اربد
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

اربد

منتدى معلومات عامة
 
صفحة الاعلاناتالمنشوراتالرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
دخول
اسم العضو:
كلمة السر:
ادخلني بشكل آلي عند زيارتي مرة اخرى: 
:: لقد نسيت كلمة السر

 

 التتعديلات الدستورية في الاردن الجديدة 2011

اذهب الى الأسفل 
2 مشترك
كاتب الموضوعرسالة
kingsam

kingsam



التتعديلات الدستورية في الاردن الجديدة 2011 Empty
مُساهمةموضوع: التتعديلات الدستورية في الاردن الجديدة 2011   التتعديلات الدستورية في الاردن الجديدة 2011 Icon-new-badge16/8/2011, 18:05

انتقد "تجمع نقابيون من أجل الإصلاح" اقتراحات اللجنة الملكية المكلفة بمراجعة نصوص الدستور، مشيراً الى انها غير كافية، ولا تضمن استجابة جوهرية للمطالب الشعبية والنداءات السياسية المتكررة بأن يكون الشعب مصدر السلطات.



وأكد في بيان اصدره اليوم ان التعديلات "دون الطموح الشعبي و طموح قوى الإصلاح"،متسائلاً:"كيف يكون العودة إلى الوراء 59 سنة (دستور 52 ) إنجازا و تقدما؟".



ورأى التجمع بان معدي هذه المقترحات "لم يستشعروا حركة الشارع العربي و ثورته التي لا تقبل تفرد شخص او مجموعة بالحكم حيث ثبت ان هذا التفرد هو السبب الرئيسي للفساد".



وأبدى التجمع مجموعة من الملاحظات التي أغفلتها اقتراحات اللجنة الملكية، من بينها ان المواد من 28 ــ40 المتصلة بحقوق الملك "بقيت كما هي من دون أي تعديل (باستثناء مادة واحدة هي (المادة33 /2)"، في الوقت الذي "تطالب قوى الإصلاح بضرورة أن تخفف المسؤوليات عن الملك ليصبح رمزا للنظام، وحاميا الدستور، ورأسا الدولة، وإبعاده عن العمل التنفيذي، وبخاصة في ما يتعلق بتعيين رئيس الوزراء والوزراء وقبول استقالتهم"



واشار التجمع الى ان تعديل (المادة33 /2) "خطير جداً"،اذ سمحت لمجلس النواب عقد معاهدة تؤدي إلى تعديل في أراضي الدولة أو نقص حقوق سيادتها، "مع أن المنطق و المادة الاولى في الدستور تقول بأنه لا يجوز التنازل عن أرضي الدولة وسيادتها نهائيا".



واعرب التجمع عن خشيته من ان تكون هذه المادة "توطئة للتنازل عن سيادة الباقورة والأراضي الواقعة تحت السيطرة الصهيونية في وادي عربة) "



واشار البيان الى ان التعديلات إضافت صلاحيات جديدة للملك من خلال تعيين أعضاء المحكمة الدستورية (المادة 59 ) ، بينما "الأصل أن يكون الأعضاء مسميين من خلال مواقعهم ، ففي العادة تشكل المحكمة من ثلاثة أقسام ، قسم يتم تسميته من قبل الحكومة، وقسم من قبل النواب، وقسم ثالث ممن شغل منصبا سابقا آخر رئيسا للحكومة، وآخر رئيسا لمجلس النواب، وآخر رئيسا للسلطة القضائية، وهؤلاء يشكلون نصف قضاتها، بينما النصف الثاني يكون من أقدم قضاة محكمة التمييز والعدل العليا، وتكون رئاسة المحكمة لرئيس السلطة القضائية القائم".



ولفت التجمع الى أن الحكم بصحة النيابية ( المادة 71 ) يتم على درجة واحدة، بخلاف متطلبات الأسس العالمية للمحاكمة العادلة التي تتيح للحكم أن يتم على درجات.



ونوه الى ان عبارة "ضمن حدود القانون" وردت في عدة مواد من الدستور الأصلي والمعدل، و"يجب استكمال العبارة بأن يكون القانون متماشيا مع روح الدستور"، إذ إن القاعدة تنص على "وجوب أن تسن التشريعات بما يجعلها متماشية مع الدستور، وأن لاتخالف القوانين الناظمة للحريات روح الدستور ".



وفيما يتعلق بـ(المادة 56) المتعلقة باتهام الوزراء من قبل المجلس النيابي ومن خلال تصويت أكثر الأعضاء، فرأى التجمع انها "غير مناسبة"،اذ ان "الاصل أن الوزير مثل المواطن يدان بنفس الطريقة التي يدان فيها المواطن من خلال الإدعاء العام".



اما (المادة 60 ) فتقترح حصر الطعن الدستوري بمجلس الوزراء و الأعيان والنواب و عدم إضافة المواطنين، حيث إن الطعن الدستوري يكون لكل ذي مصلحة.



وانتقد"نقابيو الاصلاح" أغفال التعديلات المقترحة وجوب أن أن يكون مجلس الأعيان منتخبا،وعدم الغاء محكمة أمن الدولة (المادة 111 )، "ما يبقي الظلم الواقع على قضايا الإرهاب ضمن اختصاصها، لا سيما في ظل التعريف المطاطي وغير المحدد لمفهوم الإرهاب".



اما الدورة البرلمانية فعدلت من 4 إلى 6 شهور، فيما "كانت في عام 52 ستة شهور"، و "الأصل أن تكون على الأقل 9 شهور".



وفيما يلي نص البيان:



"نقابيو الاصلاح" يطالبون بالاستجابة الحقيقية لقوى الاصلاح حول التعديلات الدستورية



تفاجأ "تجمع نقابيون من أجل الإصلاح" من اقتراحات اللجنة الملكية المكلفة بمراجعة نصوص الدستور، حيث يلاحظ بانها غير كافية، ولا تضمن استجابة جوهرية للمطالب الشعبية والنداءات السياسية المتكررة بأن يكون الشعب مصدر السلطات و انها دون الطموح الشعبي و طموح قوى الإصلاح، فكيف يكون العودة إلى الوراء 59 سنة (دستور 52 ) إنجازا و تقدما؟ و يرى التجمع بان معدي هذه المقترحات لم يستشعروا حركة الشارع العربي و ثورته التي لا تقبل تفرد شخص او مجموعة بالحكم حيث ثبت ان هذا التفرد هو السبب الرئيسي للفساد



وقد أبدى التجمع مجموعة من الملاحظات التي أغفلتها اقتراحات اللجنة الملكية، آملين أن يأخذ بها لدى اقرار هذه التعديلات.



ومن أبرز تلك الملاحظات ما يلي:



1. المواد من 28 ــ40 المتصلة بحقوق الملك بقيت كما هي من دون أي تعديل (باستثناء مادة واحدة تم تعديلها بصورة خطيرة جداً، وهي (المادة33 /2)، حيث سمحت لمجلس النواب عقد معاهدة تؤدي إلى تعديل في أراضي الدولة أو نقص حقوق سيادتها، مع أن المنطق و المادة الاولى في الدستور تقول بأنه لا يجوز التنازل عن أرضي الدولة وسيادتها نهائيا. و قد تكون هذه المادة توطئة للتنازل عن سيادة الباقورة والأراضي الواقعة تحت السيطرة الصهيونية في وادي عربة) في الوقت الذي تطالب قوى الإصلاح بضرورة أن تخفف المسؤوليات عن الملك ليصبح رمزا للنظام، وحاميا الدستور، ورأسا الدولة، وإبعاده عن العمل التنفيذي، وبخاصة في ما يتعلق بتعيين الملك لرئيس الوزراء والوزراء وقبول استقالتهم بدلا من تكليف رئيس الأغلبية البرلمانية.



2. لوحظ في التعديلات إضافة صلاحيات جديدة للملك من خلال تعيين أعضاء المحكمة الدستورية (المادة 59 ) ، بينما الأصل أن يكون الأعضاء مسميين من خلال مواقعهم ، ففي العادة تشكل المحكمة من ثلاثة أقسام ، قسم يتم تسميته من قبل الحكومة، وقسم من قبل النواب، وقسم ثالث ممن شغل منصبا سابقا آخر رئيسا للحكومة، وآخر رئيسا لمجلس النواب، وآخر رئيسا للسلطة القضائية، وهؤلاء يشكلون نصف قضاتها، بينما النصف الثاني يكون من أقدم قضاة محكمة التمييز والعدل العليا، وتكون رئاسة المحكمة لرئيس السلطة القضائية القائم.



3. يلاحظ أن الحكم بصحة النيابية ( المادة 71 ) يتم على درجة واحدة، بخلاف متطلبات الأسس العالمية للمحاكمة العادلة التي تتيح للحكم أن يتم على درجات.



4. وردت عبارة "ضمن حدود القانون" في عدة مواد من الدستور الأصلي والمعدل، ويجب استكمال العبارة بأن يكون القانون متماشيا مع روح الدستور، إذ إن القاعدة تنص على وجوب أن تسن التشريعات بما يجعلها متماشية مع الدستور، وأن لاتخالف القوانين الناظمة للحريات روح الدستور .



5. (المادة 56) المتعلقة باتهام الوزراء من قبل المجلس النيابي ومن خلال تصويت أكثر الأعضاء، غير مناسبة، فالاصل أن الوزير مثل المواطن يدان بنفس الطريقة التي يدان فيها المواطن من خلال الإدعاء العام.



6. (المادة 60 ) تقترح حصر الطعن الدستوري بمجلس الوزراء و الأعيان والنواب و عدم إضافة المواطنين، حيث إن الطعن الدستوري يكون لكل ذي مصلحة.



7. أغفلت التعديلات المقترحة وجوب أن أن يكون مجلس الأعيان منتخبا.



8. لم تلغ التعديلات المقترحة محكمة أمن الدولة (المادة 111 )، ما يبقي الظلم الواقع على قضايا الإرهاب ضمن اختصاصها، لا سيما في ظل التعريف المطاطي وغير المحدد لمفهوم الإرهاب.



9. الدورة البرلمانية عدلت من 4 إلى 6 شهور، فيما كانت في عام 52 ستة شهور، و الأصل أن تكون على الأقل 9 شهور.



إن "تجمع نقابيون من أجل الإصلاح"، إذ يرى بان بعض التعديلات التي اقترحتها اللجنة الملكية المكلفة بمراجعة نصوص الدستور مقبولة، فإنه في الوقت نفسه يؤكد على ضرورة الإصغاء للمطالب الشعبية المطالبة بالإصلاح والتي أرادت تعديلات جوهرية تتم في سياق سياسي دستور متكامل، ولا تنجز، كما هو الحال الآن، بطريقة التجزئة أو القطعة.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
سوسنة الأردن

سوسنة الأردن



التتعديلات الدستورية في الاردن الجديدة 2011 Empty
مُساهمةموضوع: رد: التتعديلات الدستورية في الاردن الجديدة 2011   التتعديلات الدستورية في الاردن الجديدة 2011 Icon-new-badge16/8/2011, 18:10

التعديلات الدستورية عبارة عن نقلة في الحياة السياسية الأردنية
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
التتعديلات الدستورية في الاردن الجديدة 2011
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
اربد :: منتدى الاسرة :: منوعات عربية :: منوعات عربية-
انتقل الى: