اربد
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

اربد

منتدى معلومات عامة
 
صفحة الاعلاناتالمنشوراتالرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
دخول
اسم العضو:
كلمة السر:
ادخلني بشكل آلي عند زيارتي مرة اخرى: 
:: لقد نسيت كلمة السر

 

 قانون مؤسسة الموانيء

اذهب الى الأسفل 
2 مشترك
كاتب الموضوعرسالة
kingsam

kingsam



قانون مؤسسة الموانيء Empty
مُساهمةموضوع: قانون مؤسسة الموانيء   قانون مؤسسة الموانيء Icon-new-badge7/4/2010, 15:17

ملخص الخدمة
يتم نقل إرساليات البضائع والحاويات المفرغة من السفن والمواعين إلى مواقع التخزين المخصصة لها ويتم فرزها حسب الوثائق المقدمة من وكيل السفينة ويتم إستلامها وفقاً لما يلي:



‌أ. الطرود والمكيسات:

1. تقوم المؤسسة خلال (24) ساعة من الانتهاء من تفريغ البضائع في المواقع المخصصة لها، بالإشتراك مع وكيل السفينة بتنظيم كشوف إستلام بجميع البضائع الواردة على السفينة وبيان حمولتها حسب مواصفاتها وعلاماتها التجارية وعددها حسب المنافست مع بيان الزيادة أو النقصان وأي ملاحظة أخرى لكل إرسالية وبحيث يتم حصر الأعداد إستناداً الى كشف التفريغ المعد من كاتب الحصر والموقع عليه من من وكيل السفينة، وأما الأوزان والأضرار (إن وجدت) فيتم حصرها عند التسليم أو التحميل حسب قبانات المؤسسة، وترسل نسخة من وثيقة الإستلام موقعة حسب الأصول الى كل طرف من الأطراف ذات العلاقة.

2. إرساليات المكيسات التي يتجاوز عددها (500) شوال للبوليصة الواحدة، أو إرساليات البضائع بدون ماركات وأرقام وعلامات تجارية يتم إستلامها تحت إشراف لجنة مؤلفة من المؤسسة والسلطة الجمركية ووكيل السفينة، على أن يتم حصر الأعداد عند التفريغ بينما تحصر الأوزان والأضرار (إن وجدت) عند تسليمها لصاحب البضاعة أو وكيله حسب قبانات المؤسسة، من قبل تلك اللجنة التي توقع على البيان الجمركي بكيفية التسليم وينظم بها ملحق للمحضر العام للسفينة مطابقاً لكيفية تسليمها للمستورد أو كيله.

3. إذا وردت إرساليات غير مفروزة في عنابر السفينة وليس بالإمكان تفريغها حسب علاماتها يتوجب على وكيل السفينة تقديم شهادة خطية مصدقة بذلك قبل التفريغ ويتم فرزها في موقع التخرين وعلى نفقة صاحب البضاعة.

4. لا يسمح بتخزين مادة كسبة الصويا في الميناء إلا إذا وردت ضمن الشوالات مصنوعة من مواد ماصة الزيوت وعلى شكل طبقتين: الطبقة الملامسة للمادة تكون من مادة البولي أثلين (Polyethylene) أو (PVC) الغير نفاذه (مغلقة بأحكام) والطبقة الثابتة من شوالات منسوجة من ألياف غير نباتية أو حيوانية أو صناعية ماصة للزيوت، وبخلاف ذلك تعامل معاملة المواد الخطرة وتحمل تحميلاً مباشراً من السفينة إلى الشاحنات.

‌ب. المواد السائبة (الجافة والسائلة والغازية):

1. المواد السائبة (الجافة): تعتمد الأوزان الفعلية لما يتم تسليمه مباشرة للمستورد من السفينة الى الشاحنة حسب قبانات المؤسسة، وفي حالة ضخ كامل الكمية أو جزء الى الصوامع يتم إعتماداً قراءات العدادات الخاصة بالصوامع وينظم ضبط إستلام بالكمية موقعاً من اللجنة المختصة ويعتمد ذلك في شرح البيانات الجمركية وتنظيم المحاضر وملاحقها حسب الأصول.

2. المواد السائبة (السائلة والغازية): عند تفريغ المواد السائلة (السائلة والغازية) وتسليمها تسليماً مباشراً من السفينة الى الصهاريج الناقلة أو الخزانات الثابتة يتم إعتماد العدادات الخاصة بقياسها، أما في حالة تسليم الزيوت السائلة مباشرة من السفينة الى الصهاريج الناقلة يتم إعتماد الأوزان الفعلية حسب الوزن الفعلي على قبانات المؤسسة، وفي حالة ضخها من السفينة مباشرة الى الخزانات الخاصة بالمستورد فيتم إعتماد تقرير قياس الكمية (Ullage Report) الذي يحدد الكمية الواردة على السفينة والتي تم ضخها الى خزانات المستورد الخاصة وبناءاً عليه يتم شرح البيانات الجمركية وتوقع من مندوب كل من المؤسسة ووكيل السفينة والمستورد أو وكيله وتنظم المحاضر حسب الأصول.

3. تطبق أحكام هذه الفقرة على البضائع الصادرة السائبة (جافة أو سائلة أو غازية).

‌ج. الحاويات (F.C.L.) و(L.C.L.):

1. يتم إستلام كل حاوية (F.C.L) بمجرد تفريغها من السفينة على الرصيف. ويكون مأمور الإستلام في المؤسسة مقرراً على وضع ترصيص بغض النظر من مقصدها أو إتجاهها، وتنتهي مسؤولية الناقل البحري أو وكيله بحكم تقرير المأمور عن وضع الحاوية، وإذا وردت الحاوية بدون ترصيص فيجب على وكيل السفينة ترصيصها جمركياً مع توضيح ذلك في وثيقة الإستلام ويتم إستلام الحاوية وتسليمها في هذه الحالة تحت إشراف لجنة.

2. يتم تفريغ الحاوية الواردة (L.C.L) ويتم تسليمها للمؤسسة خلال (24) ساعة من تاريخ تفريغ الحاوية من السفينة وذلك بإشتراك وكيل السفينة بعد التأكد من سلامة الحاوية وترصيصها ويتم توضيح ذلك في وثيقة الإستلام.

3. يتم تفريغ محتويات الحاوية (L.C.L) إذا وردت حسب تعريفها في تعليمات تفريغ وتحميل وتخزين وإخراج البضائع ، ويجوز عدم تفريغ محتويات الحاوية التي تعتبر (L.C.L) بطلب من المستوردين أو وكلائهم وبموافقة السلطة الجمركية ووكيل السفينة، ويتم تسليمها للمستوردين بعد تقديم جميع البيانات الجمركية الخاصة ويدون على كل بيان جمركي أنه تم تحميل الحاوية بالغلاف مع ذكر أرقام البوالص المشتركة.

4. لا يجوز تفريغ محتويات الحاوية (F.C.L) إذا وردت حسب تعريفها في تعليمات، إلا بطلب من وكيل السفينة أو المستورد أو وكيله بعد موافقة السلطة الجمركية ووكيل السفينة ويتم التفريغ بإشراف مقدم الطلب والمؤسسة والسلطة الجمركية لجرد المحتويات ويتم شرح الواقع في المعاملة.

5. وإذا تبين ان هنالك نقصاً أو زيادة في المحتويات ينظم تقرير بالواقع موقعاً من جميع الأطراف (السلطة الجمركية، وكيل السفينة، المستورد أو وكليه، المؤسسة) ويرفق التقرير بالبيان الجمركي ومحضور إستلام بضائع السفينة.

6. لا يجوز تفريخ محتويات الحاوية الواردة (F.C.L.) في الميناء اذا ثبت ان محتوياتها تالفة، او غير صالحة للاستهلاك البشري، او غير مطابقة للمواصفات والمقاييس، او ممنوع استيرادها، او كانتمرفوضة من الجهات المختصة لاي سبب، وفي هذه الحالات يجب اعادة تصديرها او اتلاف محتوياتها وفق احكام التشريعات المرعية.

‌د. بضائع الصادر:

1. عند إدخال البضائع المصدرة يجب تقديم مستند رسمي للمؤسسة من الجهة المصدرة ومعتمداً من السلطة الجمركية ويتم إستلامها من قبل المؤسسة حسب وثيقة الإستلام الخاصة بالصادر المعدة لهذه الغاية وتوقيع من قبل المؤسسة والمصدّر أو وكيله ويرفق نسخة مع البيان الجمركي وترسل نسخة منها للبوالص (المنافست) وتحفظ نسخة منها في الموقع.

2. في حالة وجود نقصان أو زيادة أو إضرار في البضائع المصدرة وتعامل البضائع الواردة وكما جاء في التعليمات مع مراعاة إحلال مصدر البضاعة أو وكيله محل وكيل السفينة.

3. يجب أن ينظم بيان جمركي بالبضائع المصدّرة قبل شحنها على السفينة، إلا في حالات إستثنائية بعد موافقة السلطة الجمركية.

4. إذا تم إدخال بضاعة الى ساحات الميناء من أجل التصدير، وعدل المصدّر أو وكيله عن تصديرها بحراًً، وطلب إخراجها من الميناء فيتم ذلك بموافقة السلطة الجمركية، وبعد دفع بدل خدمات المؤسسة ويحتسب بدل التخزين في هذه الحالة من اليوم الأول لتخزينها.

‌ه. بضائع المناطق الحرة والترانزيت:

1. إذا إنتهت مهلة بقاء البضائع المارة بطريق الترانزيت في ساحات الميناء، تقوم المؤسسة بعد إسبوع من إشعار وكيل السفينة بالتنسيق مع السلطة الجمركية ووكيل السفينة بنقلها من ساحات الميناء الى ساحات المنطقة الحرة داخل الميناء وعلى مسؤولية ونفقة وكيل السفينة وينظم ضبط بتسليمها الى المنطقة الحرة / العقبة وفقاً للتشريعات المرعبة وموقعاً من المؤسسة والسلطة الجمركية والمنطقة الحرة ووكيل السفينة وتسدد قيود المؤسسة بموجبه، ويقوم وكيل السفينة بتسليم البضاعة الى المنقطة الحرة وفقاً لتشريعات مؤسسة المناطق الحرة ولا يسمح بخروج البضاعة من المنطقة الحرة أو بيعها أو التصرف بها إلا بعد إستيفاء النفقات والبدلات المترتبة على هذه البضاعة لكل من مؤسسة الموانئ ووكيل السفينة.

2. لا يجوز تخزين البضائع المعنونة الى المنطقة الحرة / العقبة في ساحات الميناء كما لا تخزن في الميناء البضائع المعنونة منطقة حرة (حرة الزرقاء أو غيرها أو حرة خاصة) إلا في حالات الضرورة وبناءاً على طلب وكيل السفينة مع تعهده بنقلها الى مقصدها خلال مدة شهر من تاريخ تفريغها من السفينة بموافقة السلطة الجمركية ودفع بدل خدمات المؤسسة.

3. إذا تم تحويل مقصد البضاعة من (وارد عادي، أو ترانزيت) الى منطقة حرة فيجب نقلها الى مقصدها خلال مدة (24) ساعة من تاريخ التحويل.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
remxx

remxx



قانون مؤسسة الموانيء Empty
مُساهمةموضوع: رد: قانون مؤسسة الموانيء   قانون مؤسسة الموانيء Icon-new-badge7/4/2010, 22:56

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
قانون مؤسسة الموانيء
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
اربد :: منتدى الاخبار :: المنتدى الاقتصادي-
انتقل الى: