اربد
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

اربد

منتدى معلومات عامة
 
صفحة الاعلاناتالمنشوراتالرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
دخول
اسم العضو:
كلمة السر:
ادخلني بشكل آلي عند زيارتي مرة اخرى: 
:: لقد نسيت كلمة السر

 

 مشروع قانون نقابة المعلمین لعام 2011- 2012

اذهب الى الأسفل 
2 مشترك
كاتب الموضوعرسالة
Jasmine collar

Jasmine collar



مشروع قانون نقابة المعلمین لعام 2011- 2012 Empty
مُساهمةموضوع: مشروع قانون نقابة المعلمین لعام 2011- 2012   مشروع قانون نقابة المعلمین لعام 2011- 2012 Icon-new-badge27/9/2011, 04:10


مشروع قانون نقابة المعلمین لعام 2011- 2012
مشروع قانون نقابة المعلمین لعام 2011- 2012
مشروع قانون نقابة المعلمین لعام 2011- 2012
ما هو مشروع قانون نقابة المعلمين ؟
ما هي بنود قانون النقابة ؟
مشروع قانون نقابة المعلمین لعام ٢٠١١
مشروع قانون نقابة المعلمین لعام ٢٠١١


ویتضمن مشروع القانون اشتراط الزامیة العضویة في النقابة وعدم تدخل النقابة في سیاسات
التعلیم واللجوء الى الحوار في تبني مطالب المعلمین ویكون مركز النقابة عمان وینتخب النقیب
ونائبھ واعضاء المجلس عن طریق الاقتراع السري ویشترط في فوز النقیب الحصول على
اغلبیة اصوات الحاضرین من اعضاء الھیئة العامة المركزیة على الاقل.
وتالیا نص مشروع القانون
المادة ١ - یسمى ھذا القانون (قانون نقابة المعلمین ٢٠١١ ) ویعمل بھ بعد ثلاثین یوما من تاریخ
نشره في الجریدة الرسمیة.
المادة ٢ - یكون للكلمات والعبارات التالیة حیثما وردت في ھذا القانون المعاني المخصصة لھا
ادناه ما لم تدل القرینة على غیر ذلك:
الوزارة : وزارة التربیة والتعلیم.
الوزیر : وزیر التربیة والتعلیم.
النقابة : نقابة المعلمین.
ھیئة الفرع: ھیئة الفرع في المحافظة.
المجلس: مجلس النقابة.
النقیب: نقیب المعلمین.
المعلم :كل من یتولى التعلیم او اي خدمة تربویة متخصصة في اي مؤسسة تعلیمیة حكومیة او
خاصة تخضع لاشراف الوزارة وحاصل منھا على اجازة تعلیم ساریة المفعول.
المادة - 3أ - تؤسس في المملكة نقابة تسمى (نقابة المعلمین) تتمتع بالشخصیة الاعتباریة
والاستقلال المالي والاداري ولھا بھذه الصفة القیام بجمیع التصرفات القانونیة اللازمة لتحقیق
اھدافھا بما في ذلك تملك الاموال المنقولة وغیر المنقولة وابرام العقود والاستثمار ولھا حق
التقاضي وان تنیب عنھا في الاجراءات القضائیة اي محام توكلھ لھذه الغایة.
ب - یكون مركز النقابة الرئیس في عمان.
المادة ٤ - تعمل النقابة على تحقیق الاھداف التالیة:
أ - الارتقاء برسالة المعلم وتطویرھا والمحافظة على اخلاقیاتھا وتقالیدھا.
ب - الاسھام في رفع المستوى العلمي والثقافي والاجتماعي للمعلم.
ج - المحافظة على حقوق المعلمین وكرامتھم.
د - تأمین الحیاة الكریمة للمعلمین وعائلاتھم في حالة العجز والشیخوخة والوفاة.
المادة ٥ - تلتزم النقابة بما یلي:
أ - المحافظة على متطلبات العملیة التربویة ورعایة مصلحة الطالب وعدم الاضرار بحقھ في
التعلم.
ب - مراعاة احكام التشریعات النافذة وبخاصة قانون التربیة والتعلیم ونظام الخدمة المدنیة
النافذین.
ج - عدم ممارسة الانشطة الحزبیة.
د - عدم التدخل بسیاسات التعلیم والمناھج والبرامج والمعاییر المھنیة وشروط مزاولة مھنة
التعلیم والمسار المھني والوظیفي للمعلمین.
ھ - اللجوء الى الحوار في تبني مطالب المعلمین.
المادة ٦ - أ - یكون الانتساب للنقابة الزامیا للمعلم وفقا لاحكام ھذا القانون.
ب - تلتزم الجھة المختصة في الوزارة بتزوید المجلس بأسماء المعلمین.
المادة ٧ - یشترط في عضو النقابة ان یكون:
أ - اردني الجنسیة.
ب - غیر محكوم بجنایة او بجنحة مخلة بالشرف.
ج - غیر منتسب لأي نقابة اخرى.
المادة ٨ - أ - یقدم المعلم طلب الانتساب للنقابة الى المجلس مرفقا بالوثائق والمستندات التي
یحددھا.
ب - یصدر المجلس قراره بشأن طلب الانتساب خلال ثلاثین یوما من تاریخ تقدیمھ، ولھ
الموافقة على الطلب او رفضھ بقرار معلل.
ج - یبلغ قرار المجلس لطالب الانتساب ویعلق على لوحة الاعلانات في مركز النقابة وھیئات
الفروع.
د - یحق لمقدم الطلب الذي قرر المجلس رفض طلبھ الطعن في القرار لدى محكمة العدل العلیا
خلال ثلاثین یوما من تاریخ تبلیغھ.
المادة ٩ - یؤدي المعلم الذي ینتسب الى النقابة امام الوزیر، او من یفوضھ، القسم التالي:
اقسم بالله العظیم ان اكون مخلصا للملك والوطن وان اؤدي اعمالي بأمانة وشرف وان احافظ «
». على آداب المھنة وان احترم القوانین والانظمة المتعلقة بھا
المادة - 10 أ - على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من المادة ( ٦) من ھذا القانون، یفقد المعلم
عضویتھ في النقابة بقرار من المجلس في اي من الحالات التالیة:
1اذا تخلف عن دفع الالتزامات المالیة المترتبة علیھ وفقا لاحكام ھذا القانون والانظمة -
الصادرة بمقتضاه.
2اذا ثبت للمجلس أن أیاً من شروط الانتساب غیر متوافرة او غیر صحیحة. -
3اذا تخلف عن اداء القسم. -
4اذا فقد أي شرط من شروط العضویة. -
ب -اذا زالت اسباب فقد العضویة المشار الیھا في الفقرة (أ) من ھذه المادة فللعضو طلب اعادة
تسجیلھ في النقابة بعد تسدیده للالتزامات المالیة المترتبة علیھ من تاریخ فقده العضویة ودفعھ
رسوم الانتساب.
المادة - 11 - أ - تتكون الھیئة العامة للنقابة من الاعضاء المسددین للالتزامات المالیة المترتبة
علیھم بموجب احكام ھذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه.
ب -تتكون الھیئة العامة في كل مدیریة من مدیریات التربیة والتعلیم من الاعضاء العاملین فیھا
والمسددین لالتزاماتھم المالیة ولھذه الغایة یعد مركز الوزارة مدیریة من مدیریات التربیة
والتعلیم.
ج - تتكون ھیئة الفرع في المحافظة مما یلي:
1خمسة اعضاء عن كل مدیریة من مدیریات التربیة والتعلیم حدا أدنى. -
2عضو اضافي مقابل كل خمسمائة معلم في تلك المدیریة. -
د - یتم انتخاب الاعضاء المشار الیھم في الفقرة (ج) من ھذه المادة من الھیئة العامة في كل
مدیریة.
المادة ١٢ - أ - یشترط فیمن ینتخب عضوا في ھیئة الفرع في المحافظة ان لا تقل مدة خدمتھ
عن خمس سنوات.
ب - تنتخب ھیئة الفرع من بین اعضائھا رئیسا ونائبا للرئیس وامینا للسر وامینا للصندوق.
المادة ١٣ - تمارس ھیئة الفرع في المحافظة المھام والصلاحیات التالیة:
أ - دعوة اعضاء الھیئة العامة في مدیریات المحافظة للاجتماع وتنفیذ قراراتھا.
ب - ادارة شؤون الفرع الاداریة والمالیة.
ج - دراسة الامور المحالة الیھا من المجلس وابداء مطالعتھا وتوصیاتھا بشأنھا.
د - تشكیل اللجان والقیام بالانشطة التي تنسجم مع اھداف النقابة.
ھ - ایداع الاموال المخصصة للفرع من النقابة في البنك الذي تعتمده.
المادة ١٤ - أ - تتكون الھیئة المركزیة للنقابة من ھیئات الفروع المنتخبة في المحافظات.
ب - تتولى الھیئة المركزیة للنقابة المھام والصلاحیات التالیة:
1انتخاب النقیب ونائبھ واعضاء المجلس. -
2مناقشة التقریر السنوي عن اعمال المجلس. -
3اقرار مشروع الموازنة السنویة للنقابة وتصدیق بیاناتھا المالیة الختامیة. -
4تعیین محاسب قانوني للنقابة. -
5اقرار مشروع تعدیل ھذا القانون والانظمة الخاصة بالنقابة والتي یقترحھا المجلس. -
6أي امور اخرى یعرضھا المجلس علیھا. -
المادة - 15 أ - تعقد الھیئة المركزیة للنقابة اجتماعا عادیا خلال الاسبوع الثاني من شھر تشرین
الاول من كل سنة، ولھا عقد اجتماع غیر عادي او اكثر خلال السنة، اذا اقتضت الضرورة
لذلك، بدعوة من المجلس او بناء على طلب یقدم الیھ من عدد لا یقل عن ٢٥ % من اعضاء
الھیئة المركزیة للنقابة على ان یبین في الطلب الامور التي یراد بحثھا، ولا یجوز البحث في
غیر الامور التي انعقد الاجتماع من اجلھا، وذلك تحت طائلة البطلان.
ب - یكون الاجتماع العادي للھیئة المركزیة للنقابة قانونیا بحضور اغلبیة اعضائھا على الاقل،
واذا لم یكتمل النصاب تتم دعوة الھیئة المركزیة لاجتماع ثان بعد مدة لا تقل عن سبعة ایام ولا
تزید على خمسة عشر یوما ویكون الاجتماع الثاني قانونیا مھما كان عدد الاعضاء الحاضرین.
ج - یلغى الاجتماع غیر العادي للھیئة المركزیة للنقابة اذا لم یتوافر النصاب القانوني بعد مضي
ساعة واحدة على الوقت المحدد لھ.
د -تتخذ الھیئة المركزیة للنقابة قراراتھا بالاجماع او بأكثریة اصوات الحاضرین، وبموافقة
ثلثي الحاضرین اذا تعلق القرار بتعدیل القانون والانظمة الخاصة بالنقابة.
المادة ١٦ - أ - یتولى ادارة شؤون النقابة مجلس یتكون من النقیب ونائبھ وثلاثة عشر عضوا
تنتخبھم الھیئة المركزیة من بین اعضائھا وفقا لاحكام ھذا القانون.
ب - تكون مدة المجلس سنتین من تاریخ انتخابھ.
ج -اذا حالت ظروف استثنائیة یقتنع بھا الوزیر دون انعقاد الاجتماع السنوي العادي للھیئة
المركزیة للنقابة الذي یجري فیھ انتخاب النقیب ونائبھ واعضاء المجلس فیستمر المجلس
المنتھیة مدتھ بممارسة مھامھ وتستمر اللجان المختصة بممارسة صلاحیاتھا وتعتمد الموازنة
السابقة اساسا للنفقات الى ان تزول تلك الظروف.
المادة ١٧ - أ - یشترط ان لا تقل مدة خدمة من یرشح لمنصب النقیب او نائبھ عن خمس عشرة
سنة، وعن عشر سنوات لمن یرشح لعضویة المجلس.
ب - لا یجوز انتخاب النقیب ونائبھ لاكثر من دورتین متتالیتین.
ج - لا یجوز انتخاب عضو المجلس لاكثر من ثلاث دورات متتالیة.
المادة - 18 أ - یتم انتخاب النقیب ونائبھ واعضاء المجلس بالاقتراع السري في یوم واحد وعلى
ثلاث اوراق منفصلة لكل منھم وفق الانموذج الخاص الذي یقرره المجلس لھذه الغایة وتختم كل
ورقة اقتراع بخاتم النقابة، ویدعى الوزیر او من ینیبھ لحضور عملیة الانتخاب.
ب - یشترط للفوز بمركز النقیب حصول المرشح على اغلبیة اصوات الحاضرین من اعضاء
الھیئة المركزیة على الاقل، فاذا لم یحصل اي من المرشحین على ھذه الاغلبیة، یعاد الاقتراع
في الجلسة ذاتھا بین المرشحین اللذین حصلا على اكثر الاصوات، ویفوز بمركز النقیب من
یحصل منھما في ھذا الاقتراع على اكثر الاصوات.
ج - تسري احكام الفقرة (ب) من ھذه المادة على انتخاب نائب النقیب.
د - یشترط للفوز بعضویة المجلس حصول المرشحین على اكثر الاصوات عددا.
ھ - یبلغ المجلس الوزیر بنتیجة الانتخاب خلال سبعة ایام من تاریخ اجرائھ وتنشر ھذه النتیجة
في الجریدة الرسمیة.
المادة ١٩ - یتولى المجلس المھام والصلاحیات التالیة:
أ - النظر في طلبات الانتساب الى النقابة واتخاذ القرارات المناسبة بشأنھا.
ب - استثمار اموال النقابة.
ج - اعداد مشروع الموازنة السنویة للنقابة وبیاناتھا المالیة الختامیة ورفعھا للھیئة المركزیة
لاقرارھا.
د -اقتراح تعدیل ھذا القانون والانظمة الخاصة بالنقابة تمھیدا لعرضھا على الھیئة المركزیة
للنقابة لاقرارھا، ورفعھا الى الوزیر لاستكمال الاجراءات القانونیة اللازمة بشأنھا.
ھ - دعوة الھیئة المركزیة للنقابة الى عقد اجتماعاتھا وتنفیذ قراراتھا.
و - الاشراف على ھیئات الفروع ومتابعة اعمالھا وانشطتھا.
ز - تعیین ممثلین عن النقابة في المجالس وھیئات الفروع واللجان التي تشارك فیھا.
ح - تشكیل اللجان التي یراھا ضروریة لتحقیق اھداف النقابة وتحدید صلاحیاتھا بمقتضى قرار
تشكیلھا.
ط - التعاون مع نقابات المعلمین في الوطن العربي ومع المنظمات والاتحادات العربیة
والاقلیمیة والدولیة المعنیة بشؤون المعلمین.
ي - الموافقة على الاشتراك في المؤتمرات والندوات التي تدعى الیھا النقابة.
ك - اصدار المطبوعات التي تخدم اھداف النقابة.
ل- تعیین الموظفین والمستخدمین في النقابة وتحدید رواتبھم وشروط استخدامھم وسائر الشؤون
المتعلقة بھم واصدار التعلیمات اللازمة لذلك.
م- اعتماد بنك او اكثر لایداع اموال النقابة.
المادة - 20 یمثل النقیب النقابة، ویرأس الھیئة المركزیة للنقابة والمجلس ویتولى تنفیذ قراراتھ
وتوقیع الاتفاقیات التي یوافق علیھا، ویمارس نائب النقیب صلاحیات النقیب عند غیابھ.
المادة ٢١ - أ- اذا استقال النقیب او شغر مركزه لاي سبب یقوم نائبھ باعمالھ حتى نھایة مدة
المجلس، واذا شغر مركز نائب النقیب لاي سبب فینتخب المجلس من بین اعضائھ من یحل
محلھ.
ب -اذا شغر مركز النقیب ونائبھ في وقت واحد فیتولى اكبر اعضاء المجلس سنا اعمال النقیب،
وینتخب المجلس من بین اعضائھ نائبا للنقیب، اذا كانت المدة المتبقیة للمجلس لا تزید على ستة
اشھر، والا فتدعى الھیئة المركزیة للنقابة للاجتماع خلال مدة لا تزید على ثلاثین یوما لانتخاب
النقیب ونائبھ.
ج -اذا شغر مركز اي عضو في المجلس لاي سبب من الاسباب بما في ذلك الحالة المنصوص
علیھا في الفقرة (ب) من ھذه المادة فیصبح المرشحالذي نال اكثر الاصوات عددا بعد
المرشحین الذین فازوا بالانتخابات عضوا في المجس ویبغلھ النقیب بذلك خلال سبعة ایام من
شغور المركز ویدعوه الى حضور اجتماعات المجلس.
د- اذا كان عدد الاعضاء المستقیلین او الذین شغرت مراكزھم یزید على ثلث اعضاء المجلس
فتدعى الھیئة المركزیة للنقابة لانتخاب من یخلفھم لاكمال المدة المتبقیة للمجلس خلال ثلاثین
یوما من تاریخ شغور تلك المراكز.
المادة ٢٢ - یعد عضو المجلس فاقدا لعضویتھ بقرار من المجلس في اي من الحالتین التالیتین:
أ- اذا تغیب عن حضور ثلاثة اجتماعات متتالیة او ستة اجتماعات متفرقة دون عذر یقبلھ.
ب- اذا صدر بحقھ حكم اكتسب الدرجة القطعیة لارتكابھ جنایة او جنحة مخلة بالشرف.
المادة ٢٣ - یحدد النظام الداخلیة للنقابة بما یلي:
أ -الامور الاداریة والتنظیمیة المتعلقة باجتماعات الھیئة المركزیة للنقابة وھیئات الفروع وذلك
مع مراعات ما ورد في الفقرة (أ) من المادة ١٥ من ھذا القانون.
ب- تشكیل لجنة الاشراف على الانتخابات وتحدید مھامھا وصلاحیاتھا على ان یكون من بین
اعضائھا ممثل یختاره الوزیر.
ج- اجراءات الترشح والانتخاب والعضویة في ھیئات الفروع.
د- الامور الاداریة والتنظیمیة المتعلقة بالمجلس وتحدید المھام والمسؤولیات الموكولة لاعضائھ.
ھ -رسوم الانتساب للنقابة والاشتراك السنوي فیھا ومواعید واجراءات تسدیدھا، واجراءات
استیفاء اموال النقابة وایداعھا في البنوك وصلاحیات الصرف منھا.
المادة - 24 تبدأ السنة المالیة للنقابة في الیوم الاول من شھر كانون الثاني من كل سنة وتنتھي
في الیوم الحادي والثلاثي من شھر كانون الاول من السنة ذاتھا.
المادة ٢٥ - تتألف الموارد المالیة للنقابة مما یلي:
أ- رسوم الانتساب للنقابة ورسوم الاشتراك السنوي فیھا.
ب- التبرعات والاعانات والھبات التي یوافق مجلس الوزراء علیھا.
ج - العوائد المتأتیة لھا من الانشطة الثقافیة والاجتماعیة التي تقوم بھا.
د- ریع استثمار اموالھا.
المادة - 26 تعفى النقابة من ضریبة الابنیة والاراضي داخل المناطق البلدیة وضریبة المعارف
عن الاملاك التي تستعملھا لتحقیق اھدافھا المنصوص علیھا في ھذا القانون كما تعفى من رسوم
طوابع الواردات على المعاملات الخاصة بھا.
المادة ٢٧ - أ- تحل النقابة في اي من الحالتین التالیتین:
1- بموافقة ثلثي اعضاء الھیئة العامة للنقابة في اجتماع تعقده لھذه الغایة بدعوة من المجلس
على ان تنظم جمیع الامور المتعلقة بالاجتماع بمقتضى نظام لھذه الغایة.
2- بقرار قضائي قطعي اذا خالفت احكام ھذا القانون.
من ھذه المادة، وتؤول الى « أ» ب -تتولى الوزارة تصفیةالنقابة عند حلھا وفقا لاحكام الفقرة
الوزارة اموال النقابة وموجوداتھا وتوزع حصیلة التصفیة على المعلمین الاعضاء في النقابة.
المادة ٢٨ - أ- بعد سریان احكام ھذا القانون، یشكل الوزیر لجنة برئاسة احد كبار موظفي
الوزارة وعضویة ستة من المعلمین العاملین ممن امضوا مدة لا تقل عن خمس عشرة سنة في
ممارسة التعلیم، وتتولى ھذه اللجنة ممارسة صلاحیات النقیب والمجلس وھیئات الفروع،
المنصوص علیھا في ھذا القانون بما في ذلك ما یلي:
1- تسلم قوائم باسماء المعلمین من الوزارة.
2- النظر في طلبات انتساب المعلمین.
ب -تمارس اللجنة صلاحیاتھا لمدة لا تتجاوز ستة اشھر من تاریخ تألیفھا وتقوم خلال الاشھر
الثلاثة الاخیرة منھا بدعوة المعلمین الاعضاء في كل مدیریة من مدیریات التربیة والتعلیم
لانتخاب ھیئات الفروع في المحافظات ودعوة الھیئة المركزیة للنقابة لانتخاب المجلس وفقا
لنظام یصدر لھذه الغایة.
المادة - 29 صدر مجلس الوزراء الانظمة اللازمة لتنفیذ احكام ھذا القانون بما في ذلك انشاء
صندوق للتأمین الصحي والتكافل الاجتماعي والادخار الاسكان على ان تتمتع ھذه الصنادیق
بالشخصیة الاعتباریة.
المادة ٣٠ - رئیس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفیذ احكام ھذا القانون.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
theredrose

theredrose



مشروع قانون نقابة المعلمین لعام 2011- 2012 Empty
مُساهمةموضوع: رد: مشروع قانون نقابة المعلمین لعام 2011- 2012   مشروع قانون نقابة المعلمین لعام 2011- 2012 Icon-new-badge27/9/2011, 16:25

مبدعة يا ياسمين
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
مشروع قانون نقابة المعلمین لعام 2011- 2012
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
»  النص الكامل في اجازة نقابة المعلمين نص مشروع قانون نقابة المعلمين الاردنين 2011الجديد
» مجلس الوزراء يوافق على مشروع قانون نقابة المعلمين
» نص قانون الانتخاب البرلماني 2012 , مواد قانون الانتخاب البرلماني 2012 , فقرات ونصوص مشروع قانون الإنتخاب 2012 , تفاصيل اقرار قانون الانتخاب البرلماني
» انتخابات نقابة المحامين المصرية 2011أسماء المرشحين لإنتخابات نقابة المحامين لعام 2011 - مقعد نقيب المحامين
» النص الكامل مشروع قانون الانتخابات البلدية 2011 الجديد

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
اربد :: المنتدى العلمي :: مدارس و جامعات :: مدارس-
انتقل الى: