العاصمة: الرباط.
نوع الدولة: ملكية دستورية/مركزية.
مساحة الدولة (كم مربع): 453730
السكان: 34,859,364 (يوليو 2009)
اللغات: العربية (الرسمية)، اللهجات البربرية، الفرنسية معتمدة في الاعمال والحكومة والدبلوماسية
الطوائف: الإسلام 98.7%، المسيحية 1.1%، اليهود 0.2%
التقسيمات الإدارية:
ينقسم المغرب إلى 16 إقليم و26 ولاية حضرية و45 محافظة. ويوجد في المغرب 1547 منطقة محلية و249 بلدية حضرية و 1298 محلة إدارية ريفية ( كوميون). ومن محافظات المغرب: اغادير، الحسيمة، أزيلال، بني ملال، بن سليمان، بولمان، الدار البيضاء، الشاوّن، الجديدة، قلعة السراغنة، الراشدية، الصويرة، فاس (ولاية)، فكيك، كولمين، إفران، القنيطرة، الخميسات، خنيفرة، خريبكة، العيون، العرائش، مراكش ( ولاية)، مكناس، الناضو، ورزازات، وجدة، رباط – سلا، صافي، سطات، سيدي قاسم، طنجة، طنطان، تاونات، تارودانت، تاتا، تازة، تطوان، وتزنيت. وتقع ثلاث محافظات أخرى هي الداخلة ( وادي الذهب)، بوجودور، والسمّارة إضافة إلى اجزاء من محافظتي طنطان والعيون ضمن الصحراء الغربية التي تطالب بها المغرب.
تاريخ الاستقلال:
استقل المغرب عن فرنسا في 2 آذار/مارس 1956.
تاريخ صدور الدستور:
تم إقرار أول دستور للمغرب في 10 آذار/مارس 1962، وجرى تعديله في السنوات 1970 و 1972 و 1980 و 1992 و 1996.
عدّل الدستور في 23 أيلول/سبتمبر 1996 من أجل تكوين نظام تشريعي مؤلف من مجلسين.
رأس الدولة:
الملك هو رأس الدولة.
السلطة التنفيذية مناطة بالملك الذي يعيّن رئيس الوزراء وأعضاء الحكومة ويعفيهم، وله سلطة حل المجلس التشريعي. يترأس الملك اجتماعات الحكومة. رئيس الوزراء والوزراء مسؤولون أمام الملك.
تولى الملك محمد السادس الحكم في 23 تموز/يوليو 1999.
السلطة التنفيذية:
رئيس الوزراء مسؤول أمام الملك. يجوز لرئيس الوزراء المبادرة بالتشريع وممارسة سلطات تشريعية، باستثناء الميادين المحفوظة للملك. يقدم رئيس الوزراء برنامج حكومته إلى مجلسيّ البرلمان.
تولى رئاسة الوزراء عباس الفاسي في 19 أيلول/سبتمبر 2007 وهو رئيس حزب الاستقلال بعد أن فاز حزبه بأكبر عدد من المقاعد في مجلس النواب.
السلطة التشريعية:
أسس نظام تشريعي مكوّن من مجلسين في سنة 1996.
مجلس النواب يضم 325 نائبا ينتخبون بالاقتراع الشعبي لولاية مدتها خمس سنوات.
مجلس المستشارين يضم 270 عضوا ومدة ولايته تسع سنين. تنتخب هيئات ناخبة أعضاء هذا المجلس بشكل غير مباشر، ويتم تجديد عضوية 90 مستشارا كل ثلاث سنوات.
السلطة القضائية:
يقوم القانون المغربي على القانون المدني الفرنسي وعلى مزيج من النواميس الإسلامية واليهودية.
يتمتع المجلس الأعلى للقضاء، الذي يرأسه الملك، بسلطة إدارية على القضاء. والرقابة على القضاة بوجه عام مسؤولية وزارة العدل.
تضم محاكم البداية محاكم محلية ومناطقية، ومهمتها الفصل في المخالفات الجنائية البسيطة. ولمحاكم السداد ولاية قضائية عامة، وهي مقسمة من الناحية التنظيمية إلى أقسام شرعية إسلامية، وربّانية عبرية، ومدنية، وتجارية وإدارية وجزائية.
تفصل المحاكم الشرعية والربّانية في قضايا الأحوال الشخصية لأتباع مذهبها.
المحكمة العليا هي محكمة الاستئناف النهائية.
يقرر المجلس الدستوري المؤلف من ستة أعضاء والذي يعيّنه الملك لمدة تسع سنوات صحة الانتخابات التشريعية، والاستفتاءات العامة، والقوانين العضوية، والقواعد أو الأصول الإجرائية لمجلسيّ البرلمان.
النظام القانوني
يرتكز النظام القانوني في المغرب على القانون الإسلامي وعلى نظام القانون الفرنسي والاسباني المدني.
حق الاقتراع
حق التصويت العام مكفول للمواطنين ممن أتموا 20 سنة.
عضوية المنظمات الدولية:
الأمم المتحدة: 12 تشرين الثاني/نوفمبر 1956.
صندوق النقد الدولي: 25 نيسان/إبريل 1958.
منظمة التجارة العالمية: 1 كانون الثاني/يناير 1995.
قانون روما لمحكمة الجنايات الدولية: 8 أيلول/سبتمبر 2000.
البنك الدولي للإنشاء والتعمير: 25 نيسان/إبريل 1958
مؤسسة التمويل الدولية: 30 آب/أغسطس 1962
هيئة ضمان الاستثمار المتعددة الأطراف: 17 أيلول/سبتمبر 1992
المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار: 10 حزيران/يونيو 1967
البيئة والقضايا الراهنة:
تدهور التربة/ التصحر (تآكل التربة الناجم عن زراعة المناطق الهامشية، الرعي، تدمير الغطاء النباتي)، إمدادات المياه الملوثة من جراء مياه المجاري، ترسب الخزانات، التلوث النفطي للمياه الساحلية.
التصديق على معاهدات البيئة:
عضو في: الاتفاقية المتعلقة بالتنوع البيولوجي، اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، بروتوكول كيوتو المنبثق عن اتفاقية تغير المناخ، اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، اتفاقية الاتجار الدولي بالحيوانات والنباتات المهددة بالانقراض، اتفاقية بازل الخاصة بنقل النفايات الخطرة، اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، اتفاقية منع التلوث البحري الناجم عن إغراق النفايات ومواد اخرى، اتفاقية فيينا لحماية طبقة الأوزون، اتفاقية منع التلوث البحري الناجم عن السفن، اتفاقية الحفاظ على الأراضي الرطبة (رامسار)، اتفاقية تنظيم صيد الحيتان.
موقع وغير مصدق لـ: اتفاقية حظر استخدام تقنيات التغيير في البيئة لاغراض عسكرية او لأي اغراض عدائية.