانون المحافظة على أراضي وأملاك الدولة   Empty
مُساهمةموضوع: رد: قانون رقم ( 14 ) لسنة 1961 قانون المحافظة على أراضي وأملاك الدولة    قانون رقم ( 14 ) لسنة 1961 قانون المحافظة على أراضي وأملاك الدولة   Icon-new-badge8/2/2011, 02:29

المادة 5- للمحكمة المذكورة ان تقرر ما يلي :-
أ-فرض عقوبة الحبس لمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد عن ثلاثة اشهر أو بالغرامة من عشرين ديناراً الى مائة دينار أو بكلتا العقوبتين على كل من يعتدي على اراضي وأملاك الدولة.
ب-رفع يد المعتدي فور تقديم الدعوى بحقه دون الالتفات الى اي ادعاء بالتصرف من قبله ولا يكسب الحكم على أي شخص بالاعتداء على اراضي واملاك الدولة صفة واضع اليد لذلك الشخص ولا يعطيه أي حق او اولوية لغايات التفويض بموجب قانون ادارة املاك الدولة المعمول به.
ج-ازالة جميع ما احدثه المعتدي على اراضي واملاك الدولة على نفقة المعتدي واعادة الحال الى ما كان عليه قبل الاعتداء واذا دفعت هذه النفقات من اموال الحكومة فتحصل من المعتدي بمقتضى قانون تحصيل الاموال الاميرية .

· تعديلات المادة :-
-هكذا عدلت المادة ( أ + ب ) بموجب القانون رقم 52 لسنة 1977 المنشور بالعدد رقم 2748 تاريخ 16/12/1977.

المادة 6- تنفذ قرارات المحكمة مباشرة من قبل سلطات الامن العام أو أية سلطة أُخرى تراها المحكمة .
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
theredrose

theredrose



قانون رقم ( 14 ) لسنة 1961 قانون المحافظة على أراضي وأملاك الدولة   Empty
مُساهمةموضوع: رد: قانون رقم ( 14 ) لسنة 1961 قانون المحافظة على أراضي وأملاك الدولة    قانون رقم ( 14 ) لسنة 1961 قانون المحافظة على أراضي وأملاك الدولة   Icon-new-badge8/2/2011, 02:31

المادة 7- تحال جميع قضايا الاعتداءات على أراضي وأملاك الدولة والتي لم يبت بها من قبل المحاكم النظامية عند نفاذ هذا القانون الى هذه المحكمة للنظر فيها وفقاً لاحكام هذا القانون .

المادة 8- يتولى موظفو دائرة الاراضي والمساحة المناط بهم المحافظة على أراضي وأملاك الدولة مراقبة أي اعتداء يقع عليها وتنظيم الضبوط بالمعتدين كما يتولى رجال الامن العام مراقبة أي اعتداء يقع على اراضي وأملاك الدولة في الاماكن التي لا يتواجد فيها موظفو دائرة الاراضي والمساحة وتنظيم الضبوط بالمعتدين عليها وتودع هذه الضبوط الى مدير عام دائرة الاراضي والمساحة وتعتبر بينة على وقوع الاعتداء .

· تعديلات المادة :-
- هكذا عدلت هذه المواد بموجب القانون رقم 52 لسنة 1977 المنشور بالعدد رقم 2748 تاريخ 16/12/1977.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
theredrose

theredrose



قانون رقم ( 14 ) لسنة 1961 قانون المحافظة على أراضي وأملاك الدولة   Empty
مُساهمةموضوع: رد: قانون رقم ( 14 ) لسنة 1961 قانون المحافظة على أراضي وأملاك الدولة    قانون رقم ( 14 ) لسنة 1961 قانون المحافظة على أراضي وأملاك الدولة   Icon-new-badge8/2/2011, 02:32

المادة 9- بالرغم مما ورد في قانون الحكومة أو أي قانون آخر تقام دعاوي الاعتداء على اراضي وأملاك الدولة من قبل مدير الاراضي والمساحة وله ان ينتدب اي موظف لاقامة هذه الدعاوي والمرافعة بها أمام المحكمة ويجوز لمدير الاراضي والمساحة ان يقيم دعوى الاعتداء على اراضي وأملاك الدولة أمام قاضي الصلح المختص التابع له الموقع الذي وقع الاعتداء به وله ان ينتدب اي موظف لاقامة هذه الدعوى والمرافعة بها ويكون لقاضي الصلح في هذه الحالة جميع الصلاحيات التي تمارسها محكمة أملاك الدولة الواردة في المواد رقم ( 4 ، 5 ، 6 ) من هذا القانون .

· تعديلات المادة :-
- هكذا عدلت هذه المادة 9 بموجب القانون رقم 24 لسنة 1970 المنشور بالعدد رقم 2268 تاريخ 21/11/1970.

المادة10- يُلغى كل تشريع سابق صادر قبل سن هذا القانون الى المدى الذي يتعارض وأحكام هذا القانون .

المادة11- رئيس الوزراء ووزيرا المالية والعدلية مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.


(لا زال ساري المفعول حتى تاريخ 12/01/2011)
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
قانون رقم ( 14 ) لسنة 1961 قانون المحافظة على أراضي وأملاك الدولة
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
اربد :: منتدى الاخبار :: المنتدى الاقتصادي-
انتقل الى: