اربد
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

اربد

منتدى معلومات عامة
 
صفحة الاعلاناتالمنشوراتالرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
دخول
اسم العضو:
كلمة السر:
ادخلني بشكل آلي عند زيارتي مرة اخرى: 
:: لقد نسيت كلمة السر

 

 نص مشروع قانون تنظيم مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص2011 الجديد الاردن

اذهب الى الأسفل 
4 مشترك
كاتب الموضوعرسالة
nermeen

nermeen



نص مشروع قانون تنظيم مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص2011 الجديد الاردن Empty
مُساهمةموضوع: نص مشروع قانون تنظيم مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص2011 الجديد الاردن   نص مشروع قانون تنظيم مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص2011 الجديد الاردن Icon-new-badge22/6/2011, 13:49

مشروع قانون تنظيم مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص

بهدف دعم مشاريع البنى التحتية وتوفير الاحتياجات الضرورية من الخدمات العامة, ضمن آلية تعمل على تفعيل المنافع للقطاع العام وبالضوابط التي تضعها الحكومة لتحقيق المصلحة العامة لتخفيف العبء على الخزينة وذلك من خلال تمويل المشاريع او توسعتها او تحديثها او ادارتها او تشغيلها او صيانتها او تقديم خدمات جديدة او تطوير خدمة قائمة بتسخير خبرات القطاع الخاص المؤهل فنيا وماليا.
ولان هذه المشاريع تشكل عاملا جاذبا للقطاع الخاص كونها تعد استثمارا بعائد منتظم على المدى المتوسط او طويل الاجل من خلال الرسوم التي يدفعها المستفيد من الخدمة, او من خلال آلية اخرى تتم صياغتها بالاتفاق مع الحكومة, ووفق آلية تطوير وتنفيذ وتشغيل المشاريع وضمن برنامج زمني واضح ومعايير اداء ومراحل محددة مسبقا وبموجب اطار واضح لتوزيع المخاطر بين القطاعين العام والخاص ضمن ضوابط المصلحة العامة.
لما تقدم, فقد تم وضع مشروع هذا القانون بما يحقق الاهداف المشار اليها وبما يتماشى مع النهج المتبع عالميا متضمنا المبادئ والاهداف التالية:
1 – توفير الاطار القانوني المطلوب لمشاريع الشراكة من حيث تحديد اجراءات قيام الشراكة, وتنفيذها, وادارتها, وحل النزاعات الناشئة عنها.
2 – اصلاح الاطار المؤسسي لتخطيط مشاريع البنية التحتية الكبرى في المملكة ومتابعة تنفيذها, من خلال تطوير آليات الاشراف الحكومي المباشر بتفعيل دور اللجان ومؤسسة تشجيع الاستثمار في المتابعة والرقابة الي جانب اتخاذ القرارات اللازمة, ومن خلال اعادة هيكلة الاطار المؤسسي بالغاء الهيئة التنفيذية للتخاصية.
3 – وضع الصيغ القانونية لمشاركة القطاع الخاص في بناء مشاريع البنى التحتية, بما ينسجم مع مبادئ الشراكة ويوضح الاسس العامة لتنفيذ مشاريع الشراكة والتعاقد دون الاخلال بضوابط المصلحة العامة, وبما يعزز قواعد الشفافية والتنافسية.
4 – ايجاد اساس قانوني يسهل سبل مشاركة القطاع الخاص من خلال المبادرة بتقديم عروض شراكة تسهم في تسريع اجراءات التعاقد اذا تحققت شروط ومعاير معينة تخدم المصلحة العامة بموافقة مجلس الوزراء.
مشروع قانون رقم ( ) لسنة 2011
قانون تنظيم مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص
المادة 1 – يسمى هذا القانون (قانون تنظيم مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص لسنة 2011) ويعمل به بعد ثلاثين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2 – يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانوون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:
الوزير: وزير المالية.
اللجنة: اللجنة الوزارية المشكلة وفقا لاحكام هذا القانون.
المؤسسة: مؤسسة تشجيع الاستثمار المنشأة بموجب قانون ترويج الاستثمار النافذ او أي مؤسسة تحل محلها.
اللجنة التوجيهية: اللجنة التوجيهية المشكلة وفقا لاحكام هذا القانون.
الجهة المتعاقدة: أي وزارة او دائرة او مؤسسة رسمية او عامة او بلدية او شركة مملوكة بالكامل للحكومة والتي تكون طرفا في عقد الشراكة.
الشريك: أي شخص معنوي او ائتلاف من اشخاص معنويين من القطاع الخاص يكون طرفا في عقد الشراكة مع الجهة المتعاقدة.
مشروع الشراكة: أي مشروع انتاجي للشراكة بين القطاعين العام والخاص يتم وفقا لاحكام هذا القانون.
مشروع الخصخصة: أي مشروع انتاجي يتم فيه نقل الملكية من القطاع العام الى القطاع الخاص وفقا لاحكام هذا القانون.
المادة 3 – أ – يهدف هذا القانون الى تنظيم مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص تحقيقا للمصلحة العامة, وذلك مع مراعاة مبادئ الشفافية والعدالة والتنافسية وتوفير البيئة المناسبة لتحقيق التنمية المستدامة.
ب – على الرغم مما ورد في أي تشريع اخر, تسري احكام هذا القانون على تنظيم أي مشروع شراكة او خصخصة.
المادة 4 – تهدف مشاريع الشراكة الى تحقيق ما يلي:
أ – استخدام اساليب الادارة الحديثة في مشاريع البنية التحتية والخدمات العامة ورفع مستوى القدرات الفنية ونقل المعرفة.
ب – تنفيذ مشاريع البنية التحتية والخدمات العامة بشكل يضمن توزيع مخاطر المشروع بين طرفي عقد الشراكة.
ج – تشجيع القطاع الخاص على المساهمة في مشرياع الشراكة.
د – تخفيض عبء التمويل على الموازنة من خلال مساهمة القطاع الخاص في تمويل مشاريع الشراكة كليا او جزئيا.
هـ - تنفيذ المشاريع التي تحقق عائدا اقتصاديا يضمن توزيع مخاطر المشروع بطريقة مناسبة وبما يحقق الاستخدام الامثل للموارد.
المادة 5 – أ – تتم الشراكة بين القطاعين العام والخاص بموجب عقد الشراكة باتباع أي من الاساليب التالية:
1 – انشاء الشريك للمشروع للانتفاع به تجاريا وتشغيله لمدة زمنية محددة والتنازل عن حق الانتفاع او التشغيل للجهة المتعاقدة عند انتهاء هذه المدة.
2 – انشاء الشريك للمشروع وتملكه والانتفاع به تجاريا وتشغيله لمدة زمنية محددة ثم التنازل عنه ونقل ملكيته للجهة المتعاقدة عند انتهاء هذه المدة.
3 – انشاء الشريك للمشروع والتنازل عن ملكيته للجهة المتعاقدة مع الاحتفاظ بحق الانتفاع به تجاريا وتشغيله للمدة الزمنية المتفق عليها في عقد الشراكة.
4 – انشاء الشريك للمشروع والانتفاع به تجاريا وتشغيله للمدة الزمنية المتفق عليها في عقد الشراكة مع احتفاظه بملكية المشروع.
5 – نقل منفعة المشروع من الجهة المتعاقدة الى الشريك لغايات تمكينه من الانتفاع به تجاريا وتشغيله للمدة المتفق عليها في عقد الشراكة.
6 – ادارة الشريك للمشروع خلال المدة المتفق عليها في عقد الشراكة.
7 – أي اسلوب اخر يقره مجلس الوزراء بناء على تنسيب اللجنة بما في ذلك صيانة او توسعة او تاهيل أي مشروع قائم.
ب – يشترط لابرام عقد الشراكة وفقا لاي من الاساليب المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة ان يكون المشروع ذا جدوى اقتصادية.
ج – لا يجوز توقيع أي عقد شراكة لاي مشروع يرتب على الحكومة دفعات مالية دون ان تكون مخصصات تلك الدفعات مرصودة في الموازنة.
المادة 6 – أ – تشكل, بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب رئيس الوزراء وبرئاسة الوزير, لجنة لتتنظيم مشاريع الشراكة ومشاريع الخصخصة على ان يكون الوزير المعني بموضوع الشراكة او الخصخصة والمدير التنفيذي للمؤسسة اعضاء فيها.
ب – يكون المدير التنفيذي للمؤسسة مقررا للجنة يتولى الدعوة لاجتماعاتها وتدوين محاضر جلساتها ومتابعة تنفيذ قراراتها.
ج – تحدد الاحكام الخاصة بعمل اللجنة وتنظيم اجتماعاتها والنصاب القانوني لاتخاذ قراراتها بمقتضى تعليمات يصدرها مجلس الوزراء لهذه الغاية.
د – تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية:
1 – وضع السياسة العامة المتعلقة بتنظيم مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص ومشاريع الخصخصة في المملكة ورفعها الى مجلس الوزراء لاقرارها.
2 – دراسة الاساليب المتاحة لتنفيذ المشاريع الحكومية واختيار اسلوب الشراكة مع القطاع الخاص اذا كان يحقق مردودا افضل.
3 – الموافقة على مشاريع الشراكة واسلوب طرح العطاءات المتعلقة بها, بناء على تنسيب المؤسسة المستند الى توصية الجهة ذات العلاقة, ورفعها الى مجلس الوزراء لاقرارها.
4 – التنسيب لمجلس الوزراء بالموافقة على أي من مشاريع الخصخصة واسلوب تنفيذ هذا المشروع.
5 – الموافقة على العقود المتعلقة بمشاريع الشراكة ومشاريع الخصخصة بناء على تنسيب اللجنة التوجيهية ورفعها الى مجلس الوزراء لاقرارها.
6 – 6 – اختيار الشركات الاستشارية المؤهلة التي تتولى اجراء الدراسات المتعلقة بمشاريع الشراكة ومشاريع الخصخصة وذلك بناء على تنسيب اللجنة التوجيهية وفق التعليمات الصادرة لهذه الغاية.
7 – أي مهام اخرى تتطلبها اعمال اللجنة يكلفها بها مجلس الوزراء.
المادة 7 – أ – 1 – لمجلس الوزراء تشكيل لجنة توجيهية او اكثر برئاسة الوزير الذي يسميه رئيس الوزراء لغايات الاشراف على تنظيم أي من مشاريع الشراكة او مشاريع الخصخصة الى ان يتم ابرام عقد الشراكة.
2 – لرئيس اللجنة التوجيهية تشكيل أي لجنة فنية لازمة لقيام اللجنة التوجيهية بعملها.
ب – يتم تحديد مهام اللجان المشكلة وفقا لاحكام الفقرة (أ) من هذه المادة بموجب قرار تشكيلها على ان تكون المؤسسة ممثلة في كل منهما.
المادة 8 – أ – يتم اقتراح مشروع الشراكة من الجهة المتعاقدة او المؤسسة.
ب – 1 – يجوز لاي شخص معنوي من القطاع الخاص اقتراح مشروع شراكة على الجهة المتعاقدة في أي من الحالتين التاليتين:
- اذا لم تبادر الجهة المتعاقدة الى اتخاذ أي اجراء لاختيار شريك لهذا المشروع.
- اذا لم يكن المشروع المقترح ضمن خطط وبرامج الجهة المتعاقدة.
2 – اذا تبين للجهة المتعاقدة ان المشروع المقترح وفقا لاحكام هذه الفقرة يتفق والمصلحة العامة والاهداف الاستراتيجية للقطاع ذي العلاقة ويحسن مستوى الخدمات العامة, فتنسب للجنة بالموافقة عليه, على ان يتم استكمال الشروط المقررة وفقا لاحكام هذا القانون.
ج – تتولى المؤسسة بالتنسيق مع الجهة المتعاقدة واي جهة اخرى ذات علاقة, دراسة مشروع الشراكة ورفع التوصيات بشأنه الى اللجنة مرفقا بها دراسة الجدوى الخاصة بالمشروع, على ان تتضمن هذه الدراسة جميع الجوانب المؤسسية والتقنية والبيئية والاجتماعية والاقتصادية والمالية والقانونية بما في ذلك تحليل التكاليف والمنافع الاقتصادية واجراء تقييم المخاطر المتعلقة به.
د – اذا اقر مجلس الوزراء مشروع الشراكة تتولى اللجنة طرح عكاء تنافسي عام وفقا للاسلوب والشروط التي يحددها شريطة التقيد بالاجراءات المبينة في النظام الصادر لهذه الغاية.
هـ - يوافق مجلس الوزراء بناء على تنسيب اللجنة على عقد الشراكة متضمنا شروط المشروع واحكامه وحقوق كل من طرفي العقد والتزاماته ويفوض من يقوم بتوقيعه نيابة عنه.
المادة 9 – أ – يجب ان يتضمن عقد الشراكة ما يلي:
1 – تحديد الموجودات والممتلكات العائدة للشريك او الجهة المتعاقدة.
2 – الموجودات والممتلكات التي سيتم تحويلها الى الشريك خلال مدة العقد, او تلك التي سيتم تحويلها الى الجهة المتعاقدة عند نهاية المدة المتفق عليها في عقد الشراكة حسب مقتضى الحال.
3 – مدة عقد الشراكة وطريقة احتساب عوائد الشراكة للمشروع.
4 – بيان مؤشرات ومعايير الاداء ومواصفات نواتج المشروع او تقديم الخدمة العامة.
5 – حالة الموجودات والممتلكات عند تسليمها الى الجهة المتعاقدة في نهاية المدة المتفق عليها في عقد الشراكة.
6 – شروط نقل موظفي الجهة المتعاقدة الى الشريك او الى الشركة التي تنشأ بموجب عقد الشراكة, وشروط نقل الموظفين الى القطاع العام عند نهاية المدة المتفق عليها في عقد الشراكة.
7 – أي ضمانات او مساهمات عينية او دعم يدقم للمشروع من عوائد الشراكة, او من أي جهة اخرى يوافق عليها مجلس الوزراء.
8 – شروط استخدام العمال الاردنيين وتدريبهم واستخدام الشريك للعمالة غير الاردنية وفق النسبة المتفق عليها.
9 – حالات انهاء عقد الشراكة وحقوق كل من طرفي العقد والتزاماته بما في ذلك التعويض المترتب على ذلك.
10 – الجزاءات المترتبة على اخلال الشريك باي من شروط العقد بما في ذلك حق ايقاف او تعليق مشروع الشراكة.
11 – تحديد آلية متابعة ومراقبة تنفيذ مشروع الشراكة.
ب – للشريك, بموافقة الجهة المتعاقدة الحق في تقاضي أي عوائد او اجور او بدل بشكل مباشر منها او من الاشخاص المستفيدين من مشروع الشراكة, ويحدد عقد الشراكة اسس تقاضي أي منها واي تعديل عليها.
ج – تحدد الشروط والاحكام الاخرى المتعلقة بعقد الشراكة بموجب نظام يصدر لهذه الغاية.
المادة 10 – تستثنى مشاريع الشراكة التي تقدر كلفتها الرأسمالية باقل من المبلغ الذي يحدده مجلس الوزراء بناء على تنسيب اللجنة من الاجراءات المنصوص عليها في هذا القانون, على ان تحدد اجراءات تنفيذها بموجب نظام يصدر لهذه الغاية.
المادة 11 – يجوز للجنة اجراء حوار تنافسي مع اكثر من شريك محتمل من القطاع الخاص, وبموافقة مجلس الوزراء اذا كان المشروع يحتمل عدة حلول او بدائل فنية او مالية لتنفيذه, لدراسة افضل هذه البدائل بما يتناسب مع احتياجات الجهة المتعاقدة واهداف مشروع الشراكة تمهيدا لاختيار الجهة التي سيتم التعاقد معها, على ان يتم تحديد شروط واجراءات هذه الحوار بنظام يصدر لهذه الغاية.
المادة 12 – يجوز لاي مؤسسة مالية ممولة لمشروع الشراكة ان تبرم اتفاقية مباشرة مع الجهة المتعاقدة تتضمن الاحكام المتعلقة بالتبليغ عن أي اخلال جسيم بعقد الشراكة من الشريك, وكيفية معالجة هذا الاخلال بما في ذلك امكانية استبدال الشريك بهذه المؤسسة المالية, او أي جهة اخرى مؤهلة ماليا وفنيا وفقا لشروط عقد الشراكة, وتعتبر الجهة التي حلت محل الشريك وفقا لاحكام هذه المادة شريكا لغايات تطبيق احكام هذا القانون عليها, وذلك دون الاخلال بحقوق الجهة المتعاقدة تجاه الطرف المخل.
المادة 13 – أ – تشمل عوائد الشراكة أي مبالغ متأتية للخزينة بموجب عقد الشراكة كبدل الايجار او بدل الانتفاع او الخدمات او حصص الحكومة من الايرادات او الارباح او عوائد الاستثمار او الادارة او أي رسم اخر او بدل يتم استيفاؤه بموجب عقد الشراكة.
ب – تحول عوائد الشراكة الى الخزينة او الى موازنة الجهة المتعاقدة وفقا لما يقرره مجلس الوزراء.
المادة 14 – يشمل مشروع الخصخصة ايا مما يلي:
أ – نقل ملكية المؤسسة او المشروع الذي تم تحويله الى شركة واعادة هيكلته وفقا للتشريعات النافذة من القطاع العام الى القطاع الخاص كليا او جزيئا.
ب – نقل ملكية الاسهم او الحصص التي تمتلكها الحكومة في الشركات الى القطاع الخاص كليا او جزئيا.
المادة 15 – أ – يراعى لغايات تنفيذ مشروع الخصخصة ما يلي:
1 – الالتزام بقواعد الشفافية والعلنية والمنافسة المشروعة.
2 – تقييم موجودات ومطلوبات المؤسسة او المشروع باكثر من اسلوب وفق الاصول المحاسبية المتعارف عليها.
ب – يتم تنفيذ مشروع الخصخصة من خلال طرح عطاء تنافسي بموافقة مجلس الوزراء بناء على تنسيب اللجنة.
المادة 16 – أ – ينشأ صندوق خاص يسمى (صندوق عوائد الخصخصة) تودع فيه جميع عوائد الخصخصة وتحول اليه اموال 0صندوق عوائد التخاصية) المنشأ بموجب قانون التخاصية رقم 25 لسنة 2000, ويعتبر خلفا قانونيا له وتؤول اليه حقوقه كافة, ويتحمل جميع الالتزامات المترتبة عليه, على ان يتم تنظيم الامور المتعلقة بنشاطه وادارته بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية.
ب – تستخدم عوائد الخصخصة بقرار من مجلس الوزراء في أي من الاغراض التالية:
1 – سداد الديون التي تتحملها الحكومة المرتتبة على المؤسسات او المشاريع التي تتم اعادة هيكلتها او خصخصتها وتغطية النفقات المترتبة على ذلك.
2 – شراء الديون المترتبة على الحكومة للاستفادة مما يتأتى لها من خصم على هذه الديون او لتسديدها عن طريق المبادلة او أي طريقة اخرى يقرها مجلس الوزراء.
3 – الاستثمار في الاصول المالية.
4 – تمويل الانشطة الاقتصادية والاستثمارات الجديدة في قطاعات البنية التحتية ذات المردود الاقتصادي والاجتماعي والتي تساعد على تحقيق التنمية المستدامة على ان تدرج في قانون الموازنة العامة.
5 – اعادة تأهيل العاملين في المؤسسات والهيئات التي تتم اعادة هيكلتها او خصخصتها وتدريبهم وتسوية حقوقهم المالية المترتبة على هذه الجهات.
6 – شراء سنوات خدمة للموظفين في المؤسسات التي تتم خصخصتها والذين سيتم اخضاعهم لقانون الضمان الاجتماعي.
ج – تعتبر عوائد استثمار اموال صندوق عوائد الخصخصة ايرادا للخزينة.
المادة 17 – على الرغم مما ورد في أي تشريع اخر, يجوز ان يشترك في عقود تنفيذ مشاريع الشراكة او مشاريع الخصخصة ان تحتفظ الحكومة او الجهة المتعاقدة بسهم من ملكية الشركة الناجمة عن مشروع الخصخصة او مشروع الشراكة يسمى (السهم الذهبي) يعطيها قدرة تصويتية مميزة يخولها حق الاعتراض على قرارات مجلس ادارة الشركة او هيئتها العامة لمنع نفاذها اذا تطلبت المصلحة الوطنية العليا ذلك شريطة موافقة مجلس الوزراء على هذا الاعتراض.
المادة 18 – أ – يجوز ان تتم تسوية النزاعات المتعلقة بعقود الشراكة او الخصخصة عن طريق الوسائل البديلة لتسوية النزاعات وفقا لاتفاق الاطراف في عقد الشراكة او الخصخصة على ان يتم تحديد القانون الواجب التطبيق والمكان واللغة المعتمدة لتسوية الننزاعات.
ب – لا يجوز الاتفاق على تطبيق قانون اجنبي او الاتفاق على مكان خارج المملكة لتسوية النزاعات وفقا لاحكام الفقرة (أ) من هذه المادة الا بموافقة مجلس الوزراء.
المادة – 19 – ينشر في الجريدة الرسمية وعلى الموقع الالكتروني للمؤسسة او وزارة المالية, حسب مقتضى الحال, تقرير مفصل عن جميع عقود الشراكة او الخصخصة خلال مدة لا تزيد على ثلاثة اسابيع من تاريخ ابرامها بحيث يتضمن هذا التقرير ما يلي:
أ – اسم مشروع الشراكة او مشروع الخصخصة والاسلوب المتبع في تنفيذه والاجراءات التي اتخذت بشأنه.
ب – اسم وعنوان اطراف عقد الشراكة او الخصخصة ووكلائهم المحليين ان وجدوا.
ج – اسماء الشركات الاستشارية والمستشارين الماليين والقانونيين والخبراء الذين يقدمون استشاراتهم بخصوص مشروع الشراكة او الخصخصة ووكلائهم المحليين ان وجدوا.
د – أي معلومات اخرى يرى الوزير ضرورة نشرها.
المادة 20 – أ – تتولى الجهة المتعاقدة متابعة تنفيذ عقود الشراكة وتقييم اداء الشريك.
ب – يتوجب على الجهة المتعاقدة تقديم تقرير دوري الى المؤسسة حول تنفيذ عقد الشراكة مع تقديم أي معلومات تطلبها لرفعه الى اللجنة.
المادة 21 – على الرغم مما ورد في أي تشريع اخر, ومع مراعاة الشروط الواردة في أي اتفاق مترتب على اعادة هيكلة المشروع او اجراء الخصخصة على أي جهة, تنتقل جميع حقوق التزامات المشروع او الجهة التي تمت خصخصتها الى الجهة او الجهات الناتجة من الخصخصة او اعادة الهيكلة وتصبح الخلف القانوني والواقعي لها.
المادة 22 – يحظر على أي عضو في أي لجنة مشكلة, وفقا لاحكام هذا القانون او أي شخص يعمل في المؤسسة, ان يكون مستشارا او عضوا في لجنة للخبراء او الشركات الاستشارية التي لها صلة بمشروع الشراكة او الخصخصة, او ان يشارك بصورة مباشرة او غير مباشرة في ذلك المشروع, ويسري هذا الحظر على زوجه وفروعه واقاربه من الدرجة الاولى وكل من له علاقة عمل او منفعة او ملكية بأي صورة كانت, مع أي ممن ورد ذكرهم في هذه المادة.
المادة 23 – أ – على كل عضو في أي لجنة مشكلة وفقا لاحكام هذا القانون وكل موظف او مستشار او خبير يعمل في المؤسسة ان يعلم الوزير خطيا قبل البدء بتنفيذ أي مشروع شراكة او مشروع خصخصة باي منفعة يمكن ان تجنيها بصورة مباشرة او غير مباشرة هو او زوجه او احد اصوله او فروعه او اقاربه من الدرجة الثانية من أي خدمات يقدمها لاي جهة ذات علاقة مباشرة او غير مباشرة بمشروع الشراكة او مشروع الخصخصة.
ب – يقرر الوزير مدى تأثير هذه المنقعة على حيادية عضو اللجنة او الموظف او المستشار او الخبير في مشروع الشراكة او مشروع الخصخصة, وللوزير تبعا لذلك وفي جميع الاحوال استبعاده من الخدمة في المؤسسة او من المشروع ذي العلاقة.
المادة 24 – أ – يحظر على أي شخص اطلع على معلومات سرية بحكم عمله في أي لجنة او في المؤسسة ان يفصح عنها, بأي صورة كانت, لاي شخص لا تجيز احكام هذا القانون حصوله على هذه المعلومات.
ب – يعاقب كل من يخالف احكام الفقرة (أ) من هذه المادة بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن ثلاثة الاف دينار.
المادة 25 – أ – عند نفاذ احكام هذا القانون تؤول اموال الهيئة التنفيذية للتخاصية الى وزارة المالية وتتحمل جميع الالتزامات المترتبة عليها.
ب – يستمر العمل بالاتفاقيات المتعلقة بمشاريع التخاصية ومشاريع الشراكة والتي ابرمت قبل نفاذ احكام هذا القانون وفقا للشروط والاحكام الواردة فيها على ان تتولى المؤسسة متابعة تنفيذ مشاريع التخاصية وفق التعليمات التي يصدرها الوزير لهذه الغاية.
ج – يشكل مجلس الوزراء لجنة خاصة لدراسة اوضاع موظفي الهيئة التنفيذية للتخاصية وفقا لاحكام نظام الخدمة المدنية النافذ او أي نظام يحل محله.
المادة 26 – يصدر مجلس الوزراء الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون.
المادة 27 – أ – يلغى قانون التخاصية رقم 25 لسنة 2000, على ان يستمر العمل بالانظمة والتعليمات الصادرة بموجبه الى ان تعدل او تلغى او يستبدل غيرها بها.
ب – لا يعمل بأي نص ورد في أي تشريع اخر يتعارض مع احكام هذ القانون.
المادة 28 – رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
theredrose

theredrose



نص مشروع قانون تنظيم مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص2011 الجديد الاردن Empty
مُساهمةموضوع: رد: نص مشروع قانون تنظيم مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص2011 الجديد الاردن   نص مشروع قانون تنظيم مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص2011 الجديد الاردن Icon-new-badge22/6/2011, 16:34

رائعة يا ام ادم
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
mowafaq

mowafaq



نص مشروع قانون تنظيم مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص2011 الجديد الاردن Empty
مُساهمةموضوع: رد: نص مشروع قانون تنظيم مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص2011 الجديد الاردن   نص مشروع قانون تنظيم مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص2011 الجديد الاردن Icon-new-badge20/5/2013, 16:47

good job
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
أمين الأمين

أمين الأمين



نص مشروع قانون تنظيم مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص2011 الجديد الاردن Empty
مُساهمةموضوع: رد: نص مشروع قانون تنظيم مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص2011 الجديد الاردن   نص مشروع قانون تنظيم مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص2011 الجديد الاردن Icon-new-badge19/6/2013, 15:38

رائع المساهمة
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
نص مشروع قانون تنظيم مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص2011 الجديد الاردن
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
»  نص قانون تنظيم الجامعات الجديد 2012 , مواد قانون تنظيم الجامعات الجديد 2012 , تفاصيل قانون تنظيم الجامعات الجديد بعد التعديل
» مشاريع كبرى بشراكة بين القطاعين العام والخاص
» الحكومة تنوي اصدار قانونين مؤقتين لـ «الدخل والمبيعات» قبل نهاية العام .. الرفاعي: قانون الضريبة الجديد «تحفيزي» وليس للجباية
» نص مشروع قانون موازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2011 الجديد
» نص مشروع قانون وضع الأموال المنقولة تأمينا لدين في الاردن 2011

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
اربد :: منتدى الاخبار :: المنتدى الاقتصادي-
انتقل الى: