اربد
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

اربد

منتدى معلومات عامة
 
صفحة الاعلاناتالمنشوراتالرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
دخول
اسم العضو:
كلمة السر:
ادخلني بشكل آلي عند زيارتي مرة اخرى: 
:: لقد نسيت كلمة السر

 

 نص قانون نقابة المعلمين الاردنييننص قانون نقابة المعلمين الاردنييننص قانون نقابة المعلمين الاردنيين

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
kingsam

kingsam



نص قانون نقابة المعلمين الاردنييننص قانون نقابة المعلمين الاردنييننص قانون نقابة المعلمين الاردنيين Empty
مُساهمةموضوع: نص قانون نقابة المعلمين الاردنييننص قانون نقابة المعلمين الاردنييننص قانون نقابة المعلمين الاردنيين   نص قانون نقابة المعلمين الاردنييننص قانون نقابة المعلمين الاردنييننص قانون نقابة المعلمين الاردنيين Icon-new-badge17/4/2012, 19:10

نص قانون نقابة المعلمين الاردنيين


مسودة مشروع قانون نقابة المعلمين لسنة 2011

المادة (1):

يسمى هذا القانون (قانون نقابة المعلمين الأردنية لسنة2011) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة (2):

تكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه إلا إذا دلت القرينة على غير ذلك:

الوزارة: وزارة التربية والتعليم

الوزير: وزير التربية والتعليم.

النقابة: نقابة المعلمين الأردنيين المؤلفة بموجب أحكام هذا القانون.

المهنة: مهنة التربية والتعليم.

المعلم:
كل أردني مؤهل لممارسة مهنة التربية والتعليم على وجه خاص أو أية أعمال
تعليمية أو تربوية أو إدارية مساندة في مدارس المملكة الأردنية الهاشمية
الحكومية والخاصة أو أي إدارة من إداراتها في الداخل أو في الخارج وتتوفر
فيه شروط العضوية.

العضو: كل معلم تم تسجيله في سجل النقابة وفقا لأحكام هذا القانون.

شهادة مزاولة المهنة: وثيقة تمنح من النقابة للمعلم تخوله ممارسة المهنة وفقا لأحكام قانون التربية والتعليم وأحكام هذا القانون.

الهيئة
العامة: الهيئة العامة للنقابة وتتكون من مجموع أعضاء النقابة المسددين
لالتزاماتهم المالية وفقا للقانون والأنظمة الصادرة بموجبه.

الهيئة المركزية: الهيئة المركزية للنقابة المنشأة وفقا لأحكام هذا القانون.

الهيئة المركزية للفرع: الأعضاء المنتخبين من الهيئة العامة في الفرع وفقا لأحكام هذا القانون.

الفرع: فرع النقابة في المحافظة.

مجلس الفرع: الهيئة التنفيذية المشرفة على إدارة شؤون الفرع.

النقيب: نقيب المعلمين المنتخب بموجب أحكام هذا القانون.

المجلس: مجلس نقابة المعلمين المنتخب بموجب أحكام هذا القانون.

النظام الداخلي: النظام الداخلي للنقابة الذي يصدر وفقا لأحكام هذا القانون.

المطبوعة: المطبوعة التي تصدرها النقابة خدمةً لأغراضها.

السجل: سجل العضوية في النقابة.

الفصل الأول


تأسيس النقابة وأهدافها


المادة (3 ):


أ.
يؤسس في المملكة الأردنية الهاشمية نقابة للمعلمين تسمى (نقابة المعلمين
الأردنيين) تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري لها الحق
في تملك الأموال المنقولة وغير المنقولة اللازمة لتحقيق غاياتها وأهدافها
والتصرف بها وفق أحكام القانون ولها أن تقاضي وتقاضى ولها توكيل من ينوب
عنها من الأشخاص والمحامين لتمثيلها ولينوبوا عنها في الإجراءات القضائية
والقانونية والإدارية والمالية المتعلقة بشؤونها.


ب. يكون مركز النقابة في العاصمة عمان ويكون لها فروع موزعة على محافظات المملكة.


ج.
نقابة المعلمين عضو في اتحاد المعلمين العرب وتعمل بالتعاون مع الاتحادات
ونقابات المعلمين العربية والدولية على رفع مستوى المعلم ومهنة التعليم.


المادة (4):


أ. ينشأ في النقابة سجل يسمى سجل العضوية للنقابة يسجل فيه المعلمون الذين تتوفر فيهم شروط الانتساب المنصوص عليها في هذا القانون.


ب. على المعلم الراغب بممارسة المهنة الحصول على شهادة مزاولة المهنة من النقابة.


ج. على كل عضو يسجل اسمه لأول مرة في النقابة أن يقسم اليمين إمام مجلس النقابة قبل ممارسته المهنة:


(أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصاً للملك والوطن وأن أؤدي أعمالي بأمانة وشرف وأن أحافظ على آداب المهنة)


د.
يحتفظ المعلمون المنتسبون للنقابة والمعارون أو العاملون خارج المملكة
بعضويتهم طيلة عملهم في الخارج ما داموا ملتزمين بأحكام هذا القانون
ومسددين لالتزاماتهم المالية.


المادة (5):


غايات النقابة وطنية وتربوية وتعليمية وثقافية واجتماعية، ولها أن تمارس نشاطها لتحقيق رسالتها وأهدافها التالية:


أ. الارتقاء بمهنة التربية والتعليم وتنظيمها كرسالة في خدمة الوطن وأجيال الأمة.


ب.التنسيق والتعاون مع الوزارة والجهات الرسمية ذات العلاقة بما يهم النقابة وشؤون مهنة التربية والتعليم.


ج. تطوير رسالة التعليم وتعزيز أخلاقياتها والمحافظة على آداب وتقاليد وشرف المهنة.


د.
تنظيم جهود أعضاء النقابة لتطوير النظام التربوي والتعليمي، والعمل مع
الوزارة على تطوير التشريعات والخطط والمناهج التعليمية والتربوية
والمعرفية بما يضمن تحقيق رسالة التعليم في خدمة الطالب والوطن.


هـ. تشجيع الدراسات والبحوث والنشاطات والمؤتمرات التربوية والتعليمية وعقد الدورات لرفع المستوى العلمي والمهني للمعلمين.


و. الدفاع عن حقوق ومصالح الأعضاء والنقابة، والمحافظة على سلامة المهنة وفعاليتها وضمان حرية المعلم في أداء مهنته.


ز. النهوض والارتقاء بالأعضاء مهنيا و اقتصاديا وثقافيا واجتماعيا.


ح.
تأسيس وتنمية صندوق تقاعد للمعلمين يضمن للمعلم راتبا تقاعديا يكفل له
عيشا كريما عند تقاعده ، ولا تعارض بين هذا الصندوق وكون المعلم يتقاضى
راتبا تقاعديا من خزينة الدولة أو من أي جهة أخرى.


ط. تأسيس
وتنمية صندوق تكافل اجتماعي بين الأعضاء يؤمن لهم ولأسرهم العيش الكريم في
حال العجز الكامل أو الوفاة وتقديم المساعدة عند الحاجة ، وتوفير الرعاية
الصحية بما يكفل للأعضاء وعائلاتهم حياة كريمة.


ي. تعزيز مكانة
المعلمين في المجتمع وإبلائهم الاحترام الذي يستحقون والمحافظة على حقوقهم
وكرامتهم وتأمين المكانة اللائقة بهم وبأسرهم.


ك. توثيق الصلات مع النقابات واتحادات المعلمين العربية والأجنبية ، وبما يخدم أهداف وغايات المهنة والنقابة.


المادة (6 ):


تلتزم النقابة في سياق ممارستها لنشاطاتها وأعمالها المنصوص عليها في هذا القانون بما يلي:


أ.
المحافظة على متطلبات العملية التربوية وبشكل خاص رعاية مصلحة الطالب وحقه
في التعلم وبنائه معرفيا ونفسيا على أسس سليمة ، واعتبار هذا الحق جوهر
العملية التعليمية والتربوية.


ب. مراعاة أحكام نظام الخدمة
المدنية وقانون العمل المعمول بهما والأحكام والتشريعات الأخرى المتعلقة
بشؤون التربية والتعليم أو بالمعلمين وبما لا يتعارض مع حق النقابة في
التعبير بكل الأشكال عن إرادتها والدفاع عن حقوقها ومصالح أعضائها.


الفصل الثاني


شروط ممارسة المهنة والعضوية


المادة (7):


يلزم ممن يطلب تسجيله في سجل الأعضاء ليكتسب عضوية النقابة أن تتوفر فيه الشروط التالية :


أ. أن يكون متمتعا بالجنسية الأردنية.


ب. أن يكون حائزا على المؤهل العلمي الذي يخوله ممارسة مهنة التعليم.


ج.
أن يكون غير محكوم عليه بجريمة مخلة بالشرف والأخلاق والأمانة، وأن لا
تكون خدمته في أي في أي مهنة سابقة قد انتهت أو انقطعت لأسباب مخلة بالشرف
والأمانة أو الأخلاق.


د. أن لا يمارس مهنة أو عملا آخر ينال من شرف وكرامة مهنة التربية والتعليم.


المادة (8 ):


أ.
يقدم طلب الانتساب إلى النقابة من المعلمين الذين تتوفر فيهم شروط العضوية
ويقدم الطلب إلى المجلس أو من يفوضه مرفقا بالوثائق والمستندات التي
يحددها.


ب. يصدر المجلس قراره بشأن الطلب خلال ثلاثين يوما على
الأكثر من تاريخ تقديمه ، وللمجلس الموافقة على الطلب أو طلب استكماله أو
رفضه بقرار معلل.


ج. يبلغ قرار المجلس لطالب العضوية في مدة
أقصاها عشرة أيام من تاريخ صدوره ويعلق على لوحة الإعلانات في مركز النقابة
وفروعها المعنية .


د. يكون قرار المجلس قابلا للطعن أمام محكمة العدل العليا.


الفصل الثالث


هيئات النقابة


المادة (9):


تتكون النقابة من الهيئات التالية:


أ. الهيئة العامة للنقابة.


ب. الهيئات العامة للفروع.


ج. الهيئات المركزية للفروع.


د. مجالس الفروع.


هـ. الهيئة المركزية .


و. مجلس النقابة.


الفصل الرابع


الهيئة العامة


المادة (10):


أ.
تتكون الهيئة العامة من مجموع الأعضاء المسددين لالتزاماتهم المالية بموجب
هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه قبل عشرين يوما على الأقل من الموعد
المعلن لاجتماع الهيئة العامة.


ب. تمارس الهيئة العامة للنقابة صلاحياتها من خلال الهيئات العامة للفروع.


الفصل الخامس


الهيئة المركزية


المادة (11):


أ. تتكون الهيئة المركزية من مجموع الهيئات المركزية للفروع وبحد أقصى يبلغ 250 عضوا.


ب. تتولى الهيئة المركزية الصلاحيات التالية:


1. إقرار السياسات العامة للنقابة واطلاع الهيئة العامة على مضمونها.


2. مناقشة وإقرار التقرير السنوي المقدم من المجلس عن أعمال هيئات النقابة خلال السنة المنتهية على أن يشمل توصيات الهيئة العامة.


3. المصادقة على الحساب الختامي للسنة المالية المنتهية بعد الإطلاع على تقرير مدقق الحسابات وتوصيات الهيئة العامة.


4. إقرار مشروع الموازنة للسنة المالية الحديدة واطلاع الهيئة العامة على مضمونه.


5. المتابعة والمراقبة لأعمال مجلس النقابة.


6.
تشكيل المجلس التأديبي والمجلس التأديبي الأعلى مع مراعاة المادة ( 45 ـ أ
) من هذا القانون وتحديد صلاحياته والإجراءات التأديبية والعقوبات التي
تتخذ بحق المخالفين بموجب النظام الداخلي للنقابة.


7. انتخاب النقيب ومجلس النقابة.


8. التنسيب بالتعديلات المقترحة على قانون النقابة بعد إقرارها.


9. إقرار الأنظمة الداخلية الناظمة لعمل الهيئات المختلفة للنقابة.


المادة (12):


أ.
يتولى المجلس دعوة الهيئة المركزية لاجتماع عادي في النصف الثاني من شهر
حزيران والنصف الثاني من شهر كانون الأول من نفس السنة في الموعد الذي
يحدده المجلس.


ب. تعقد الهيئة المركزية اجتماعا استثنائيا بناء
على طلب المجلس أو بطلب من ربع أعضائها المالية أو بطلب من ألف من أعضاء
النقابة المسددين لالتزاماتهم المالية، ولا يجوز البحث في غير المسائل
الواردة في الدعوة.


ج. يرأس اجتماعات الهيئة المركزية النقيب أو نائب النقيب حال غيابه، وإذا تغيب الاثنان فيرأسها اكبر أعضاء المجلس الحاضرين سناً.


المادة (13):


أ.
يكون اجتماع الهيئة المركزية قانونيا إذا حضرته الأغلبية المطلقة
(الثلثين) من أعضائها وإذا لم يكتمل هذا النصاب خلال ساعة من بدء الوقت
المحدد للاجتماع تدعى الهيئة للاجتماع بعد سبعة أيام من تاريخ الاجتماع
الأول ويكون الاجتماع الثاني قانونيا مهما بلغ الحضور.


ب.
يستمر الاجتماع قانونيا بعد افتتاحه مادام عدد الحضور يتجاوز بعضو واحد نصف
أعضاء الهيئة المركزية وإذا فقد النصاب تدعى الهيئة لاجتماع بعد سبعة أيام
من تاريخ الاجتماع الأول ويكون الاجتماع الثاني قانونيا مهما بلغ الحضور.


ج.
تتخذ الهيئة المركزية توصياتها وقراراتها بالأغلبية النسبية للحاضرين
(50%+1) باستثناء التوصية بتعديل قانون النقابة فيلزم لذلك الأغلبية
المطلقة ( الثلثين) من الحضور.


الفصل السادس


الهيئات العامة للفروع


المادة (14):


أ.
تتكون الهيئة العامة للفرع من الأعضاء المتمتعين بحق الانتخاب في المحافظة
التي يتبع لها الفرع والمسددين لالتزاماتهم المالية بموجب هذا القانون
والأنظمة الصادرة بمقتضاه.


ب. تمارس الهيئات العامة للفروع المهام والصلاحيات التالية في إطار الخطة العامة للنقابة:


1. مناقشة الخطة السنوية والتقارير الإدارية والمالية المقدمين من مجلس الفرع واتخاذ التوصيات المناسبة بشأنهما للهيئة المركزية.


2. انتخاب الهيئة المركزية للفرع و بالاقتراع السري وحسب النسبة المقررة.


المادة (15):


لا يجوز الجمع بين موقع النقيب أو نائب النقيب من جهة وعضوية مجلس الفرع من جهة أخرى.


المادة (16):


تعقد
الهيئة العامة للفرع اجتماعا عاديا واحدا في السنة (بمن يحضر) ويجوز
دعوتها لاجتماع غير عادي بدعوة من مجلس الفرع، أو بناء على طلب ثلث أعضاء
الهيئة العامة لمناقشة بنود جدول أعمال الاجتماع المحددة وترفع نتائج
الاجتماعات وتوصياتها إلى الهيئات ذات العلاقة في النقابة.


الفصل السابع


الهيئات المركزية للفروع


المادة(17):


أ. تتكون الهيئة المركزية للفرع من الأعضاء المنتخبين للهيئة المركزية وبحسب العدد المقرر لكل فرع.


ب. تنتخب الهيئة المركزية للفرع بالانتخاب السري المباشر من الهيئة العامة للفرع.


ج. يشترط للترشح لعضوية الهيئات المركزية للفروع ما يشترط للترشح لعضوية المجلس.


الفصل الثامن


مجلس النقابة


المادة (18):


يتألف
المجلس من النقيب ونائب النقيب وأحد عشر عضواً تنتخبهم الهيئة المركزية من
بين أعضائها وفقا لأحكام هذا القانون، وتكون مدة دورة المجلس ثلاث سنوات
من تاريخ انتخابه.


المادة (19):


أ. يشترط فيمن يجوز ترشحه وانتخابه نقيبا أو عضوا في المجلس ما يلي :


1. أن لا يكون وزيرا أو أمينا عاما (أو مدير تربية) عاملا في الوزارة.


2. أن يتفرغ النقيب ونائبه لمتابعة شؤون النقابة.


3.
أن لا تقل مدة خدمته التعليمية الفعلية عن عشر سنوات إذا كان مرشحا لمركز
النقيب أو نائب النقيب وأن لا تقل مدة الخدمة هذه عن خمس سنوات فعلية إذا
كان مرشحا لعضوية المجلس.


4. (أن يكون عضوا في الهيئة المركزية).


ب. لا يجوز انتخاب النقيب لأكثر من دورتين متتاليتين .


ج. لا يجوز انتخاب عضو المجلس لأكثر من ثلاث دورات متتالية.


د. يجتمع مجلس النقابة بصورة عادية مرة كل أسبوعين، وله أن يجتمع في أي وقت بصورة استثنائية بدعوة من النقيب أو نائبه في حال غيابه.


المادة (20):


أ.
تسمي الهيئة المركزية في اجتماعها العادي الذي يسبق الانتخابات لجنة
الانتخاب المركزية وتتألف من (خمسة أعضاء) ممن يحق لهم الانتخاب وممن لا
تقل خدمتهم عن عشر سنوات فعلية والتي تختار رئيسا من أعضائها وتتولى
الإشراف على انتخابات الهيئات المختلفة للنقابة وتستمر في عملها طيلة فترة
عملية الانتخاب ولحين إعلان وتصديق النتائج.


ب. يجوز للجنة
الانتخاب الاستعانة بهيئات النقابة المختلفة لمساعدتها في إجراءات
الانتخابات وفرز الأصوات ويشترط في أعضاء لجنة الانتخاب والمساعدين أن
يكونوا من غير المرشحين.


ج. يجري انتخاب النقيب وأعضاء المجلس
من قبل الهيئة المركزية بالاقتراع السري المباشر في وقت واحد وعلى ورقة
مستقلة، ولون مستقل وصندوق مستقل لكل منهم على الأنموذج المقرر وفقا
للأحكام المنصوص عليها في هذه المادة، وذلك في اليوم (الواحد والعشرون) بعد
اجتماع الهيئة المركزية العادي في السنة التي يجب إجراء الانتخاب فيها ،
وتكون أوراق الانتخاب ممهورة بخاتم النقابة وتوقيع رئيس لجنة الانتخاب
المركزية ، ويدعى الوزير أو من ينيبه للاشتراك في مراقبة إجراءات الانتخاب
التي تجري بإشراف لجنة الانتخاب المركزية.


د. يعتبر فائزا بمركز النقيب من حصل على الأغلبية النسبية( 50%+1) من أصوات الحاضرين.


هـ.
إذا لم يحصل أي من المرشحين لمركز النقيب على الأغلبية النسبية ( 50%+1)
تجرى جولة ثانية بين أعلى اثنين من المرشحين وفي نفس الجلسة.


و.
إذا تساوت أصوات اثنين أو أكثر من المرشحين على آخر مقاعد المجلس يعاد
الانتخاب بينهم فقط وفي نفس الجلسة من قبل الهيئة المركزية.


ز.
تجري انتخابات الهيئات المركزية للفروع بالاقتراع السري المباشر في وقت
واحد على الأنموذج المقرر وفقا للأحكام المنصوص عليها في هذا القانون، وذلك
في اليوم( الرابع عشر) بعد اجتماع الهيئة المركزية العادي في السنة التي
يجب إجراء الانتخاب فيها ، وتكون أوراق الانتخاب ممهورة بخاتم النقابة
وبتوقيع رئيس لجنة الانتخاب الفرعية، ويدعى النقيب أو من ينيبه لمراقبة
إجراءات الانتخاب التي تجري بإشراف لجنة الانتخاب الفرعية والتي ينسب مجلس
الفرع بأعضائها.


ح. يعتبر فائزا بعضوية الهيئة المركزية للفرع
من حصل على أعلى الأصوات من بين المرشحين لهذا المركز. (بعد اختيار ممثلي
المديريات الأعلى أصواتا).


ط. تفتح الصناديق لانتخابات الهيئات
المركزية للفروع في الساعة الثامنة من صباح اليوم المعين لإجرائه وتغلق في
الساعة(الثامنة مساءا) من اليوم نفسه ويكون الانتخاب نهائيا مهما بلغ عدد
المقترعين ، وللعضو المتمتع بحق الانتخاب الحضور في أي وقت خلال هذه المدة
إلى مركز الانتخاب لممارسة حقه الانتخابي كاملا.


ي. يجري فرز
أصوات الناخبين علنا بواسطة الحاسوب أو أية تقنية مشابهة فور إتمام عملية
الانتخاب تحت إشراف لجنة الانتخاب، ويجوز للجنة الانتخاب أن رأت ضرورة
للفرز اليدوي لأي من المراكز المرشحة أو لأي مركز انتخاب أن تفعل ذلك.


ك.
تهمل الأوراق غير المقروءة ، أو الملتبسة وغير الواضحة والتي تتضمن عبارات
نابية أما الأوراق التي تحتوي على أسماء أكثر من العدد المطلوب فتهمل
الزائدة الواقعة في نهاية ورقة الانتخاب.


ل. تفصل لجنة
الانتخاب في صحة إجراءات وأوراق الانتخاب وتتخذ قراراتها بالإجماع أو
الأكثرية وعند التساوي يرجح الجانب الذي فيه الرئيس.


م. ينظم
مجلس النقابة بالمشاركة مع مجالس الفروع الإجراءات الإدارية والتنظيمية
اللازمة لسلامة سير الانتخابات ويعلن عن هذه الإجراءات في مقر النقابة
ومقرات الفروع قبل الموعد المحدد لإجراء الانتخاب بأربعة عشر يوما على
الأقل.


ن. يبلغ النقيب بنتيجة الانتخابات إلى الوزير خلال سبعة أيام من تاريخ إجرائها وتنشر في الجريدة الرسمية.


س.
مع مراعاة أحكام هذه المادة يحدد النظام الداخلي للنقابة إجراءات العملية
الانتخابية بما يضمن يسر وحسن ودقة إجرائها وفق أحكام هذا القانون.


المادة (21):


أ.
إذا استقال النقيب أو شغر مركزه لأي سبب أخر يصبح نائب النقيب قائما
بأعماله حتى نهاية دورة المجلس، وإذا شغر مركز نائب النقيب لأي سبب فينتخب
المجلس من يحل محله من بين أعضائه.


ب. إذا شغر مركز النقيب
ونائب النقيب في وقت واحد فيتولى اكبر أعضاء المجلس أعمال النقيب ، وينتخب
المجلس من بين أعضائه نائبا للنقيب إذا كانت المدة المتبقية من دورة المجلس
لا تزيد على ستة اشهر وإلا فتدعى الهيئة المركزية للاجتماع خلال مدة لا
تزيد على ثلاثين يوما لانتخاب النقيب ونائبه.


ج. إذا شغر مركز
أي عضو في المجلس لأي سبب من الأسباب يدعى ليخلفه وخلال أسبوع من حصل على
أعلى الأصوات ممن لم يفز في الانتخابات السابقة بحسب التسلسل.


د.
إذا كان عدد الأعضاء المستقيلين أو الذين شغرت مراكزهم يزيد على ثلث أعضاء
المجلس فتدعى الهيئة المركزية خلال ثلاثين يوما لانتخاب من يخلفهم لإكمال
المدة الباقية من دورة المجلس.


المادة(22):


يعتبر
عضو المجلس فاقدا لعضويته بقرار من المجلس إذا تغيب عن حضور ثلاثة اجتماعات
متتالية أو ستة اجتماعات متفرقة من اجتماعات المجلس دون عذر يقبله المجلس.



المادة (23):


تشمل صلاحيات مجلس النقابة كل ما يتعلق بتنظيم وتسيير شؤون النقابة وهيئاتها المختلفة وعلى الأخص


أ. المحافظة على مبادئ المهنة وتقاليدها والدفاع عن حقوق النقابة وكرامة المنتسبين لديها وحقوقهم.


ب. النظر في طلبات تسجيل المعلمين واتخاذ القرارات بقبولها أو رفضها أو طلب استكمالها.


ج. التدخل لحل الخلافات بين المعلمين والجهات العاملين لديها رسمية أو خاصة.


د.
إدارة الشؤون الإدارية والمالية للنقابة وفقا لأحكام هذا القانون والأنظمة
الصادرة بمقتضاه بما في ذلك تحصيل الرسوم والواردات الأخرى المستحقة
للنقابة.


هـ. تعيين مدقق حسابات قانوني للنقابة واطلاع الهيئة المركزية على نتائج التدقيق للمصادقة في أول اجتماع لها.


و.
إعداد الموازنة السنوية التقديرية للنقابة والحسابات الختامية للسنة
المنصرمة وتقديمها للهيئة المركزية والهيئات المركزية للفروع مؤيدة بتقرير
مدقق الحسابات القانوني وفق المعايير الدولية لبيان الموقف المالي للنقابة.



ز. اقتراح مشاريع تعديل هذا القانون والأنظمة الخاصة بالنقابة
وعرضها على الهيئة المركزية ورفعها إلى الوزير بعد إقرارها من الهيئة
المركزية.


ح. دعوة الهيئة المركزية لعقد اجتماعاتها العادية والاستثنائية.


ط. التعاون مع فروع النقابة ومتابعة أعمالها وأوجه نشاطاتها.


ي. تعيين ممثلي النقابة في المجالس والهيئات واللجان والنشاطات التي تشارك فيها النقابة.


ك. تشكيل وتحديد صلاحيات أي مجلس أو لجنة أخرى يراها ضرورية لتحقيق أهداف النقابة.


ل. وضع (ميثاق شرف) لمهنة التربية والتعليم.


م. التعاون مع الهيئات الممثلة للمعلمين الإقليمية (والدولية).


س. إصدار المطبوعات والنشرات.


ع. تعيين الموظفين والمستخدمين في مركز النقابة.


ف. تملك واستئجار ما تحتاج إليه النقابة من أبنية وعقارات.


ص. إيداع أموال النقابة في المصارف المعتمدة.


المادة (24):


أ.
يمثل النقيب النقابة ويرأس اجتماعات الهيئة المركزية ومجلس النقابة، ويشرف
على تنفيذ قراراتها ويوقع العقود (باسمها)، وله بقرار من المجلس حق
التقاضي والمقاضاة والتدخل بنفسه أو بواسطة من ينيبه من أعضاء المجلس في كل
قضية تهم النقابة وأن يتخذ صفة المدعي في كل قضية تتعلق بأفعال تمس
النقابة أو كرامة أحد أعضائها.


ب. يتولى نائب النقيب صلاحيات النقيب عند غيابه أو إذا تعذر عليه القيام بأعماله أو إذا أنابه النقيب بذلك.


المادة (25):


يحدد النظام الداخلي للنقابة ما يلي:


أ.
الأمور الإدارية المتعلقة باجتماعات الهيئة المركزية للنقابة والهيئات
المركزية للفروع وإجراءات الدعوة إليها والأمور التنظيمية والإدارية
المتعلقة باجتماعاتها.


ب. الأمور الإدارية والتنظيمية المتعلقة
بأعمال المجلس بما في ذلك توزيع المناصب على أعضائه وتحديد المهام
والمسؤوليات الموكولة لكل منهم ومواعيد اجتماعات المجلس وإجراءات الدعوة
لها.


ج. الأمور المتعلقة بالرسوم والاشتراكات.


د. الإجراءات الإدارية والتنظيمية المتعلقة بانتخابات الهيئات والمجالس المختلفة للنقابة.


هـ. التقسيمات الإدارية في النقابة.


و. نظام العقوبات والإجراءات التأديبية.


ز. الصلاحيات المخولة للهيئات المختلفة في النقابة.


ح. الصناديق المالية والاستثمارية للنقابة.


ط. أية أمور أخرى تستوجب التنظيم.


الفصل الثامن


الإجراءات التأديبية


المادة (25):


كل
عضو يخل بواجباته المهنية خلافا لأحكام هذا القانون وأي نظام صادر بمقتضاه
أو يرتكب خطأ مهنيا أو يتجاوز حقوقه أو يقصر بالتزاماته وفق (الميثاق)
التربوي أو يرفض التقيد بقرارات المجلس أو يقدم على ممارسة عمل يمس شرف
المهنة أو يتصرف في حياته الخاصة تصرفا يحط من قدرها، يعرض نفسه لإجراءات
تأديبية أمام مجلس التأديب .


المادة(26):


أ. تسمي
الهيئة المركزية من بين أعضائها ثلاثة أعضاء وعضو احتياط ممن لا تقل خدمتهم
عن عشرة سنوات فعلية كأعضاء في المجلس التأديبي، وتسمى احدهم رئيسا له حال
انتخابها، ويعين الوزير عضوين من ملاك الوزارة لا تقل خدمته عن عشرة سنوات
فعلية.


ب. تسمي الهيئة المركزية لجنة من أعضائها تسمى لجنة
الشكاوى وتتكون من ثلاثة أعضاء وعضو احتياط تكون مهمتها تلقي الشكاوى
لإجراء تحقيق أولي فيها.


ج. تبلغ لجنة الشكاوي المشتكى عليه مضمون الشكوى وتستمع إلى أقواله.


د. للجنة الشكاوي أن تستمع إلى الشهود تحت القسم وان تستعين بالمترجمين عند الحاجة وان تطلب المستندات وتطبيق الإمضاء وإجراء الكشف.


هـ.
ترفع لجنة الشكاوي تقريرها إلى مجلس التأديبي والذي يقرر بدوره واستنادا
للتحقيق البت في الشكوى أو حفظها أو إحالة القضية للمجلس التأديبي الأعلى.


و.
للجنة الشكاوى أن تكلف العضو المشتكى عليه الإجابة على الشكوى أو تحيله
مباشرة إلى المجلس التأديبي إذا رأت أن الموضوع لا يحتاج إلى تحقيق.


ز. إذا تغيب أو تعذر حضور أي من أعضاء المجلس التأديبي لأي سبب كان ينتدب الوزير أو مجلس النقابة حسب الاختصاص من ينوب عنه.


ح. تنتهي مدة المجلس التأديبي بانتهاء دورة الهيئة المركزية.


المادة (27):


أ. ينظر المجلس التأديبي في القضايا المحالة إليه وفقا للمادة (25 ـ أ ) من هذا القانون.


ب. تنحصر مهمة مجلس التأديب بأعضاء الهيئة العامة للنقابة .


ج. تبلغ أحكام مجلس التأديب إلى مجلس النقابة لاعتمادها وتبليغ الوزارة بمضمونها.


المادة (28):


تنظر لجنة الشكاوى قضايا المخالفات في أي من الحالات التالية:


1. إذا تلقت طلبا خطيا من وزير (أو جهة رسمية أو أهلية ) أو النيابة العامة.


2.
إذا صدر حكم قطعي بحق العضو يقضي بالحبس عن جريمة تمس الاستقامة أو الشرف
أو الأمانة، وعلى النيابة العامة إخطار مجلس النقابة بذلك.


3. شكوى خطية من أي هيئة من هيئات النقابة المختلفة.


4. بناء على شكوى خطية من احد الأعضاء أو المواطنين.


5. بناء على طلب خطي من احد الأعضاء إذا رأى انه موضع تهمة غير محقة ورغب في اللجوء إلى النقابة.


المادة (29):


أ. جلسات المجلس التأديبي سرية ولا يجوز نشر الأحكام التي تصدر عنه الا بعد اكتسابها الدرجة القطعية وبموافقة مجلس النقابة.


ب.
تخضع مراسلات وإجراءات التأديب في جميع أدوارها ومراحلها للسرية التامة
ويحظر على كل ذوي علاقة إفشاء هذه السرية تحت طائلة المسؤولية.


المادة (30):


أ.
يتبع المجلس التأديبي في التحقيق والمحاكمة الطرق التي تضمن حقوق الدفاع
وتؤمن العدالة ، وله أن يستمع للشهود وان يطلب إحضارهم بواسطة التنفيذ
القضائي.


ب. تجري التبليغات بالطرق المتبعة في قانون أصول المحاكمات المدنية.


ج. إذا امتنع الشاهد عن الحضور فللمجلس التأديبي الأعلى حق إحالته للنيابة العامة لمعاقبته كما لو فعل ذلك أمام محكمة نظامية.


د. للعضو المشتكى عليه أن يستعين بمحام أو أي شخص آخر للدفاع عنه.


هـ. يقرر المجلس التأديبي نفقات الشهود ويدفعها الطرف صاحب المصلحة وتعود بالنتيجة على الطرف غير المحق.


المادة (31):


تصدر أحكام المجلس التأديبي مسببةً وبأغلبية الأعضاء.


المادة (32):


إذا
رأى المجلس التأديبي أسبابا كافية لوقف العضو عن العمل مؤقتا يرفع قراره
لمجلس النقابة الذي له الحق بأمر الوقف المؤقت عن العمل، وتحسب مدة الوقف
عن العمل من مدة المنع في حال حكم بالمنع من الممارسة.


المادة (33):


للمشتكى
عليه حق طلب رد قرار مجلس التأديب للأسباب المنصوص عليها في قانون أصول
المحاكمات المدنية بشأن رد القضاة، ويقدم الطلب إلى مجلس النقابة ويفصل فيه
على وجه السرعة بحكم قطعي.


المادة (34):


العقوبات التي يحكم بها مجلس التأديب واحد أو أكثر مما يلي:


أ. التنبيه.


ب. الإنذار.


ج. الغرامة النقدية من 100 إلى 500 دينار تدفع إلى صندوق النقابة لحساب صندوق المعونة العاجلة حال قيامه.


د. الحرمان من عضوية المجلس والهيئات المختلفة للنقابة للمدة التي يقررها المجلس التأديبي.


هـ. المنع النهائي من ممارسة المهنة وشطب اسم العضو من السجل بعد إدانته من المحكمة المختصة بحكم قطعي.


المادة (35):


إذا
تخلف المشتكى عليه المبلغ عن حضور جلسات مجلس التأديب، تنظر القضية في
غيابه ويكون القرار الصادر بحقه قابلا للاعتراض لدى ذات المجلس خلال خمسة
عشر يوما من تبلغه قرار المجلس.


المادة (36):


أ. يحق للمجلس والمشتكي والمشتكى عليه استئناف القرار الصادر عن المجلس التأديبي إلى مجلس التأديب الأعلى.


ب. يقدم الاستئناف بواسطة أمين سر النقابة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تفهم الحكم الوجاهي أو من تاريخ تبلغ الحكم الغيابي.


المادة (37):


أ.
يشكل مجلس التأديب الأعلى من خمسة أعضاء اثنين يسميهم الوزير بالإضافة
لثلاثة يسميهم مجلس النقابة أحدهم رئيساً شريطة أن لا تقل خدمة أي من أعضاء
المجلس التأديبي الأعلى عن خمسة عشر سنة فعلية ، ويتم تسميتهم في بداية كل
دورة مجلس جديد.


ب. تطبق على مجلس التأديب الأعلى من حيث مدته
وإجراءاته، وأصول رد أعضائه وانتداب من يحل محل من يتغيب أو يتعذر حضوره
منهم كافة الأحكام المتعلقة بالمجلس التأديبي المنصوص عليها في هذا
القانون.


ج. تصدر قرارات المجلس الأعلى للتأديب بأغلبية الأعضاء. ويكون قراره قابلا للطعن أمام محكمة العدل العليا.


المادة (38):


تسجل أحكام المجلس التأديبي القطعية في سجل خاص.


المادة (39):


تنفذ
الوزارة أو المجلس أو النيابة العامة أو دائرة التنفيذ كل حسب اختصاصه
القرارات والأحكام الصادرة عن المجلس التأديبي الأعلى بعد اكتسابها للدرجة
القطعية ودون أية رسوم.


الفصل التاسع


الأمور المالية


المادة (40):


تبدأ السنة المالية للنقابة في الأول من شهر تموز وتنتهي في الثلاثين من شهر حزيران من السنة التالية.


المادة (41):


تتكون واردات النقابة من المصادر التالية:


أ‌. رسوم الانتساب للنقابة ورسوم اشتراك الأعضاء فيها كما يحددها النظام الداخلي للنقابة.


ب‌. التبرعات والإعانات والهبات التي تتوافق مع قانون الهبات والتبرعات.


ج. الإيرادات المتأتية للنقابة من النشاطات الثقافية والاجتماعية التي تقوم بها.


د. الريع العائد من استثمار أموال النقابة.


هـ. الغرامات التي تحكم بها المجالس التأديبية.


و. رسوم تسجيل المدارس والمراكز التعليمية الخاصة .


ز. تحدد هذه الموارد وكيفية فرضها واستيفائها وجبايتها في النظام الداخلي أو في أية أنظمة توضع لهذه الغاية.


المادة (42):


مجلس
النقابة هو المؤتمن على أموال النقابة ومن وظائفه تحصيل الأموال وحفظها
والاقتراح على (الهيئة المركزية) تحديد مقدار الرسوم وإقرار صرف النفقات
التي تستلزمها أعمال النقابة ومسؤولياتها وأنظمتها ضمن حدود الاعتمادات
المرصودة في موازنته والفصل في جميع الأمور الأخرى المتعلقة بالنقابة ، وله
في ظروف طارئة إصدار ملحق أو أكثر للموازنة لتسديد بعض النفقات بشرط عرضها
على الهيئة المركزية في أول اجتماع لها بعد الإصدار.


المادة (43):


أ.
يضع مجلس النقابة موازنته للسنة المالية المقبلة ويعرضها على الهيئة
العامة للاطلاع وإبداء التوصيات وعلى الهيئة المركزية لإقرارها.


ب. يقدم مجلس النقابة الحساب الختامي للعام المنصرم للهيئة المركزية للمصادقة عليها.


ج.
إذا حالت ظروف استثنائية (تحدد في النظام الداخلي للنقابة) دون انعقاد
الهيئة المركزية في مواعيدها والتصديق على الموازنة والحساب الختامي تستمر
الجباية والإنفاق على أساس الموازنة السابقة إلى أن تجتمع الهيئة المركزية
وتقر الموازنة الجديدة.


المادة (44):


أ. تودع النقود والأوراق المالية باسم النقابة في مصرف أو أكثر معتمد من مجلس النقابة.


ب. لا يجوز التصرف بشيء من أموال النقابة ألا بقرار من المجلس أو من يفوضه وضمن الإجراءات المالية الأصولية المتبعة.


ج.
أوامر الإيداع والصرف يوقعها النقيب وأمين الصندوق أو من ينوب عنهما بقرار
من المجلس أو من يفوضه وضمن الإجراءات الأصولية المالية.


د. يحدد النظام الداخلي المبلغ الذي يجوز الاحتفاظ به في خزانة النقابة.


هـ. لا يجوز إنفاق أية نفقات أو رواتب إلا من الاعتمادات المرصودة لها في الموازنة.


و. تنظم كافة الأمور المبحوث عنها في هذا الفصل بموجب النظام الداخلي.


الفصل العاشر


أحكام عامة


المادة (45):


تعفى
نقابة المعلمين من جميع الضرائب بما في ذلك ضريبة الدخل والمبيعات
والمسقفات والمعارف وطوابع الواردات والرسوم والطوابع البريدية.


المادة (46):


تؤول
أندية المعلمين وأموالها المنقولة وغير المنقولة لصالح نقابة المعلمين مع
الحفاظ على الحقوق المكتسبة لأعضاء النوادي وتضع النقابة التشريعات الخاصة
الناظمة لعمل وشؤون تلك الأندية.


المادة (47):


يقوم
مجلس النقابة بتسجيل المدارس الخاصة والمراكز التعليمية الخاصة في سجلات
خاصة، وعليها أن تعلم المجلس بجميع التغييرات التي تحدث في أوضاعها الفنية
أو في إعداد وأسماء أعضاء النقابة العاملين فيها وتعتبر ممارسة المهنة من
قبل المدارس الخاصة والمراكز التعليمية الخاصة قبل تسجيلها لدى النقابة
ودفعها رسم التسجيل والرسم السنوي مخالفة لأحكام هذا القانون والأنظمة
الصادرة بموجبه.


المادة (47):


لا تسري أحكام القوانين الخاصة بالاجتماعات العامة على اجتماعات النقابة.


المادة (48):


لا يجوز إقامة نقابة أخرى أو أي تنظيم مهني للمعلمين الأردنيين غير نقابة المعلمين الأردنيين المنشأة بموجب هذا القانون.


المادة (49):


يصدر
مجلس الوزراء الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون بما في ذلك إنشاء
صندوق للتأمين الصحي والتكافل الاجتماعي والتقاعد والضمان الاجتماعي
والتعاون والادخار والإسكان على أن تتمتع هذه الصناديق بالشخصية الاعتبارية
والذمة المالية المستقلة.


المادة (50):


يعامل المعلم العربي معاملة المعلم الأردني لغايات تطبيق هذا القانون شريطة المعاملة بالمثل.


المادة (52):


رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
نص قانون نقابة المعلمين الاردنييننص قانون نقابة المعلمين الاردنييننص قانون نقابة المعلمين الاردنيين
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
اربد :: المنتدى العلمي :: مدارس و جامعات :: مدارس-
انتقل الى: